‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    الصناعة التقليدية تحقق رقم معاملات يقدر ب 140 مليار درهم وتساهم ب 7% في الناتج الداخلي الخام    لمنعها من محاكمة الأمريكيين والإسرائليين.. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    ندوة علمية بطنجة تستشرف آفاق مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    متهم بتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية ينفي صلته ب"إسكوبار الصحراء"    إعلان طنجة في منتدى "نيكسوس"    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    مجلس جماعة طنجة يصادق على 42 نقطة    طنجة المتوسط يقود نمو رواج الموانئ المغربية خلال سنة 2024    تدشين سفينة للأبحاث البحرية بأكادير    من الرباط.. رئيس البرلمان الموريتاني: المحيط الأطلسي شريان حيوي للتنمية والتكامل الإقليمي    قادما من الشمال.. المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة    وزارة التربية الوطنية تكشف تطورات التلقيح ضد "بوحمرون" في المدارس    رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط استمرار المخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    شركة الطيران تطلق خطين جويين جديدين نحو المغرب الاقتصاد والمال    نقابي بالناظور يتوعد حزب أخنوش بالهزيمة في الانتخابات: العمال سيحاسبون الحكومة في صناديق الاقتراع    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    "جواز الشباب" يخدم شراء السكن    السلطات تمنع جماهير اتحاد طنجة من التنقل إلى القنيطرة لدواعٍ أمنية    عجلة الدوري الاحترافي تعود للدوران بمواجهات قوية لا تقبل القسمة على اثنين    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    تفاصيل المصادقة على اتفاقية لتهيئة حديقة عين السبع    مصدر خاص ل"الأول": "طاقم تونسي لمساعدة الشابي في تدريب الرجاء"    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    شرطة ألمانيا تتجنب "هجوم طعن"    "قناة بنما" تكذب الخارجية الأمريكية    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عامل إقليم العرائش: هل سيتم عزل المستشار الجماعي مصطفى الحاجي ؟!!

شكلت الرسالة الموقعة من طرف 9 أعضاء بالاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للقصر الكبير بتاريخ 10 يوليوز 2020 الموجهة لعامل اقليم العرائش بمخالفة العضو المستشار الجماعي عن المعارضة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 ،على خلفية إبرام زوجته عقدين للاستغلال دكانين تابعين للملك الخاص الجماعي بتاريخ 21 دجنبر2016 جناح رقم34، واخر بتاريخ 21 مارس2017 رقم 12 بالسوق المركزي، نقاشا عموميا محليا، وحديث الساعة بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الاعلامية الالكترونية الوطنية، دخلت حمى الاستعدادات والتسخينات للاستحقاق الانتخابي 2021 بعد تأكيد وزارة الداخلية أنها ستجرى في موعدها على الخط بين الاطياف السياسية المحلية بتراشقات هنا وهناك ، إلا أنه ليس موضوع مقالي بقدر ما سأطرح تساؤلات لعل إجابتها المنطقية عند كل مهتم بالشأن المحلي، مع تحليل مآل هذا الاجراء بين تفعيل المادة 65و64 من القانون التنظيمي 113.14 لترتيب الجزاء اذا ما ثبت صحة المخالفة بربط المستشار المذكور مصالحه الخاصة مع الجماعة. غير أن السؤال المتداول بحدة "أين كان هؤلاء التسعة منذ أزيد من 3 سنوات وهم في الأغلبية المسيرة للمجلس؟!!!، ولماذا لم تفعل المادة 65 في وجه بعض المستشارين الجماعيين الذين تربط مصالحهم الخاصة بالجماعةالترابية للقصر الكبير تتجلى فيها تنازع المصالح بجلاء، ويؤثر استغلالهم للنفود الانتدابي على التوازن المالي للجماعة ؟!!، وهل يمكن للرئيس في اطار الشفافية والنزاهة ومصداقية عمل المجلس ومكتبه ونوابه أن يفرج على لائحة المستشارين المنتفعين من الملك الخاص الجماعي بالمدينة وعلى عقود امتياز قبل وبعد توليهم الصفة الانتدابية ؟!!!، وكذا لماذا لا يفتح تحقيق من طرف السلطات الاقليمية للتحقق من التدبير المحوكم للصفقات والمشاريع المتعلقة بالتأهيل الحضري للمدينة؟!!.
وبالرجوع الى موضوع مقالي ،فرغم تأخر هؤلاء المستشارين التسعة يبقى ما ذهب إليه هؤلاء الموقعين اجراء سليما يحترم مقتضيات الدستور خاصة الفصل 36، والمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، ومسلكا مؤسساتيا واضحا يجعل عامل اقليم العرائش أمام مسؤوليته تطبيقا لاحكام المادة 64 بشكل سليم. فهل يذهب عامل إقليم العرائش إلى إحالة الأمر الى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل المستشار عضو المجلس المعني بالأمر ؟!!!.
إن المشرع عندما أسس لميثاق النظام الأساسي للمنتخب بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية كان الهدف منه حماية المال العام من الاستغلال من أجل الاثراء الغير مشروع، والتلاعبات واستغلال النفود بما يضر بمصالح الجماعة او يؤدي لتنازع المصالح يؤثر على توازنها المالي.وفي قرأة للمادة 65 فإن المشرع جعل المنع ومخالفة كل الافعال الواردة على سبيل الحصر وكل الأنشطة العامة تؤدي لتنازع المصالح تشمل كل اعضاء المجلس أغلبية ومعارضة دون تمييز ، تستوجب تطبيق احكام المادة 64، اي ان عامل الإقليم أو من ينوب عنه ضمن اختصاصه كسلطة للمراقبة الإدارية وضمن آليات الحكامة، وضمانا للشفافية والنزاهة لعمل المجلس، وتفعيلا للمادة أعلاه يقوم عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر العضو المستشار المخالف لمقتضيات المادة 65 التي "تمنع كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة… بان يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء… لفائدة زوجه…" بالإدلاء بإضاحات كتابية حول الأفعال المنسوب إليه داخل أجل لا يتعدى 10أيام ابتداء من تاريخ التوصل (م. 64 ف الاولى)، يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإضاحات الكتابية… او عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر الى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من الجماعة (م. 64 الفقرة الثالثة) ،اي ان صاحب الاختصاص في ترتيب الجزاء عن المخالفة لمقتضيات المادة 65 التي ذهب إليها المستشارين التسعة اناطها المشرع للقضاء الإداري وعند توفر كل الأسباب الدالة على وجود ما يؤكد استغلال العضو لنفوده الانتخابي و ربطه مصلحة خاصة مع الجماعة تؤدي لتنازع المصالح وتؤثر على مالية الجماعة، وتبث المحكمة في الأحوال العادية في طلب عامل الاقليم داخل أجل لايتعدى شهر من تاريخ توصلها بالإحالة.
من هذا المنطلق استحضر بعض احكام المحاكم الادارية في نوازل متفرقة، كحكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25 غشت 2016، استقرت قناعتها في تفسير المادة 65 بأنه لا يعد مجرد ارتكاب الرئيس أو عضو المجلس لمخالفة القوانين والأنظمة سببا للعزل بل جعلت من قرينة ضرورة تحقق ضرر لاحق بمصالح الجماعة و اخلاقيات المرفق العمومي… وتنازع المصالح ، مع تبوث الإضرار على ذلك. و ذهبت نفس المحكمة في ملف طلب عزل رئيس مقاطعة اليوسفية بطلب من والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط انه " في اطار مقتضيات القانون، بطلب العامل توضيحات كتابية للعضو المعني بالمخالفة عن طريق رئيسه داخل أجل 10 أيام لا تعد مرحلة قبلية تستوجب حتما الانتقال للمرحلة الثانية بطلب العزل الى المحكمة الادارية، بل قد تكون فرصة للعامل من اجل الاطلاع على التوضيحات وتكوين قناعات بغرض التثبت من الخرق والمخالفة للمادة 65 من عدمه، مع تقيده بالقانون والمشروعية وترتيب اثار قانونية على العضو المستشار المعني، وفي نفس الحكم ترسخت قناعة القاضي الإداري ان تحقق الإخلال الجسيم للعضو او الرئيس بما يجعل استمرار انتدابه الانتخابي في حالة تنافي لمصالح المجلس، وان الاخلال الجسيم يجد سنده "في خضم العلاقة النظامية للمخالف بالمؤسسة (الجماعة) التي يزاول مهامه بها، مما يجعل المقصود بالمخالفة المبررة للعزل ذلك الخطأ الجسيم المؤسس على الخرق الواضح للقانون عن طريق الإهمال البين في تدبير مالية الجماعة ومصالحها او العرقلة الخارجة عن اي تبرير لأداء مهامها، او الخطأ الشخصي المؤثر الذي يفقد العضو او الرئيس الاهلية المعنوية والاخلاقية اللازمة لممارسة مهامه او التأثير الكبير على التوازنات المالية للجماعة، وهذا يحيلنا الى نازلة أخرى قضت فيها المحكمة الادارية بالرباط تحت عدد 2018/7107/8 بالحكم بعزل حسن لكزولي المستشار الجماعي للمجلس الجماعي اولاد حسين التابعة ترابيا لاقليم سيدي سليمان مرتبا اثارا قانونية بناء على الإحالة بطلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان عبد المجيد الكياك (الباشا السابق لمدينة القصر الكبير) بعد توصله بعدد من التقارير تفيد بخرق المستشار المعزول للقانون ووقوعه تحت طائلة المادة 65 من القانون 113.14 عندما أقدم هذا المستشار بتسجيل ابنه ضمن لائحة المستفدين من رواتب العمال العرضيين التابعين للجماعة، وقيامه كذلك ببناء منزل سكني بتراب نفس الجماعة التي ينتمي إليها دون المرور عبر المساطر القانونية المتعلقة بالتعمير مستغلا رئاسته للجنة التعمير بذات الجماعة لقضاء مصالحه الشخصية.
إن عامل اقليم العرائش يكون امام نازلة تستدعي معه التحقق و التدقيق في تفعيل مقتضيات المادة 64بما يتناسب وتحقق الضرر بحيث ترك له المشرع بصريح اللفظ في المادة 64 الفقرة الثالثة انه "…يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالاضاحات الكتابية المشار إليها… إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية… " اي ان الامر متروك بيد عامل إقليم العرائش بناء على منطوق النص وبلفظ المشرع"يجوز…".
وهنا يبقى السؤال معلقا إلى حين…، هل سيتم عزل المستشار الجماعي عن المعارضة مصطفى الحاجي؟!!!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.