الداكي: رئاسة النيابة العامة حريصة على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية    لوديي وبريظ يستقبلان وفد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوم بزيارة للمملكة    البوليزاريو: لا صفة له للتفاوض مع السوق الأوروبية المشتركة    المكتب الوطني المغربي للسياحة يطلق حملته الترويجية الثانية "نتلاقاو فبلادنا"    قيس سعيّد رئيسا لعهدة ثانية ب 90.69%    وليد الركراكي يستدعي بالعامري لتعويض غياب مزراوي    توقعات احوال الطقس ليوم الثلاثاء.. أمطار وانخفاض في درجة الحرارة    مديرية الأمن وبنك المغرب يعززان التعاون    طلقات نارية تحذيرية توقف جانحا في مراكش    النقيب الجامعي يوجه رسالة مفتوحة لعزيز أخنوش.. إلى أين تسيرون بالمغرب وبالمغاربة؟    الرجاء والجيش الملكي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        "سباق ضد الزمن" .. هل تستطيع إيران إنتاج سلاح نووي في أقل من أسبوع؟        النادي السينمائي لسيدي عثمان ينظم مهرجانه ال10 بالبيضاء    مجموعة "لابس" تتحدى الهجوم الجزائري وتغني في المغرب    مهنيو النقل الدولي للبضائع يستنكرون توقيف الحكومة لدعم الغازوال    زهير زائر يعرض "زائر واحد زائر مشكل" بالدار البيضاء ومدن أخرى        حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي فقد حياته بين طنجة والفنيدق    التشيك تجدد التأكيد على تشبثها بعلاقاتها الوثيقة مع المغرب    "القسام": طوفان الأقصى ضربة استباقية وندعو لأكبر تضامن مع فلسطين    إحباط محاولة للهجرة السرية بإقليم طرفاية    المنتدى العربي للفكر في دورته 11    المغرب يحتضن النسخة الأولى لمؤتمر الحوسبة السحابية    السلطات المغربية تعتقل مجرما خطيرا فر من السجن بإحدى الدول الأوروبية    بركان تتعرف على منافسي "كأس الكاف"    الملك يشيد بمتانة الروابط مع السعودية    افتتاح السنة التشريعية حدث دستوري وسياسي واجتماعي واقتصادي بدلالات وأبعاد وطنية ودولية    اغتيال حسن نصر الله.. قراءة في التوقيت و التصعيد و التداعيات    أهمية التشخيص المبكر لفشل أو قصور وظيفة القلب    جائزة نوبل للطب تختار عالمين أمريكيين هذه السنة    ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفاخال بتمزق الرباط الصليبي الأمامي وعدة إصابات خطيرة أخرى    جائزة كتارا تختار الروائي المغربي التهامي الوزاني شخصية العام    أرباب المخابز يحتجون على عشوائية القطاع وتدهور وغياب الدعم المالي    جهة سوس تسجل أعلى معدل بطالة على المستوى الوطني    بطولة احترافية بمدرجات خاوية!    الدحاوي تمنح المغرب الذهب ببطولة العالم للتايكوندو للشبان في كوريا الجنوبية    منتخب "U17" يواجه السعودية استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا    كتائب القسام تقصف إسرائيل تزامنا مع ذكرى "طوفان الأقصى"    تعريف بمشاريع المغرب في مجال الطاقة المتجددة ضمن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة2024    "حزب الله": لا بد من إزالة إسرائيل    فيلم "جوكر: فولي آ دو" يتصدر الإيرادات بأميركا الشمالية    حماس تعلن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل تزامنا مع إحياء ذكرى 7 أكتوبر    في لبنان مصير العام الدراسي معلق على وقع الحرب وأزمة النازحين    بنحدو يصدر ديوانا في شعر الملحون    انطلاق منافسات الدورة ال25 لرالي المغرب    رواندا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس "ماربورغ" القاتل    إسرائيل ربحت معارك عديدة.. وهي في طورها أن تخسر الحرب..    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص القانوني بين الإيديولوجي والمجتمعي
نشر في لكم يوم 12 - 04 - 2012


قراءة في المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة
أثار حدث وفاة السيدة أمينة الفيلالي شهية الأصوات والأقلام بين مختلف المشارب الاديولوجية، وعلى جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والقانونية. حيث تعالت بعض الأصوات مطالبة بحذف النصوص القانونية المؤطرة لزواج الفتيات دون سن الأهلية القانونية خاصة المادة 20 من مدونة الأسرة والتي تجيز لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة ( تنص المادة 19 من مدونة الأسرة على أن سن الأهلية في هذا المجال هو ثماني عشرة سنة شمسية) بمقرر مقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
إننا نعتقد أن النقاش الدائر الآن في موضوع زواج القاصرات، هو صراع الإرادات بالأساس، إذ إن المشاكل المثارة على هذا المستوى أكبر بكثير مما يوجد في الواقع. حيث نجد من يسعى إلى إعادة النبش، والدعوة إلى تعديل نصوص مدونة الأسرة القاضية بإمكانية تزويج الفتيات دون سن 18، دون الوقوف عند مبادئ القانون وخصائص قواعده. ولعل أهم خصائص القاعدة القانونية، التي يجب الوقوف عندها في هذا المقام أنها قاعدة اجتماعية، ومفاد ذلك أنها منبثقة من المجتمع لتطبق عليه، إذ القانون مرآة للبيئة التي يطبق فيها، حيث يستجيب لظروفها وحاجاتها. إن هناك أسباب ومصالح متعددة في المجتمع المغربي تقضي بعدم ترك باب الإذن بالزواج للفتاة دون سن الأهلية القانونية، وذلك إما للبنية الثقافية للمجتمع المغربي، أو ما تضمنته المادة 20 من مدونة الأسرة. وهي كالآتي:
1: فزواج الفتاة دون سن 18 يعد أمرا عاديا في المجتمع المغربي، وهو أدرى بمصالح أولاده من الفتيات، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال رفع الأهلية عنه والقطع بجذرية مع تقاليده وأعرافه، خاصة تلك التي لا تخالف معتقداته.
2: قد تقع أخطاء من قبل بعض الفتيات فيقعن ضحايا الرغبة الجنسية الجامحة مما قد يتسبب للفتاة فقدان عذريها، فليس هنا من حل إلا الزواج بالمعني بالأمر، وإلا فإن مصيرها الشارع تتسول الدعارة.
3: من باب حقوق الإنسان عدم سد باب الزواج أمام الفتاة التي تكون في مستوى يؤهلها للزواج خاصة وأن مدونة الأسرة قد نصت بإجراء الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي.
وبالرجوع للمادة 20 من مدونة الأسرة نجدها تقضي بأن زواج الفتاة دون سن الأهلية القانونية مقيد بشروط متعددة ومختلفة عصية عن كل تلاعب في هذا الشأن وهي كالأتي:
1: الإذن بالزواج بيد القاضي؛ إن أكبر ضمانة في موضوع زواج الفتاة دون سن الأهلية القانونية هي تحميل قاضي الأسرة المكلف بالزواج أمانة منح هذا الإذن، وذلك بمقرر معلل.
2: مقرر معلل، إن السلطة التقديرية التي منحها المشرع للقاضي لمنح الإذن بالزواج مقيدة بضرورة صدور مقرر معلل يبن من خلاله القاضي المصلحة والأسباب التي بنى عليها قناعته في الإذن بالزواج.
3: المصلحة: لابد من توافر مصلحة للإذن بالزواج للفتاة دون سن الأهلية القانونية والتي يجب على القاضي إظهارها في المقرر الصادر عنه، وتتعدد المصلحة في هذا المجال، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تحديد ما يقدم إليه من تبريرات لاعتبارها مصلحة توجب الزواج أم لا. وقد تتمثل المصلحة في حفظ شرف الأسرة، وحفظ الفتاة المغرر بها من الضياع. كما وقع في ملف السيدة أمينة الفيلالي.
4: موافقة النائب الشرعي: نصت على هذا الشرط المادة 21 من مدونة الأسرة، ويكون ذلك بتوقيعه مع الفتاة دون 18 سنة على طلب الإذن بالزواج، وكذا حضوره إبرام العقد. وإن كان المشرع قد وضع استثناء لهذا المبدأ حالة امتناع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة فيبث قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
إذا كان بالإمكان استخلاص مما سبق أن زواج الفتيات دون سن الأهلية القانونية المحددة في 18 سنة، فإن ذلك لا يعني فتح هذا الأمر على إطلاقه خاصة وأنه يعد استثناء في مجال الزواج، لذا فإن تحديد الحد الأدنى لزواج الفتيات دون 18 سنة أمر ملح، وأنا أقترح تحديده في 16 سنة وهي سن لا تحول دون تحقيق الغايات أعلاه، كما أنها لا تجهز على الفتاة دون سن الأهلية إذ غالبا ما يكون الرشد في هذا السن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.