تنوعت مواقع الفعل الجرمي، واختلفت أسماء الضحايا والجلادين، لكن القضية ظلت واحدة. تعنيف وتعذيب واغتصاب الأطفال القاصرين في المغرب.. قبل سنوات فقط، تعرضت الطفلة "زينب شطيط" ذات الإحدى عشر ربيعا، إلى تعذيب ممنهج، وعنف جسدي رهيب، طال أماكن جد حساسة من جسمها النحيل، وحمل بصمات حقد اجتماعي وطبقي دغين، مارسته زوجة أحد قضاة المملكة الشريفة، وفق طقوس سادية، غير آبهة بآلام الطفلة وأنين طفولتها المغتصبة، ولا بحرقة عائلتها الصغيرة الغارقة في براثين البؤس والفقر والعوز. أحيلت القضية على القضاء وحوكمت زوجة القاضي بسنوات من السجن النافد، لكن، قضية الزوج ظلت تراوح مكانها، مع العلم، أن الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن الأفعال الجرمية التي مورست في حق الخادمة زينب، عاملين كافيين لإدانة القاضي بتهمة المشاركة في ارتكاب الجريمة البشعة التي كان جسد زينب مسرحا لها. لم يمر على هذه الجريمة، التي تحولت إلى قضية رأي عام وطني، بعد دخول الجمعيات الحقوقية على خط الفضيحة، إلا شهورا قليلة، حتى تفجرت قضايا مماثلة في مدن متفرقة، من ضمنها، قضية الاعتداء الذي طال الطفلة فاطمة المنحدرة من مدينة الدارالبيضاء. جرائم تعذيب الأطفال وتعنيفهم، والتي انتشرت بالمجتمع كما تنتشر النار بالهشيم، أضيفت إليها جرائم الاغتصاب الجنسي، والتي تفضي في أحيان كثيرة إلى قتل المعتدى عليهم، مما يعني، أن الطفولة في المغرب أصبحت مغتصبة ومعنفة ومهددة في كيانها. كما أن السياسات العمومية للدولة في مجال حماية حقوق الطفل، لازالت لم تتجاوز نطاق المخططات الإستراتيجية وخطابات التطمين. عدم تحصين الحقوق الدولية والوطنية للطفولة المغربية، أمر ينطوي على استهتار خطير بالتزامات المغرب الدولية وبمشاعر العديد من أسر الأطفال ضحايا التعذيب والعنف والاغتصاب، وهذا الأمر، يستدعي ضرورة التعجيل بالحماية القانونية للطفولة المغربية، في ظل تفاقم الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف هده الفئة من فلذات أكبدانا ( الاغتصاب، التعنيف) من خلال: - تعزيز الترسانة القانونية بقوانين جديدة، موائمة تشريعاتنا الوطنية مع روح الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والبرتوكولات الملحقة بها( اتفاقية حقوق الطفل، والمادتين 132 و138 من اتفاقية العمل الدولي)، وضح سياسة وطنية واضحة لعدم الإفلات من العقاب، تضمين البعد الحقوقي في السياسات العمومية للدولة ذات الصلة، من جانب آخر، مسؤولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، في تفشي ظاهرة تعذيب الأطفال وتعنيفهم واغتصابهم تظل ثابتة بالنظر إلى: - تقصير كل هذه الأطراف في ممارسة دورها المدني والدستوري والسياسي، ضعف تأطيرها وتوعيتها للمجتمع ، محدودية دورها التشريعي والرقابي الأرقام الواردة في التقارير والبحوث الوطنية بشأن تقدير حجم ظاهرة تعذيب وتعنيف واغتصاب الأطفال، أرقام متضاربة. كما أن المعطيات التي تقدمها الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة، من خلال تقاريرها السنوية، عن اغتصاب وتعنيف الأطفال، لا تعكس الحجم الحقيقي لتفشي هذه الظواهر المرضية الشاذة في مجتمعنا، بسبب اعتمادها إما على تصريحات أسر الأطفال ضحايا الاغتصاب والتعذيب والعنف، وإما بالاعتماد على ما ينشر في الصحافة وباقي وسائل الإعلام الأخرى. النقاش الذي تفجر قبل يومين على صفحات المواقع الاجتماعية " الفايسبوك، التويتر، اليوتوب" وفي عدد من المواقع والجرائد الوطنية، حول قرار العفو الملكي على مجموعة من المعتقلين الإسبان، من ضمنهم، شخص قام باغتصاب إحدى عشر "11" طفلا مغربيا قاصرا ...نقاش مهم وحيوي لتسليط المزيد من الأضواء الكاشفة على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الطفولة المغربية بشكل فضيع. اغتصاب إحدى عشرا طفلا مغربيا من قبل مواطن اسباني مريض جنسيا، جريمة وقحة، لا يمكن التنقيص من بشاعتها، أو تحويلها إلى موضوع مجاملة دبلوماسية بين بلدين. ليس هناك ما يدعو إلى محاولة تبرير هذا الفعل الجرمي الخبيث الذي هز كيان المجتمع ومس بكرامة الأسر وسبب جراحات نفسية غائرة للأطفال المغتصبين. كما أن الدولة بكل مؤسساتها الدستورية مطالبة باحترام التزاماتها الدولية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الطفل المحمية دوليا، مادام أن المغرب، يعد طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تمنع كل أشكال الاستغلال، وتفرض على الدول الأطراف فيها تعهدا بأن تقدم إلى اللجنة الأممية عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق.. ليس هناك أي شك، في أن عدد كبير من رؤساء الدول يمارسون حقهم في العفو، كآلية دستورية، لكن عندما يصبح استعمال هذه الآلية/ الحق " العفو" متعارضا مع الاتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وماسا بحقوق الطفل المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، فالمؤكد أن الأولوية، ستعطى لقواعد القانون الدولي وللاتفاقات الدولية، مهما كان موقع السلطة التي أصدرت العفو المشوب بعيب القانون.