قبل تنوال الموضوع، أود الإشارة إلى أنني لا أهدف من هذه الدراسة الدفاع عن حزب العدالة والتنمية، فموقفي من سياسة الحزب واضحة تدل عليها مقالاتي السابقة، ولكني أتغيى إبراز تهافت قرار المجلس الدستوري من الناحية القانونية، بغض النظر عن موقفنا من القانون نفسه، كما أني ضد استغلال الرموز الدينية أو وضعها ضمن اللافتات الانتخابية، ولكن القاعدة القانونية الذهبية تقول" لا عقوبة بدون نص". لقد ألغى المجلس الدستوري مجموعة من المقاعد البرلمانية بدعوى مخالفتها للدستور وللنصوص القانونية، خاصة فيما يتعلق باستغلال الرموز الدينية، حيث جاء في حيثيات الحكم أن المطعون عليهم قاموا باستغلال المساجد في الحملة الانتخابية من خلال تثبيت صومعة مسجد في منشورهم الانتخابي. وهو ما اعتبره المجلس الدستوري، مخالفا للدستور الذي ينص في تصديره على مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وفي الفقرة الثالثة من فصله الأول على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة من بينها الدين الإسلامي، وفي الفقرة الثانية من فصله الثاني على أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بواسطة الاقتراع الحر والنزيه، وفي الفقرة الأولى من فصله 11 على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. ولم يكتفي المجلس بالإحالة على نصوص الدستور بل أعتبر وجود صومعة لمسجد ضمن المنشور الانتخابي مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية. لكن هل هذا الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية صائب أم جانب الصواب؟ بالرجوع إلى حيثيات الحكم، نجد أن المجلس الدستوري استند بداية على النص الدستوري، غير أن قراءة متأنية لكامل بنود وفصول الدستور لا تسعفنا من أجل تبني حكم المجلس، فكون الدستور ينص على الانتخابات النزيهة والحرة ومبدأ تكافؤ الفرص، (كونه ينص على ذلك) لا يعني أن وجود صومعة ضمن مشهد عام لمدينة يضرب مبدأ تكافؤ الفرص أو حرية الانتخاب، فالمعروف أن المدن المغربية تحوي مئات المساجد ذات الصوامع العالية. وبالتالي لا يمكن أن نمنع مرشحا من وضخ خلفية لمدينته بدعوى وجود صومعة ضمن بنايات المدينة، كما أن هذا الأمر متاح لجميع المترشحين دون استثناء وهو ليس محتكرا في يد طرف معين ولا مكن لطرف آخر أن يطوله، مما يلغي فرضية ضرب مبدأ تكافؤ الفرص. ثم استند المجلس، في حيثيات حكمه، على مواد مدونة الانتخابات وخاصة المادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، وهو الامر الذي جانب الصواب مرة أخرى، فهذه المادة تتحدث أولا عن الفترات المخصصة للمرشحين ضمن وسائل الإعلام العمومي ولا يمكن الاستناد على هذه المادة بخصوص المنشورات الحزبية، وتتحدث ثانيا عن أن تكون الحصص المخصصة للمرشحين في الإعلام العمومي خالية من مجموعة من الموانع ومن ضمنها " الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن"، فالفرق واضح إذن بين الاستغلال الفعلي لاماكن العبادة من قبيل التواجد بداخلها أو استعمالها أثناء تصوير فقرات الدعاية المخصصة للأحزاب ضمن الإعلام العمومي. وهو نفس الأمر الذي ينطبق على المادة 36 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة. فمن غير القانوني إذن، أن تمنع مشرحا من شيئ دون موجب قانوني واضح، فلا عقوبة إلا بنص كما يقول فقهاء القانون، إذ أن النصوص المنظمة للحملات الانتخابية لم تنص في أي منها على منع وجود رموز دينية ، من قبيل الصومعة واللحية والحجاب والقبعة اليهودية و الصليب المسيحي وغيرها، ضمن وسائل الدعاية، وهذا ما ينطبق على مدونة الانتخابات التي اكتفت بمنع استعمال اللونين الأحمر والأخضر بالاعلانات الانتخابية (المادة 50 من المدونة). بطلان الاستفتاء على الدستور بناء على الأحكام التي أصدرها المجلس الدستوري والقاضية بإلغاء مقاعد برلمانية بحجية استعمال أصحابها لرموز دينية أثناء الدعاية، يمكن أن يطالب المجتمع المدني بإلغاء الدستور الحالي، نظر لمجموعة من المخالفات القانونية التي صاحبت الاستفتاء حوله. أولا : من حيث الدعوى إلى الاستفتاء: فبناء على الظهير المؤرخ في 14 رجب 1432 ( 17 يونيو 2011 ) و المنشور في نفس التاريخ بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر و الذي حدد تاريخ إجراء الاستفتاء حول مشروع الدستور في فاتح يوليوز 2011 . و بموجب المادتين 109 و 44 من قانون مدونة الانتخابات ، يتم تحديد تاريخ الاستفتاء و مدة الحملة و تاريخي بدايتها و نهايتها، عبر مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء طبقا للفصل 66 من الدستور السابق .بناء على كل ذلك، يتضح، بما لا يدع مجال للشك ، بأن الاستفتاء على الدستور لم يكن قانوينا، فهو لم يصدر عن المجلس الوزاري كما لم ينشر المرسوم الداعي إليه في الجريدة الرسمية. وهو ما يعتبر تجاوز صريح لنصوص القانون، الشي الذي، لو توافرت معه محكمة دستورية حقيقية وغير مسيسة، لكان في حكم العدم. ثانيا: فيما يتعلق بالحملة التي واكبت الاستفتاء: تنص المادة 49 الفقرة الثانية من القانون رقم 11-57 على مايلي: " لا يجوز أن يشارك في الاستفتاء على الدستور إلا الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية بصفة قانوينة في التاريخ المقرر لبداية الحملة الانتخابية" فهذه المادة لم تحترم بدورها، وإنما عرفت مجموعة من الانتهاكات الصريحة، إذ أن مضمون المادة يمنع على غير الأحزاب والنقابات القانونية المشاركة في الاستفتاء، لكن، وكما رصدت المنظمات الحقوقية، فإن مجموعة من الوزارات شاركت في الدعاية للدستور وخاصة وزارة الأوقاف التي دعت ، من خلال خطباء المساجد وفي خطبة موحدة، إلى التصويت بنعم على الدستور وطاعة ولي الأمر، وهو ما يشكل استغلالا واضح للدين في الشأن السياسي، يتجاوز مسألة وضع صومعة ضمن منشور حزبي. أما الأمر الثاني الذي لم تحترم فيه هذا المادة ، فيتعلق بتاريخ بداية الحملة، فكما تتبع الجميع، وكما هو مسجل، انتهى الخطاب الملكي الداعي للاستفتاء، الذي سبق الحملة بأكثر من 12 ساعة ، بدعوى صريحة للتصويت بنعم للدستور قبل بداية الحملة بشكل قانوني. تأسيسا على ما سبق، يمكن القول بأن هناك فرق واضح بين الحكم بالقانون وبين استغلال القانون لتحقيق أهداف سياسية، أو عدم تطبيق القانون للوصول إلى أهداف سياسية. باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.