صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري في ما يتعلق بالإنقاذ. وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي بمثابة تطبيق أحكام الفصل 33 مكرر مرتين (البندين 4 و5) السالف ذكره بالنسبة لسفن الصيد.
وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد، حسب الفئة التي تنتمي إليها السفن (سفن مجسرة أو غير مجسرة)، وسائل الإنقاذ والتواصل التي يجب أن تتوفر عليها هذه الأخيرة بغية الاستجابة للمتطلبات المعمول بها على الصعيد الدولي في مجال سلامة وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتمكينها، بالتالي، من الحصول على وثائق السلامة المناسبة، لاسيما “رخصة الملاحة”. وأشار البلاغ إلى أن المشروع يهدف أيضا، في ما يتعلق بوسائل التواصل، إلى تعويض بعض مقتضيات “المرسوم رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات التي تبعا لذلك، لن تطبق على سفن الصيد.