خرجت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة عن صمتها، بعد الضجة التي أثيرت بعد نشر القرار 1339.20 المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والقرار 1340.20 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها. وقالت الوزارة في بيان توضيحي، اليوم الاثنين، إنها تثمن عاليا تفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين وتحيي يقظتها اتجاه القضايا المتعلقة بالبيئة، مؤكدة على حاجيات البلاد لانخراط قوي وفعال للفاعلين الجمعويين في المجال البيئي. وأكدت الوزارة على أن المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة والغير خاضعة للمعايير الوطنية والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. وأوضحت أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات الغير سامة والغير مضرة بالبيئة والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، فمثلا في الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 (أي قبل صدور القرارين)، استورد المغرب ما يقارب مليون و 600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل موادا أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك و الورق والمعادن، الخ…. ومع ذلك، فالمغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق و منافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير و إعادة استعمال النفايات في إطار ما يسمى الاقتصاد الأخضر والدائري. وأضافت الوزارة أن القرارين السالفي الذكر جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، لأن استيراد هذه النفايات كان يتم منذ سنوات (كما أوضحنا سابقا)، والقرارين الجديدين سيمكنان من ضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها. ولفتت إلى أن نفايات المغرب يتم تدويرها و الاستفادة منها داخليا وهي لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، و يتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، فمثلا تم السماح بتصدير مايقارب 11 ألف و 600 طن فقط من النفايات الخطرة (زيوت صناعية، معادن خطيرة، ومذيبات، إلخ… ) خلال الفترة من 2016 إلى 2019. وشددت على أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، كما أنه يسمح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها، كما تجدر الإشارة إلى أن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008. كما أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.