قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أمس الخميس، بإدانة مديرة مركز حماية الطفولة إناث وذكور بالمدينة، بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 200 ألف درهم. وأدانت المحكمة مديرة مركزي حماية الطفولة بجناية الاتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الاستغلال الجنسي، والاتجار في البشر، والعنف، وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يدها بمقتضى وظيفتها. كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بقبولها شكلا، وموضوعا بالحكم على المدانة بأدائها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتعويض مدني قدره درهم واحد رمزي، وتحميلها الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأدنى. وتوبعت مديرة مركزي حماية الطفولة في حالة اعتقال، بعد ظهور محتويات رقمية توثق سوء معاملة نزلاء المركز، وذلك بعد الاشتباه في تورطها في إساءة معاملة النزلاء القاصرين، وسرقة المواد الاستهلاكية والمعدات المخصصة للمرفق. وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، قد أعلن تنصيب نفسه كطرف مدني في ملف مركزي حماية الطفولة، ومؤازرة الضحايا وذويهم. كما سبق لحقوقيي الجمعية مراسلة الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بشأن ما يعرفه مركز حماية الطفولة من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق النزيلات، كما راسل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية حول التجاوزات والخروقات التي يعرفها مركز حماية الطفولة فتيان. وأشارت الجمعية إلى أن المركزين تديرهما مديرة واحدة، ويعيشان أوضاع مقلقة وانتهاكات بالجملة وتجاوزلات للقانون، سواء في ما يتعلق بالعلاقة بالنزيلات والنزلاء أو ما يتعلق بالتدبير والتسيير.