صادق المجلس الحكومي مؤخرا, على مشروع مرسوم رقم 2.10.224 , يتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات و المعايير الواجب توفرها في الجماعات التي يمكن أن يمارس فيها هذا الحق , الشيء الذي يعني أن رؤساء بعض الجماعات لن يستفيدوا من هذا الحق . المشروع الذي قد مه السيد وزير الداخلية أمام المجلس الحكومي, جاء في سياق تفعيل مقتضيات المادة 16 من الميثاق الجماعي التي احدث بموجبها نظام تفرغ رؤساء الجماعات المحلية .و حسب تصريح للسيد وزير الاتصال الناطق الرسمي با سم الحكومة فان من شان مقتضيات هذا المرسوم هذا إعطاء فعالية جديدة للممارسة الجماعية , بحيث سيمكن الرؤساء الراغبين في التفرغ من اجل الحضور المتواصل بالجماعة , و يتيح إمكانية السهر عن كثب على حسن سير المرافق العمومية الجماعية , و خاصة منها المرافق المتعلقة بأداء خدمات القرب التي تلبي حاجيات المواطنين .و قد وضعت مقتضيات مشروع المرسوم بشكل يضمن التأكد من أن ممارسة حق التفرغ من طرف الرؤساء قد استعمل فعلا لما اقر من اجله, و يمكن أيضا من وضع حد له كلما تبين أن المعنيين بالأمر لم يعودوا في وضعية تسمح لهم بمزاولة مهام رئيس المجلس بتفرغ تام .و في انتظار نشر المرسوم بالجريدة الرسمية من طرف الأمانة العامة للحكومة يتساءل المنتخبون بجل المجالس عن موعد صدور المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات النقدية عن المهام و التمثيل و التنقل بالنسبة لنواب كتاب المجالس و رؤساء اللجان الدائمة و نوابهم و التي تم التنصيص عليها في المادة 34 من الميثاق الجماعي و الذين ما زالوا لا يستفيدون من أي تعويض جراء مهامهم داخل المجالس . عبد الرحمان فريدي كلميمة