أفادت مذكرة لوزارة تحديث القطاعات العامة مؤرخة في 5 يوليوز 2011 بحدوث تعديلات في مدة الرخصة السنوية التي يتمتع بها الموظفون في إطار الوظيفة العمومية . وقد حدد الفصل المعدل الرخصة السنوية في 22 يوما بدل شهر( 30 يوما) برسم كل سنة ، وتحتسب هذه المدة اعتبارا للأيام الفعلية للعمل وعدم إدخال أيام السبت والأحد التي تعتبر عطلا أسبوعية وليست أيام عمل. ويمكن للموظف الاستفادة من عطلته السنوية كاملة أو مجزئة حسب إرادة الإدارة التي ينتمي إليها.ويروم هذا التعديل كذلك تفعيل مبدأ استفادة الموظف(ة) من رخصته السنوية في نفس السنة بدون تأجيل إلا في الحالات القاهرة . ولن يسمح له بالاستفادة من رخصة سنتين متتاليتين ( 44 يوما ) إلا بصفة استثنائية ولمرة واحدة فقط. وقد تطرقت نفس المذكرة لتعديل يهم النساء الموظفات في ما يتعلق برخصة الولادة التي أصبحت 14 أسبوعا بدل اثناعشر سابقا وذلك في إطار الجهود الرامية إلى رعاية الأمومة والعناية بالمرأة الموظفة.