أكدت منظمة”هيومن رايتس ووتش”، على أن البرلمان المغربي مطالب باعتماد مقترحات التي تقدمت بها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتكريس الحريات الفردية والمساهمة في إصلاح واسع للقانون الجنائي الذي تسبب في سجن عدد من المغاربة بتهم ممارسة الجنس خارج الزواج و “الخيانة الزوجية” و المثلية. ووصفت المنظمة، في بيان لها، مقترحات المجلس المذكور التي أوصت بإلغاء تجريم الجنس بالتراضي بين البالغين، وتوفير مجال أوسع لممارسة الحريات الدينية ب”الجريئة”، مشيرة إلى أن” المجلس الوطني هيئة دستورية أُسِّست لتقديم توجيهات إلى المؤسسات المغربية بشأن حقوق الإنسان”.
من جهته، شدد أحمد بن شمسي، مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش على أنه”ينبغي للبرلمان المغربي أن يُخرِج الدولة من غرف النوم، وأن يسمح للناس بأن يعيشوا حياتهم الخاصة بالتراضي دون خوف من المحاكمة والسجن”. وأوضح بن شمسي على أن البرلمان عليه أن ينفذ خارطة الطريق لحماية الحريات الفردية التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا على أنه” ليس من شأن الدولة أن تفرض الرقابة على الحياة الروحية للراشدين، أو على حياتهم الحميمة الرضائية”. من جانب آخر، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حددت أحكام القانون الجنائي التي تنتهك الحريات الفردية أو تقوّضها، بما فيها الفصول 489 و490 و491، التي تعاقب بالسجن العلاقات الجنسية المثلية، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، و”الخيانة الزوجية”، على التوالي”، مشددة على أن هذه الأحكام تنتهك الحق في الحياة الخاصة على النحو المكفول بموجب الفصل 24 من الدستور المغربي و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد الدولي)، الذي صادق عليه المغرب.”، مذكرة بتقرير صدر في يونيو الماضي، قال فيه مكتب رئيس النيابة العامة إن 7,721 من البالغين حوكموا بسبب علاقات جنسية رضائية خارج الزواج وبدون مقابل في 2018. يشمل هذا العدد 3,048 اتُهموا ب”الخيانة الزوجية”، و170 بالعلاقات الجنسية المثلية، والبقية بممارسة الجنس بين غير المتزوجين”. ووفق المصدر نفسه، فإن المجلس الوطني أوصى بتجريم الاغتصاب في إطار الزواج بطريقة خاصة، بناء على مبدأ “اعتبار الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الراشدين”، مشيرا إلى أن “قانون محاربة العنف ضد المرأة، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، يجرّم بعض أشكال العنف الأسري لكنه لا يُعرّف الاغتصاب الزوجي أو يجرّمه بوضوح”. وحسب بيان المنظمة المذكورة ، “حثّ المجلس أيضا على إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي الذي يجرّم الدعوة، لكن فقط عندما تهدف إلى إقناع المسلمين باعتناق دين آخر – وهي مباحة عندما تهدف إلى استقطاب غير المسلمين إلى الإسلام. يُعاقب هذا القانون التمييزي “كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى” بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن”، مذكرا بأنه “سبق للسلطات أن استخدمت هذا الفصل لطرد مسيحيين أجانب، لكن أيضا لاتهام أو إدانة مغاربة اعتنقوا المسيحية لمجرد أنهم، حسب الزعم، تحدثوا عن دينهم الجديد بحضور مسلمين. في 2003، أدين 13 من موسيقيي ال”هيفي ميتال” بموجب الفصل 220 بسبب ما سمته المحكمة “عبادة الشيطان”. إلى ذلك، ذكرت المنظمة بأن “العهد الدولي يحمي حق الأشخاص في حرية المعتقد والممارسة الدينية، بما في ذلك الحق في “تلقين” دينهم في فضاء خاص أو أمام العموم”. وفي سياق متصل، قال بيان المنظمة الدولية، إن المجلس أوصى بإلغاء تجريم الأكل أو الشرب في الأماكن العامة خلال ساعات الصيام في شهر رمضان” ، مذكرة بأن الفصل 222 من القانون الجنائي يعاقِب بالسجن حتى ستة أشهر كل شخص “عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي”. وأشارت المنظمة إلى قضية اعتقال السلطات سنة 2009 ستة مناصرين للحريات الدينية لأنهم خططوا لتناول وجبة غداء بعيدا عن الأضواء، في غابة، خلال شهر رمضان، للاحتجاج ضد الفصل 222. منذئذ، اعتقلت السلطات بشكل دوري أو تابعت قضائيا أشخاصا أكلوا، أو شربوا، أو دخنوا سيجارة علنا خلال شهر رمضان. وفيما يتعلق بقضية الإجهاض، قالت المنظمة إنه بموجب القانون الجنائي المغربي، يُحظَر إجراء الإجهاض أو الخضوع له ويعاقَب على ذلك بالسجن، إلا إذا “استجوبته ضرورة المحافظة على صحة الأم”، في حين أوصى المجلس بتوسيع شرط الاستثناء ليشمل الحالات التي يكون فيها الإجهاض في مصلحة “صحة المرأة البدنية، والعقلية، والاجتماعية”. يسجّل المجلس أن هذه الصيغة جاءت في دستور “منظمة الصحة العالمية”، الذي يُعرّف الصحة بأنها “حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز”. وحسب الهيئة المذكورة أنه وفقا لدراسات عدة، لا يؤدي التجريم إلى انخفاض حالات الإجهاض. بدلا من ذلك، يُجبر التجريم النساء على اللجوء إلى الإجهاض دون عناية طبية، ما يهدد حقهن في الحياة، والصحة، والخصوصية، وعدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. تحدث 600 إلى 800 عملية إجهاض سرية كل يوم في المغرب، ويُقدَّر أن ثلثها يتم بدون أي رعاية طبية. واعتبرن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن قرار الإجهاض يخص المرأة الحامل دون تدخل الدولة أو غيرها. على صعيد أخر، أشارت المنظمة إلى رفض كلّ من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وهما عضوان بارزان في “حزب العدالة والتنمية” الإسلامي، التوصيات بشأن الحريات الفردية، بدعوى “احترام منظومة القيم” (التقليدية) في المغرب. وقالت الهيئة نفسها، إن الحزب الوحيد في البرلمان الذي ساند علنا توصيات المجلس، إلى حين كتابة هذا البيان، هو “حزب التقدم والاشتراكية”، الذي يتوفر على 12 مقعدا. وفي السياق نفسه، ذكرت المنظمة أن أكثر من 25 منظمة غير حكومية، منها “ربيع الكرامة”، وهي تحالف لجمعيات تدافع عن حقوق المرأة، و”المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، و”المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، أعلنت عن دعمها لبعض توصيات المجلس، مع التركيز على تلك المتعلقة بالحريات الفردية. وبخصوص تضمن مذكرة المجلس توصيات حقوقية أخرى، مثل إلغاء عقوبة الإعدام، التي توقف تنفيذها بحكم الواقع في المغرب منذ 1993، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها تدعم هذه التوصية وتُعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لأنها بطبيعتها قاسية ولا رجعة فيه”.