تعتبر كيفية تشكيل المحكمة الدستورية وآليات تعيين أعضائها من الأدلة التي تشير إلى مدى احترام أي دستور للمبادئ "الديمقراطية"، فكلما ازداد وزن الممثلين لهيئات منتخبة في اختيار أعضاء هذه المحكمة كلما ارتفع مؤشرها الديمقراطي. النص الأصلي لمشروع الدستور نشر في 17 يونيو 2011 في الجريدة الرسمية رقم 5952 مكرر، و هو النص الرسمي الذي دار حوله النقاش أقل من أسبوعين و نظمت له الحملة الإعلامية بين من يدعو للتصويت بنعم ومن يدعو للتصويت بلا و من يدعو للمقاطعة. إلا أن هذا النص طرأ عليه تغيير مفاجئ ودون سابق إنذار يوم 30 يونيه 2011، أي عشية الاستفتاء. هذا التغيير لا يمكن اعتباره أمرا يسيرا لأنه يتعلق بصلاحيات تعيين رئيس المحكمة الدستورية: فالنص الرسمي الأول للدستور، الذي أجرى الاستفتاء حوله يوم 01 يوليوز 2011، نشر في الجريدة الرسمية كما ذكرنا آنفا و في الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة ، انظر هذا الرابط http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/AR/2011/BO5952A.pdf وخاصة الصفحة 2947 الفصل 42 الفقرة الرابعة و كذلك الصفحة 2961 الفصل 130 الفقرة الرابعة) 17 حزيران/يونيه 2011. ولكن العدد 5956 من الجريدة الرسمية المؤرخ 30 يونيه 2011 والذي لم يصبح متناولا في نفس الموقع الرسمي على الإنترنت إلا يوم الأربعاء 6 يوليوز 2011 أي بعد الاستفتاء على الصيغة الرسمية الأولى) يتضمن في الصفحة 3106 تغييرات للفصول 42-55-132 من الدستور. (http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/AR/2011/BO_5956_Ar.pdf وهكذا و بعد هذا " التصحيح " للفصل 42 أصبح للملك الصلاحية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير يوقعه وحده، بينما النص الأول كان يمنحه صلاحية التعيين ولكن ظهير التعيين كان يستلزم التوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة، هذا الإجراء اختفى مع الصيغة المتأخرة والتي لم يصوت عليها أحد، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج لكون رئيس الحكومة و هو منتخب ، قد فقد إمكانية إبداء الرأي و ربما التحفظ قبل توقيعه بالعطف على الظهير.