حوض ملوية.. الإنتاج المرتقب للحوامض يفوق 192 ألف طن    زيدان: منصة معززة بالذكاء الإصطناعي لدعم استثمارات مغاربة العالم    "سيد الأغنية المغربية الزجلية".. وفاة الملحن محمد بن عبد السلام    الموسيقار محمد بن عبد السلام إلى دار البقاء    عبد السلام الكلاعي يحكي الحب في "سوناتا ليلية"    وزير الداخلية الإسباني: دعم المغرب لنا في فيضانات فالنسيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الأربعاء المقبل لتقديم عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024    لبنان.. انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    يربط إسبانيا بجنوب المملكة.. شركة ريان إير تدشن خطًا جويًا جديدًا بين مدريد والداخلة    اسبانيا تشيد بالتضامن المغربي في جهود الإغاثة إثر الفياضانات    بسبب حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان    جواز السفر المغربي يسجل قفزة في التصنيف العالمي لعام 2025    الغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية يدفع إلى مساءلة الحكومة برلمانيا    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع..    وادي "السلسيون": كوميديا الفشل في زمن النيوليبرالية    أخذنا على حين ′′غزة′′!    "بوحمرون" يغزو أسوار السجون ويفتك بالنزلاء    نقابة UMT تعلن "نصف انسحاب" بعد توافق على تقديم مشروع قانون الإضراب في الغرفة الثانية    بورصة "كازا" تستهل تداولات الخميس على وقع الارتفاع    مندوبية: رصد ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة بعدد من المؤسسات السجنية    إصابة جديدة تبعد الدولي المغربي أشرف داري عن الملاعب    أسعار النفط تواصل خسائرها وسط ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية    جمهورية غانا الدولة 46... والبقية تأتي بعد حين    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم..    خفافيش التشهير في ملاعب الصحافة    طوفان الأقصى: أوهام الصهيونية    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    حول الآخر في زمن المغرب ..    تايلور سويفت تتصدر مبيعات بريطانية قياسية للموسيقى    الكوكب يتجاوز رجاء بني ملال وينتزع الصدارة والمولودية ينتفض برباعية في شباك خنيفرة    أتليتيكو يستغل غياب البارصا والريال    لامين يامال يفضل نيمار على ميسي    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    بعد إلغاء اجتماع لجنة العدل والتشريع لمجلس النواب الذي كان مخصصا لمناقشة إصلاح مدونة الأسرة    المغرب إلى نصف النهائي في"دوري الملوك"    تعيين مهدي بنعطية مديرًا رياضيًا لأولمبيك مارسيليا    الكأس الممتازة الاسبانية: برشلونة يتأهل للنهائي بعد فوزه على بلباو (2-0)    كأس الرابطة الانجليزية: توتنهام يفوز في ذهاب نصف النهاية على ليفربول (1-0)    وفد عن مجلس الشيوخ الفرنسي ينوه بالزخم التنموي بالداخلة لؤلؤة الصحراء المغربية    حصيلة حرائق لوس أنجليس ترتفع إلى خمسة قتلى    كيوسك الأربعاء | هيئات سيارات الأجرة تدعو لمناظرة وطنية للحسم في جدل تطبيقات النقل    المنصوري تشرف على توقيع اتفاقيات لتأهيل مدن عمالة المضيق الفنيدق    الريف يتوشح بالأبيض.. تساقطات ثلجية مهمة تعلو مرتفعات الحسيمة    طنجة: ثلاث سنوات حبسا لطبيب وشريكه يتاجران في أدوية باهظة الثمن للمرضى    ترامب يقف أمام نعش الراحل كارتر    جيش إسرائيل يفتك بأسرة في غزة    الشرطة بطنجة تُطيح ب'الشرطي المزيف' المتورط في سلسلة سرقات واعتداءات    هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    قريباً شرطة النظافة بشوارع العاصمة الإقتصادية    لقاء يجمع مسؤولين لاتخاذ تدابير لمنع انتشار "بوحمرون" في مدارس الحسيمة    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    عامل إقليم السمارة يشيد بأهمية النسخة الثامنة لمهرجان الكوميديا الحسانية    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء مقاعد العدالة والتنمية مخالف للقانون والدستور باطل قانونا.
نشر في لكم يوم 09 - 08 - 2012

قبل تنوال الموضوع، أود الإشارة إلى أنني لا أهدف من هذه الدراسة الدفاع عن حزب العدالة والتنمية، فموقفي من سياسة الحزب واضحة تدل عليها مقالاتي السابقة، ولكني أتغيى إبراز تهافت قرار المجلس الدستوري من الناحية القانونية، بغض النظر عن موقفنا من القانون نفسه، كما أني ضد استغلال الرموز الدينية أو وضعها ضمن اللافتات الانتخابية، ولكن القاعدة القانونية الذهبية تقول" لا عقوبة بدون نص".
لقد ألغى المجلس الدستوري مجموعة من المقاعد البرلمانية بدعوى مخالفتها للدستور وللنصوص القانونية، خاصة فيما يتعلق باستغلال الرموز الدينية، حيث جاء في حيثيات الحكم أن المطعون عليهم قاموا باستغلال المساجد في الحملة الانتخابية من خلال تثبيت صومعة مسجد في منشورهم الانتخابي. وهو ما اعتبره المجلس الدستوري، مخالفا للدستور الذي ينص في تصديره على مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وفي الفقرة الثالثة من فصله الأول على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة من بينها الدين الإسلامي، وفي الفقرة الثانية من فصله الثاني على أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بواسطة الاقتراع الحر والنزيه، وفي الفقرة الأولى من فصله 11 على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. ولم يكتفي المجلس بالإحالة على نصوص الدستور بل أعتبر وجود صومعة لمسجد ضمن المنشور الانتخابي مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية. لكن هل هذا الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية صائب أم جانب الصواب؟
بالرجوع إلى حيثيات الحكم، نجد أن المجلس الدستوري استند بداية على النص الدستوري، غير أن قراءة متأنية لكامل بنود وفصول الدستور لا تسعفنا من أجل تبني حكم المجلس، فكون الدستور ينص على الانتخابات النزيهة والحرة ومبدأ تكافؤ الفرص، (كونه ينص على ذلك) لا يعني أن وجود صومعة ضمن مشهد عام لمدينة يضرب مبدأ تكافؤ الفرص أو حرية الانتخاب، فالمعروف أن المدن المغربية تحوي مئات المساجد ذات الصوامع العالية. وبالتالي لا يمكن أن نمنع مرشحا من وضخ خلفية لمدينته بدعوى وجود صومعة ضمن بنايات المدينة، كما أن هذا الأمر متاح لجميع المترشحين دون استثناء وهو ليس محتكرا في يد طرف معين ولا مكن لطرف آخر أن يطوله، مما يلغي فرضية ضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
ثم استند المجلس، في حيثيات حكمه، على مواد مدونة الانتخابات وخاصة المادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، وهو الامر الذي جانب الصواب مرة أخرى، فهذه المادة تتحدث أولا عن الفترات المخصصة للمرشحين ضمن وسائل الإعلام العمومي ولا يمكن الاستناد على هذه المادة بخصوص المنشورات الحزبية، وتتحدث ثانيا عن أن تكون الحصص المخصصة للمرشحين في الإعلام العمومي خالية من مجموعة من الموانع ومن ضمنها " الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن"، فالفرق واضح إذن بين الاستغلال الفعلي لاماكن العبادة من قبيل التواجد بداخلها أو استعمالها أثناء تصوير فقرات الدعاية المخصصة للأحزاب ضمن الإعلام العمومي. وهو نفس الأمر الذي ينطبق على المادة 36 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة.
فمن غير القانوني إذن، أن تمنع مشرحا من شيئ دون موجب قانوني واضح، فلا عقوبة إلا بنص كما يقول فقهاء القانون، إذ أن النصوص المنظمة للحملات الانتخابية لم تنص في أي منها على منع وجود رموز دينية ، من قبيل الصومعة واللحية والحجاب والقبعة اليهودية و الصليب المسيحي وغيرها، ضمن وسائل الدعاية، وهذا ما ينطبق على مدونة الانتخابات التي اكتفت بمنع استعمال اللونين الأحمر والأخضر بالاعلانات الانتخابية (المادة 50 من المدونة).
بطلان الاستفتاء على الدستور
بناء على الأحكام التي أصدرها المجلس الدستوري والقاضية بإلغاء مقاعد برلمانية بحجية استعمال أصحابها لرموز دينية أثناء الدعاية، يمكن أن يطالب المجتمع المدني بإلغاء الدستور الحالي، نظر لمجموعة من المخالفات القانونية التي صاحبت الاستفتاء حوله.
أولا : من حيث الدعوى إلى الاستفتاء:
فبناء على الظهير المؤرخ في 14 رجب 1432 ( 17 يونيو 2011 ) و المنشور في نفس التاريخ بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر و الذي حدد تاريخ إجراء الاستفتاء حول مشروع الدستور في فاتح يوليوز 2011 . و بموجب المادتين 109 و 44 من قانون مدونة الانتخابات ، يتم تحديد تاريخ الاستفتاء و مدة الحملة و تاريخي بدايتها و نهايتها، عبر مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء طبقا للفصل 66 من الدستور السابق .بناء على كل ذلك، يتضح، بما لا يدع مجال للشك ، بأن الاستفتاء على الدستور لم يكن قانوينا، فهو لم يصدر عن المجلس الوزاري كما لم ينشر المرسوم الداعي إليه في الجريدة الرسمية. وهو ما يعتبر تجاوز صريح لنصوص القانون، الشي الذي، لو توافرت معه محكمة دستورية حقيقية وغير مسيسة، لكان في حكم العدم.
ثانيا: فيما يتعلق بالحملة التي واكبت الاستفتاء:
تنص المادة 49 الفقرة الثانية من القانون رقم 11-57 على مايلي: " لا يجوز أن يشارك في الاستفتاء على الدستور إلا الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية بصفة قانوينة في التاريخ المقرر لبداية الحملة الانتخابية"
فهذه المادة لم تحترم بدورها، وإنما عرفت مجموعة من الانتهاكات الصريحة، إذ أن مضمون المادة يمنع على غير الأحزاب والنقابات القانونية المشاركة في الاستفتاء، لكن، وكما رصدت المنظمات الحقوقية، فإن مجموعة من الوزارات شاركت في الدعاية للدستور وخاصة وزارة الأوقاف التي دعت ، من خلال خطباء المساجد وفي خطبة موحدة، إلى التصويت بنعم على الدستور وطاعة ولي الأمر، وهو ما يشكل استغلالا واضح للدين في الشأن السياسي، يتجاوز مسألة وضع صومعة ضمن منشور حزبي. أما الأمر الثاني الذي لم تحترم فيه هذا المادة ، فيتعلق بتاريخ بداية الحملة، فكما تتبع الجميع، وكما هو مسجل، انتهى الخطاب الملكي الداعي للاستفتاء، الذي سبق الحملة بأكثر من 12 ساعة ، بدعوى صريحة للتصويت بنعم للدستور قبل بداية الحملة بشكل قانوني.
تأسيسا على ما سبق، يمكن القول بأن هناك فرق واضح بين الحكم بالقانون وبين استغلال القانون لتحقيق أهداف سياسية، أو عدم تطبيق القانون للوصول إلى أهداف سياسية.
باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.