تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 4 و5 و6 و8 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، من أجل وقف نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانوني. ودعا مقترح قانون الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، إلى تغيير وتتميم أحكام المواد 4و5و6و8 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.66 الصادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) ، بما يسمح بوضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة وكذا على صعيد كل إقليم من أقاليم المملكة لتزويد السوق بمواد المقالع. وأبرزت المذكرة التقديمية، للمقترح البرلماني الذي تقدم به النائب البرلماني إدريس السنتيسي وباقي أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه المبادرة التشريعية، تأتي "بالنظر للأدوار الهامة التي تلعبها المقالع في التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي، وأمام مجموعة من المظاهر غير القانونية التي تهم طرق الاستغلال غير القانوني بتنامي نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانونية على مستوى الأقاليم والعمالات". وأكد الفريق النيابي، على ضرورة وضع مخططات من طرف الأقاليم والعمالات عوض حصرها على مستوى الجهات، وذلك انسجاما مع المادة 44 بخصوص إحداث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة عمالاتية أو إقليمية للمقالع يعهد إليها فقط المراقبة وتتبع استغلال المقالع الواردة في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع. وشدد الفريق الحركي، على ضرورة تتقيد المخططات الجهوية وكذا الإقليمية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي". واقترحت المبادرة التشريعية، عرض مشروع المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع، قبل المصادقة عليه، على اللجنة الوطنية للتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط على صعيد الجهة، موضحة أنه "يجوز للهيات والمؤسسات المذكورة، أن تقدم داخل أجل ثلاث أشهر، يبتدئ من تاريخ تقديم مشروع المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع إليها، ملاحظات بشأنه، حيث تقوم الإدارة بدراستهان على أن يكون كل رفض للملاحظات السالفة الذكر معللا". وسجل مقترح القانون، أنه "عدم إبداء الرأي داخل الأجل المذكور يعتبر بمثابة موافقة على المشروع. تحدد مسطرة إعداد ومراجعة المخططات الجهوية والإقليمية لتدبير المقالع وكذا المصادقة عليها بمرسوم، مشددا على أنه "يجب أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع بمنطقة معينة في حالة وجوده."