مثٌل النائب الأول لعمدة مراكش، يونس بنسليمان، صباح يومه الأربعاء 11 مارس الجاري، أمام قاضي التحقيق المُكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش في أول جلسة للإستنطاق التمهيدي حول جناية تبديد أموال عامة. وسبق لقاضي التحقيق المُكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، الأستاذ يوسف الزيتوني، أن استمع أمس الثلاثاء لرئيس المجلس الجماعي، محمد العربي بلقايد، على خلفية نفس القضية حيث قرر تأجيل جلسة الإستنطاق التفصيلي للمسؤول الجماعي إلى غاية يوم 15 أبريل المقبل. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر إحالة عمدة مراكش و نائبه الأول عن حزب العدالة والتنمية على قاضي التحقيق الأستاذ الزيتوني، للاستماع لهما حول صفقات تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، و الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب 22". وبحسب مصادر مطلعة ل"كش24′′، فإن الوكيل العام للملك وجّه لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، فيما يتابع نائبه الأول من أجل تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجتحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها طبقا للفصلين 241 و381 من القانون الجنائي. ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق إلى عبد الإله طاطوش، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بخصوص هاته القضية باعتبار الجمعية طرفا مشتكيا. ويأتي إحالة الملف على الغرفة الثالثة للتحقيق، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية. وينص الفصل 241 من القانون الجنائي على ما يلي: "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها. أما الفصل 381 من القانون الجنائي فينص على أن "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد ".