صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. وسيمكن هذا القانون الفاعلين العموميين والخواص من تطوير منشآت للإنتاج الذاتي، لا سيما من مصادر متجددة. ويهدف القانون إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية وكذلك الحرص على احترام مبادئ الشفافية والمساواة بين كافة المتدخلين. وتتجلى أهم مقتضيات هذا القانون في، السماح للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بتطوير منشآت للإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، بما فيهم المواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، والسماح بالإنتاج الذاتي بجميع قدرات المنشآت ومصادر الإنتاج وبجميع الشبكات مع إعطاء حق الولوج إليها من أجل نقل الكهرباء المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك. كما تنص مقتضيات هذا القانون، على إمكانية بيع 20 بالمائة من الإنتاج الذاتي كفائض لمسيري جميع الشبكات الكهربائية، مع إمكانية رفع هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي والتنصيص على تزويد هذه المنشآت بالعدادات الذكية، كما أنه منح لأول مرة إمكانية إنجاز منشآت للتخزين وللاستفادة من خدماتها وكذا الحصول على شهادة الأصل من أجل إثبات مصدر الطاقات المتجددة. وتنص مقتضيات هذا القانون بتولي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحديد تعريفة الفائض وخدمات المنظومة وخدمات التوزيع، وكذا المصادقة ونشر القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية، كما ينص على تحديد أجل لإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أربع سنوات على الأكثر.