سنويا تسجل في المغرب آلاف الحالات المتعلقة بالإجهاض الى درجة ان بعض المصادر تحدثث عن حدوت بين 600 الى 800 عملية اجهاض يومي في المغرب وهذا رقم صادم ويسائل الجميع.. الجزء الأكبر من هذه الحالات لا يكون دافعه في غالب الأحيان حماية صحة الأم الحامل من مخاطر الموت المحتمل بل يكون الدافع الراجح هو التخلص من الحمل غير الشرعي لأسباب أخرى يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي الذي يرتبط بنظرة المجتمع للحمل غير الشرعي ولكل ما يترتب عنه من تبعات إجتماعية. السؤال: إذا طبقنا المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم فعل الإجهاض كما هي واردة في فصول القانون الجنائي المغربي في مواجهة كل من الفاعل والشريك والمساهم والمحرض بعد توافر أركان الجريمة كم سيحتاج المغرب من وحدة سجنية اضافية في البلد؟ بغض النظر عن فلسفة تجريم الاجهاض واهدافه المرتبطة بحماية حق الأجنة في الحياة، فالظاهرة في المغرب استناداً إلى الارقام المتداولة أو المعلن عنها، تطرح أكثر من علامة استفهام حول أسبابها البنيوية، وتسائل الجميع حول سبل معالجتها خارج منطق الزجر لأن الأرقام تعطي الدليل القاطع على أن تجريم فعل الإجهاض ليس حلا سحريا للظاهرة بغض النظر عن فلسفة التجريم وأهدافه والغاية منه؟ وبالعودة إلى الجدل الإعلامي والقانوني والحقوقي الذي أثير في وسائل الإعلام وفي منصات التواصل الاجتماعي حول أسباب وخلفيات اعتقال الصحفية في جريدة أخبار اليوم المغربية هاجر الريسوني، وبغض النظر عن دفوعات كل طرف بما في ذلك النيابة العامة التي أصدرت بلاغا في الموضوع يطرح في مثنه أكثر من علامة استفهام حول مدى صحة الوقائع المضمنة فيه، فإن المغرب لا يحتاج إلى هذا النوع من القضايا التي تسيئ إلى الصورة الحقوقية للبلد وتزيد من خدوشها!! من دون تدقيق عبارات بلاغ النيابة العامة او محاولة استيطان موقفها الحقيقي من القضية ومن دون الوقوف أيضا على دفوعات هيئة دفاع المعنية بالأمر التي تضمنها البلاغ الصادر عنها يوم أمس يمكن القول أن الموضوع منته وبنصوص القانون بغض النظر عن خلفياته السياسية الممكنة والتي توجد الكثير من القرائن على وجودها مثل سؤال هاجر أثناء الاستنطاق الأمني لها حول علاقتها ببيت خطيبها محمد الأمين وكلبته ريكا وحول عمها أحمد الريسوني وعمها سليمان الريسوني وعلاقتها بالصحفية في أخبار اليوم عفاف برنابي… في تقديري الشخصي المتواضع، وليس في الأمر أي تأثير على القضاء او محاولة توجيه القضية في اتجاه معين، صك براءة هاجر الريسوني من تهمة الفساد المفضي إلى حمل يوجد في الفصل 156 من مدونة الأسرة.كما ان تهمة الإجهاض نفسها ساقطة بموجب فصل في القانون الجنائي يشير بوضوح إلى استثناء وجود مخاطر صحية على صحة الام الحامل. لا أنسب اي جرم للمعنية بالأمر مادام أن القاعدة تقول بأن "المتهم بريئ إلى أن تثبت إدانته" ولكن لنفترض أن التهم الموجهة لهاجر وخطيبها مبنية على وقائع مادية ملموسة فإن الحمل الناتج عن علاقة جنسية خلال مرحلة الخطوبة لا يدخل في إطار جريمة الفساد، لاسيما، إذا كان هناك إشهاد عليها، فبالاحرى وجود اعتراف الخطيب نفسه ووجود شهود إثبات على ذلك. كما ان المشرع في إحاطته بجريمة الإجهاض نفسها وضع استثناء قانونيا على تجريم الفعل، يتعلق بوجود حالة خطر على صحة الام الحامل، ففي هذه الحالة يصبح الإجهاض حق للمرأة وليس جريمة. أطلقوا سراح هاجر وراجعوا الكثير من الفصول المحشوة في منظومة القانون الجنائي المغربي التي لم يعد لها أي معنى في القرن 21 ولا يمكن بأي حال من الأحوال التشبت بها بمبرر الخصوصية أو الدين او غير ذلك من المبررات التي تسائل الدولة حقوقيا حول واقع الحريات الفردية وحقوق الإنسان في المغرب.