طالبت 21 منظمة حقوقية، من وزارة العدل والحريات، إعادة النظر في تدابير استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي، وذكرت أنها توصلت بالعديد من التظلمات اتجاه حالات لجوء النيابة العامة للاعتقال الاحتياطي رغم عدم قيام مبرراته المسطرية. وأكدت المنظمات الحقوقية، أن النيابة العامة تلجأ إلى تدابير الاعتقال الاحتياطي، رغم انعدام أية حالة من حالات التلبس، وعدم الإقرار بالتهمة ،ورغم توفر ضمانات كافية في الأشخاص المشتبه فيهم لمثولهم أمام قضاء الحكم في حالة سراح، وطرحت هذه المنظمات تساؤلات اتجاه احترام ما يوفره الدستور من حماية للحرية والكرامة لكل مواطن، وما تعرفه السياسة الجنائية عامة والقضاء الجنائي بكل مكوناته من ضعف للحكامة في تدبير أدق المقتضيات ألا وهي المرتبطة بحرية الناس، وبالحق في محاكمة عادلة، وكذا بالمفهوم الدستوري لقرينة البراءة ، و بفلسفة العقاب. وأوضحت، أن تواتر استعمال الإعتقال الإحتياطي خارج أي اعتبار لطبيعته الإستثنائية يمس بالأمن القانوني وقرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة، كما يعد مسؤولا بدرجة أولى على ظاهرة الإكتظاظ المهول التي تشهدها السجون المغربية، وهو ما يطرح التساؤل حول المفارقة الواضحة بين الطلب الحقوقي المتزايد من أجل إعمال الآليات البديلة للاعتقال الاحتياطي، وخاصة آلية الوضع تحت المراقبة القضائية التي أتى بها قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، وبين سوء تدبير النيابات العامة وقضاء التحقيق لتلك المقتضيات بعيدا عن طابعها الاستثنائي. ونبهت هذه المنظمات الحقوقية، إلى إشكالية استقلال كل من جهاز النيابة العامة، وقضاء التحقيق عن سلطة وزارة العدل، و"لابد من التفكير في دقة وخطورة الموضوع خصوصا ما يفرضه مثل هذا الاتجاه من استحضار كل الضمانات تحديدا وتدقيقا لمدلول وامتداد مبدا استقلال السلطة القضائية"، مع توفير آليات مضبوطة لمراقبة إعمال كل منهما من طرف قضاء الموضوع لتجنب كل تجاوز أو انحراف أو محسوبية، انسجاما مع روح الدستور الجديد، ومع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة. وألحت المنظمات الحقوقية، على أهمية وضرورة تنزيل وتطبيق المقتضيات الدستورية الجديدة، ومنها تلك ذات الصلة بالحقوق والحريات، وحقوق المتهمين وسلطة القضاء، ودعت إلى فتح حوار مسؤول متعدد الأطراف حول واقع العدالة الجنائية بالمغرب، والعمل على ملاءمة المنظومة الجنائية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان تحقيقا لسموها على القانون الوطني. وذكًرت، بمقتضيات المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تنص على أنه "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، وتعتبر بأن االنيابة العامة وقضاء التحقيق عليهما واجب إعمال هذه المقتضيات اعتبارا للإلتزام السياسي والحقوقي للمغرب المصادق والمنضم للإتفاقية ذات الصلة.