توصل محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، بقرار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب رفضه التوصل بقرار التعيين. وعين المجلس عبد الله البلغيثي، الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، مقررا في الملف. وأكد القاضي عنبر للصباح خبر توصله باستدعاء المثول أمام المجلس زوال أول أمس (الاثنين)، من مفوض قضائي. واعتبرا القاضي النشيط في نادي القضاة، الذي تأسس بعد التصويت على الدستور الجديد، أن قرار الإحالة على المجلس مخالف للدستور لأنه لم يبلغ بأي قرار تعيين بإحدى المحاكم بالطرق القانونية، مشيرا إلى أنه ما زال يحمل صفة رئيس غرفة بمحكمة النقض، وأن الفصل 108 من الدستور ينص على أنه لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون، خاصة أن إدراج أي ملف بالمجلس الأعلى للقضاء تحكمه ثلاثة معايير، هي أن تكون هناك ترقية أو تأديب أو إنشاء محاكم جديدة ويكون القاضي المعين بها تقدم بطلب لشغل منصب تلك المسؤولية، وأي من تلك المعايير لاينطبق على حالته. إلا أنه فوجئ بالمجلس يعينه مرة ثانية نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، إذ حسب عنبر عوض حل المشكل الأول أضيف مشكل ثان. واعتبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب، ماحدث له ضريبة عن الدفاع عن استقلال السلطة القضائية التي ينادي بها النادي، وأن كل هذا لن يثني النادي ويوقفه عند هذا المستوى بل سيتعداه إلى فضح الفاسدين. وكان قرار تعيين عنبر وكيلا للملك بابتدائية أبي الجعد، موضوع تظلم رفعه إلى وزير العدل باعتباره ما زال يمارس مهام النيابة عن الرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء، حاول فيه شرح خلفيات القرار «الذي لا يستند على أي سند قانوني»، حسب قوله. جدير بالذكر أن كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة يعتبر خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية. وحسب المسطرة المتبعة فإن وزير العدل يخبر المجلس الأعلى للقضاء بالأفعال المنسوبة إلى القاضي وتبدأ مسطرة الإحالة بتعيين المقرر الذي سيتولى دراسة الملف، والاستماع إليه والقيام بالبحث اللازم من أجل إبداء رأيه في المنسوب إلى القاضي من حيث ثبوته من عدمه، وقرار تعيين وزير العدل للمقرر لا يتم إلا بعد استشارة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المعينين بقوة القانون. ويجب أن تكون درجة المقرر المعين أعلى من درجة القاضي المتابع. وقد أعطى القانون للقاضي المتابع الحق في الاطلاع على الملف وعلى جميع مستندات البحث، باستثناء خلاصات البحث التي يحتفظ بها المقرر إلى حين عرض تقريره أمام المجلس الأعلى للقضاء في غياب القاضي المتابع. ويشعر القاضي، بعد ذلك، قبل ثمانية أيام على الأقل، بتاريخ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضيته، وقد يرى المجلس أحيانا الأمر بإجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية، وهذا طبعا لا يكون إلا بعد الاستماع إلى عرض المقرر وكذلك إلى القاضي المتابع. ومن حق القاضي المحال على المجلس الأعلى للقضاء أن يعين أحد زملائه القضاة أو أحد المحامين أو أكثر لمؤازرته، وللمعين منهم حق الاطلاع على المستندات المخولة إلى القاضي المحال.