قراءة في المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة أثار حدث وفاة السيدة أمينة الفيلالي شهية الأصوات والأقلام بين مختلف المشارب الاديولوجية، وعلى جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والقانونية. حيث تعالت بعض الأصوات مطالبة بحذف النصوص القانونية المؤطرة لزواج الفتيات دون سن الأهلية القانونية خاصة المادة 20 من مدونة الأسرة والتي تجيز لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة ( تنص المادة 19 من مدونة الأسرة على أن سن الأهلية في هذا المجال هو ثماني عشرة سنة شمسية) بمقرر مقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. إننا نعتقد أن النقاش الدائر الآن في موضوع زواج القاصرات، هو صراع الإرادات بالأساس، إذ إن المشاكل المثارة على هذا المستوى أكبر بكثير مما يوجد في الواقع. حيث نجد من يسعى إلى إعادة النبش، والدعوة إلى تعديل نصوص مدونة الأسرة القاضية بإمكانية تزويج الفتيات دون سن 18، دون الوقوف عند مبادئ القانون وخصائص قواعده. ولعل أهم خصائص القاعدة القانونية، التي يجب الوقوف عندها في هذا المقام أنها قاعدة اجتماعية، ومفاد ذلك أنها منبثقة من المجتمع لتطبق عليه، إذ القانون مرآة للبيئة التي يطبق فيها، حيث يستجيب لظروفها وحاجاتها. إن هناك أسباب ومصالح متعددة في المجتمع المغربي تقضي بعدم ترك باب الإذن بالزواج للفتاة دون سن الأهلية القانونية، وذلك إما للبنية الثقافية للمجتمع المغربي، أو ما تضمنته المادة 20 من مدونة الأسرة. وهي كالآتي: 1: فزواج الفتاة دون سن 18 يعد أمرا عاديا في المجتمع المغربي، وهو أدرى بمصالح أولاده من الفتيات، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال رفع الأهلية عنه والقطع بجذرية مع تقاليده وأعرافه، خاصة تلك التي لا تخالف معتقداته. 2: قد تقع أخطاء من قبل بعض الفتيات فيقعن ضحايا الرغبة الجنسية الجامحة مما قد يتسبب للفتاة فقدان عذريها، فليس هنا من حل إلا الزواج بالمعني بالأمر، وإلا فإن مصيرها الشارع تتسول الدعارة. 3: من باب حقوق الإنسان عدم سد باب الزواج أمام الفتاة التي تكون في مستوى يؤهلها للزواج خاصة وأن مدونة الأسرة قد نصت بإجراء الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي. وبالرجوع للمادة 20 من مدونة الأسرة نجدها تقضي بأن زواج الفتاة دون سن الأهلية القانونية مقيد بشروط متعددة ومختلفة عصية عن كل تلاعب في هذا الشأن وهي كالأتي: 1: الإذن بالزواج بيد القاضي؛ إن أكبر ضمانة في موضوع زواج الفتاة دون سن الأهلية القانونية هي تحميل قاضي الأسرة المكلف بالزواج أمانة منح هذا الإذن، وذلك بمقرر معلل. 2: مقرر معلل، إن السلطة التقديرية التي منحها المشرع للقاضي لمنح الإذن بالزواج مقيدة بضرورة صدور مقرر معلل يبن من خلاله القاضي المصلحة والأسباب التي بنى عليها قناعته في الإذن بالزواج. 3: المصلحة: لابد من توافر مصلحة للإذن بالزواج للفتاة دون سن الأهلية القانونية والتي يجب على القاضي إظهارها في المقرر الصادر عنه، وتتعدد المصلحة في هذا المجال، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تحديد ما يقدم إليه من تبريرات لاعتبارها مصلحة توجب الزواج أم لا. وقد تتمثل المصلحة في حفظ شرف الأسرة، وحفظ الفتاة المغرر بها من الضياع. كما وقع في ملف السيدة أمينة الفيلالي. 4: موافقة النائب الشرعي: نصت على هذا الشرط المادة 21 من مدونة الأسرة، ويكون ذلك بتوقيعه مع الفتاة دون 18 سنة على طلب الإذن بالزواج، وكذا حضوره إبرام العقد. وإن كان المشرع قد وضع استثناء لهذا المبدأ حالة امتناع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة فيبث قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع. إذا كان بالإمكان استخلاص مما سبق أن زواج الفتيات دون سن الأهلية القانونية المحددة في 18 سنة، فإن ذلك لا يعني فتح هذا الأمر على إطلاقه خاصة وأنه يعد استثناء في مجال الزواج، لذا فإن تحديد الحد الأدنى لزواج الفتيات دون 18 سنة أمر ملح، وأنا أقترح تحديده في 16 سنة وهي سن لا تحول دون تحقيق الغايات أعلاه، كما أنها لا تجهز على الفتاة دون سن الأهلية إذ غالبا ما يكون الرشد في هذا السن.