أثار مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي جدلا في أوساط الفاعلين بقطاع التربية الوطنية، سواء ما تعلق بهيكلته والقواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية، وآليات التنسيق وإقامة الجسور بينه وبين التكوين المهني والتعليم العالي والتعليم العتيق، وكذا نظام حكامته، ومصادر تمويله ومنظومة تقييمه، وفق وثيقة حصل عليها موقع "لكم". مشروع قانون التعليم الخصوصي يضم سبعة أبواب و 117 مادة، يتولى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إنجاز تقييم خارجي للتعليم المدرسي وفق برمجة سنوية ومتعددة السنوات، فيما رخص التعليم المدرسي الخصوصي ستحدد في عشر (10) سنوات يتم تجديدها. وهو ما لم يرق أرباب التعليم المدرسي الخصوصي، الذين أوكلوا مكتب دراسات لتفحص نواقص مشروع الوزارة قبل المصادقة عليه. مدارس شريكة وللفرصة الثانية وتعليم استداركي من بين ما يؤكد عليه مشروع قانون التعليم المدرسي تفعيل مشروع المدارس الشريكة، التي تمثل مؤسسات تربوية تحدث في إطار شراكة مع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتقديم خدمات تربوية وتعليمية وتثقيفية ورياضية وفنية. كما يضيف مشروع القانون أن التعليم المدرسي الاستدراكي هو عرض تربوي يتميز بالتكيف والمرونة في أسلوب التنفيذ والتنظيم البيداغوجي الهدف منه الاحتفاظ بالمتعلم داخل المنظومة التربوية ، وإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة في التعليم المدرسي العادي أو التكوين المهني. أما مراكز الفرصة الثانية، فهي بنيات إدارية عمومية تتولى تقديم التعليم المدرسي الاستدراكي لفائدة اليافعين والشباب خارج المدرسة. ويمكن لهذه المراكز أن تستقبل المنقطعين عن الدراسة أو على وشك الانقطاع عنها أو التلاميذ الوافدين من الخارج الموجودين في وضيعة صعبة. إلزامية التعليم المدرسي تنص مقتضيات المادة السادسة من مشروع القانون على أن التعليم المدرسي الزامي لجميع الأطفال، إناثا وذكورا، البالغ من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشر سنة. وتلتزم الدولة بتوفير كل الوسائل اللازمة لتسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس في التعليم المدرسي، ولاسيما توفير مقعد بيداغوجي في أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي لمكان إقامة الطفل. كما تعمل الدولة على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين، والبالغين سن التمدرس الالزامي. ووفقا لمقتضيات المادة السابعة من نفس مشروع قانون، يتعين على كل أسرة أو شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الالزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي، والسهر على مراقبة مواظبته في الحضور الالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها طيلة سن التمدرس الالزامي. وفي حالة وفي حالة عدم قيام الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونا بذلك، تقوم الدولة تلقائيا بتسجيله، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور. وتحدد شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم بنص تنظيمي. هيكلة التعليم المدرسي وبحسب مقتضيات المادة 13 من المشروع، يتكون التعليم المدرسي بقطاعيه العام والخاص من قسمين اثنين. الأول اطلق عيه اسم "التعليم المدرسي"، ويشمل التعليم الأولي، و التعليم الإبتدائي، و التعليم الإعدادي، والتعليم الثانوي التأهيلي، والتعليم الأصيل، والأقسام التحضيرية للمدارس العليا، و أقسام تحضير شهادة التقني العالي.. أما الثاني، فيهم "التعليم المدرسي الاستدراكي"، ويتكون من الأقسام الاستدراكية، وأقسام الفرصة الثانية. مؤسسات مجانية ومراكز اللغات والدعم وتنص مقتضيات المادة 29، على أنه يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تضع مجانا رهن إشارة المؤسسات الشريكة، وفي حدود الإمكانات المتوفرة، بنايات تعليمية، ولاسيما في المناطق القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص وفي المناطق السكانية الأكثر احتياجا، التي يتم تحديدها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. كما يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفي حدود الإمكانيات البشرية المتوفرة، أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات، ولمدة معينة وقابلة للتجديد، موظفين إداريين وتربويين. وتساهم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي، وكذا في تطويره والرفع من مردوديته وتحسين جودته وتنويع العرض التربوي والتعليمي. كما تساهم هذه المؤسسات في تعميم التعليم الإلزامي، لاسيما في المجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص. أما المادة 35 من مشروع القانون، فتنص على أنه يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص، تطو ير موارد ووسائط التدريس والتعلم، وذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك. ومن بين تلك الإجراءات، تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها، وإحداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية، وكذا إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في تقديم خدمات التربية والتعليم. و يجب إيداع نسخة من الموارد الرقمية المنتجة من لدن هذه المؤسسات لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، قصد المصادقة عليها، ونشرها على المنصات الالكترونية المحدثة لهذا الغرض. بالإضافة إلى أنواع مؤسسات التعليم المدرسي، يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص، إحداث المؤسسات التالية: وهي مراكز اللغات، ومراكز الدعم والتقوية، وفق المادة 38 من مشروع القانون. وتحدد شروط منح الترخيص بفتح هذه المراكز وكيفيات مراقبتها بموجب نص تنظيمي. تراخيص الخصوصي وتنص مقتضيات المادة 40 من مشروع القانون، على أنه يتعين على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، أو إضافة أسلاك أو أنواع تعليمية، أن يحصل على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. وتبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص، خلال مدة أقصاها ستون (60) وما، وتحتسب هذه المدة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المصحوب بالوثائق المطلوبة المثبت بوصل، وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام هذا الأجل. وكل رفض لهذا الطلب يجب تعليله من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. كما يمكن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية تسليم موافقة مبدئية للراغب في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، وإلا تعتبر الموافقة المبدئية ترخيصا مسبقا لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على المؤسسة. وتسلم رخصة فتح مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات. وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الحصول على الترخيص وتجديده، والموافقة المبدئية لفتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليه.