صدر بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. ويحدد المرسوم شروط ومعاير استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة عن أطفالهن اليتامى من الدعم المباشر وكذا مبلغه وطرق صرفه. كما أحدث المرسوم لجانا إقليمية ولجنة مركزية مكونة من القطاعات الحكومية المعنية لتلقي طلبات المقدمة من طرف الأرامل المرشحات وفق الشروط المحددة في المرسوم للاستفادة من هذا الدعم، وألزم المرسوم هذه اللجان بالبت في تلك الطلبات في سقف لايتجاوز ثلاثين يوما. ويحدد المرسوم المستفيدات من الدعم في النساء الأرامل في وضعية هشة، نيابة عن أطفالهن اليتامى المحضونين من طرفهن، وذلك إلى غاية بلوغهم سن 21 سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس بشرط عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي، أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية، أو تدفعه هيئة أو مؤسسة عمومية كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج "تيسير". وحدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم، على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهما في كل شهر للأسرة الواحدة.