بعد الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، بشأن عدم دستورية قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أكدت المحكمة الدستورية في قرار لها أن هذا القانون ليس فيه ما يخالف الدستور. وصرحت المحكمة في قرارها بأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال، ودفعت بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق ب"توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين". وبخصوص التجريح الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في ثلاثة أعضاء من المحكمة كانوا نوابا برلمانيين، أشارت الأخيرة إلى أن المعنيين بالأمر ارتأوا، بمجرد علمهم بإحالة القانون المعروض، التنحي بصفة تلقائية عن البت في دستوريته، مما أصبح معه "الدفع" غير ذي موضوع. وفيما يخص عدم مشاركة الحكومة في المسطرة التشريعية المتبعة لإقرار القانون المحال اعتبرت المحكمة الدستورية أنه لم يثبت، من فحص الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المعروض، وجود ما حال بين الحكومة وتفعيل الإمكانيات والحقوق التي خولها الدستور إياها، بخصوص المسطرة التشريعية، أو ما أخل بصدقية النقاش البرلماني المستخلص من مطلع الفقرة الأولى من الفصل 6 من الدستور، الذي ينص على "أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة"، مما تكون معه الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال مطابقة للدستور. وفي شأن الدفع المتعلق بعدم اندراج القانون، موضوع الإحالة، ضمن مجال القانون والمجال التنظيمي، أكدت المحكمة عكس ذلك، معتبرة قانون تصفية معاشات النواب، مندرجا في شكله القانوني الخارجي وفي موضوعه، ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور. كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن كافة الدفوع المثارة للطعن في دستورية القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، غير مرتكزة على أساس.