أثارت المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 نقاشا قانونيا وحقوقيا واسعا وهي المادة التي صادقت عليها الغرفة الأولى بالبرلمان بالإجماع في انتظار عرضها للمناقشة والتصويت على مجلس المستشارين.. وقال الاستاذ رشيد اغزاف عضو المكتب التنفيذي للمؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد و المحامي بهيئة مراكش، إن المادة 9 أعلاه تثير في الحقيقة مجموعة من الإشكالات القانونية والحقوقية تتجلى أساسا في كونها جاءت متعارضة مع الدستور المغربي لسنة 2011 ولاسيما في الفصلين 6 و 123 منه الذي يجعل من جميع الاشخاص متساوون أمام القانون. كما أن المادة 9 أعلاه، يضيف أغزاف "جاءت لتضرب في العمق مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن كونها تمس كذلك بقدسية وحجية المقررات القضائية". أما من الناحية الحقوقية، يستطرد المحامي أغزاف "فكما لا يخفى على أحد فالشخص الذي استصدر مقررا قضائيا في مواجهة الدولة أو مؤسسة أو إدارة عمومية أو جماعة ترابية إثر سلوكه لمساطر قضائية بما تتطلبه من جهد وطاقة ووقت ومصاريف سيجد كل الأبواب مقفلة أمامه في تنفيذ ذلك المقرر القضائي في ظل التنصيص في المادة 9 أعلاه على أن المكلف بتنفيذ المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة هو الآمر بالصرف -وإن وضع جدول زمني لذلك المحدد في اربع سنوات فإن بقي دون جزاء- وفي الوقت نفسه تمنع هذه المادة إجراء أي حجز على ممتلكات الدولة وهذا فيه طبعا هدر ومس خطير بحقوق دائني الدولة". وسنعود لتسليط الضوء على هذه المادة بلشكل مفصل وبالفيديو مع المحامي رشيد اغزاف.