تثير طريقة التعاطي مع التعويضات عن الأشغال الشاقة والمنظمة بالمرسوم رقم 349-86-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986)، من طرف بعض الجماعات الترابية استياء في أوساط الشغيلة. وينص المرسوم في مادته الأولى على أنه "يمكن أن يصرف لبعض الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها تعويض عن ساعات العمل الإضافية التي يشتغلونها وتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقومون بأدائها كما يمكن أن يمنحوا ملابس، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم". ويحدد مبلغ التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة وفق المادة 4 من قرار وزير الداخلية رقم 03-1191 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1424 ( 25 يونيو2003)، في 30% من الراتب الأساسي المطابق للوضعية النظامية عند مزاولة هذه الأعمال غير أنه لا يستفيد من هذا التعويض الموظفون و الأعوان الذين يتقاضون تعويضا مماثلا بحكم وضعيتهم النظامية. وحددت المادة 2 من قرار الوزير الآنف ذكره، أصناف الأعمال الشاقة أو الملوثة التي تخول حق الاستفادة من التعويض المذكور في العمل في مجاري الماء الحار أعمال كنس وتنظيف الطرق و المرافق العمومية، أعمال جمع الأزبال والقاذورات وشحنها وتفريغها وفرشها و تبديدها؛ العمل في مستودعات الأزبال؛ أعمال فرش القطران والزفت؛ أشغال تعهد المعدات الخاصة لجمع الأزبال المنزلية وغسلها وتشحيمها؛ سياقه وإصلاح آلات وشاحنات وعربات جمع الأزبال والنفايات؛ أعمال أسر وقتل الحيوانات التائهة؛ أعمال تنظيف اصطبلات المجازر؛ العمل بالمجازر؛ العمل في قاعات التبريد؛ العمل على ارتفاع يفوق مترين؛ العمل على إزالة الثلوج من الطرقات؛ غرس وشذب الأشجار؛ أعمال تنظيف و تطهير الأماكن الملوثة؛ غسل الأموات و حفر القبور؛ الأعمال المرتبطة بالتلقيح؛ الرش بالمبيدات والمواد الخطيرة ؛الخدمات الطبية و شبه الطبية المزاولة في أطار المكاتب الصحية؛ مراقبة المؤسسات والأماكن المضرة بالصحة؛ الممارسة بالأرشيف؛ أعمال الترصيف والترصيص والصباغة والنجارة و التلحيم والميكانيك والكهرباء والتشوير. وأكد مهتمون أن دورية وزير الداخلية كانت واضحة بخصوص تحديد الفئات المخول لها الاستفادة من هذه التعويضات وهم الموةظفون ما دون السلم 9، وحدد مبلغ التعويض عن تلك الأعمال الشاقة، غير أن تنزيلها على أرض الواقع للأسف يبقى مقرونا بالمزاجية والمحسوبية والخنوع والطاعة للمنتخبين والماسكين بزمام القرار بالجماعات، بحيث يستفيد موظفون في جماعات دون غيرهم في جماعات أخرى مما يستلزم على وزير الداخلية التدخل لرفع الحيف عن هذه الفئة وتمكينها من هذا التعويض البسيط.