هل تعلم كم يكلف فعلأ ما تشتريه؟ .. الفضيحة التي لا يريدك أحد أن تعرفها    المغرب يتوج بكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة لأول مرة في تاريخه    إغلاق ميناء الحسيمة بسبب سوء الأحوال الجوية    الخطوط الملكية المغربية شريك دولي رسمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم    تعيينات أمنية جديدة في إطار استراتيجية تحديث وتطوير جهاز الأمن الوطني    أشبال الأطلس يرفعون راية المغرب عاليًا في بطولة إفريقيا + صور    الملك محمد السادس يهنئ منتخب أقل من 17 سنة بتتويجهم التاريخي بكأس إفريقيا 2025    توقيف قاصرين بطنجة على خلفية حركات استعراضية على متن دراجة    معهد هدسون الأمريكي: جبهة البوليساريو تهديد إرهابي عابر للحدود يستدعي تصنيفًا عاجلًا    "معركة رفع المعاشات" تخرج المتقاعدين مجددا للاحتجاج على الحكومة    مسعد بولس : "الموقف الأمريكي من قضية الصحراء صريح جدا ولا يتخلله أي شك أو أي لبس " /حديث خاص لقناة ميدي 1 تي في وميدي 1 راديو    زيادة واردات الأفوكادو المغربية يثير قلقل الفلاحين الإسبان بفالينسيا    شركة "ميرسك" تنفي نقل أسلحة إلى إسرائيل عبر ميناء طنجة المتوسط    نائب بريطاني: بوليساريو تمثل ذراعاً من أذرع النظام الإيراني في شمال إفريقيا وحان الوقت لتصنيفها منظمة إرهابية    العثور على جثة رجل داخل محل لبيع مواد البناء في طنجة    مغنية تتقيأ خلال عرضها في "كوتشيلا"    المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الإطار الوحيد للتفاوض حول الصحراء    انعقاد المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين بجهة طنجة    سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء الحسيمة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الحكم الجديد في قضية التازي : براءة من الاتجار بالبشر وعقوبات مخففة للباقين    مطالب بإقرار حركة انتقالية لفائدة الأساتذة الجامعيين    معين الشعباني: نهضة بركان جاهزة لموقعة قسنطينة ونطمح لتسهيل مهمة الإياب    الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو    بصمات ديناصورات وزواحف .. سرقة صخرة عمرها ملايين السنين بميدلت تشعل الغضب    بلدان إفريقية تُسقط شرعية تحركات "SADC" الأحادية: دعم متجدد للوحدة الترابية للمغرب ورفض قاطع للتلاعب الانفصالي    أحكام بالسجن ما بين 13 و66 عاما في حق المتابعين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس    تشكيلة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام مالي    السعودية تدشّن مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب 2025    لقجع يحث المنتخب الوطني على خوض النهائي أمام مالي بعزيمة وتنافسية    الساسي: أخطر ما يقع في بلداننا هو الاستهانة بفكرة الديمقراطية بمبرر أنها في الغرب نفسه تعيش أزمة    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تُبرز أثر وثائقيات "الأولى" في إشعاع المغرب بالمعرض الدولي للنشر والكتاب    منتدى أبو ظبي للسلم بمعرض الكتاب    علاش الإمارات عطاوها؟ .. لطيفة رأفت تشعل إنستغرام بتعليق ساخر عن رجاء بلمير    ماء العينين تنتقد "تخوين" المغاربة المحتجين على رسو السفن الحاملة للعتاد العسكري الإسرائيلي بموانئ المغرب    "البرلمانات الداعمة لفلسطین" تعتزم إنشاء مجموعة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين    جبهة: ميناء طنجة يستقبل فجر الإثنين سفينة "ميرسك" المحمّلة بمعدات طائرات "إف 35" المتجهة لإسرائيل    حملة مراقبة في إكنيون بسبب السل    إطلاق أول شهادة مغربية في صيانة بطاريات السيارات الكهربائية بشراكة مع رشيد اليزمي    توقيف مواطن نرويجي مبحوث عنه دوليًا بالدار البيضاء    لماذا قررت أن أكتب الآن؟    العربية للطيران تدشن خطا جويا جديدا بين الرباط والصويرة    الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي عام 1968    هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طاطوش يطالب بالتحقيق في تبديد واختلاس أموال عامة بجماعة ايت اورير
نشر في كشـ24 يوم 02 - 01 - 2019

طالبت الكتابة الإقليمية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015.
وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، انه انطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، فإنها تلتمس من النيابة العامة، إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا بالصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون.
وأكدت الجمعية في رسالتها للوكيل العام الموقعة باسم الحقوقي عبد الاله طاطوش، توصلها بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يتعلق بالجماعة الحضرية بايت اورير والتي تؤكد تورط الرئيسين السابقين للمجلس الجماعي بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2015 ، حيث يشير التقرير فيما يخص تدبير الصفقات المتعلقة بالتوريدات والخدمات أن الجماعة قامت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2012 بإبرام صفقات متعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال وشراء مواد الصيانة وشراء المواد المطهرة ومصاريف النشاط الثقافي والفني وشراء المواد الغذائية .
وقد لوحظ في هذا الإطار غياب الوثائق المبررة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم وذلك خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2010 و03/2011 وكذا المادة 13 من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2009 و03/2012، التي نصت على أن نائل الصفقة ملزم بتسليم الفواتير مدعمة بسندات التسليم المتضمنة لجميع المعلومات التي تمكن التأكد من إنجاز خدمة وتحديد مبلغها وذلك عند نهاية كل شهر بعد قيام الجماعة بتسلم الخدمات، وأضافت نفس المواد أن إعداد كشوفات الحسابات يتم بعد تدقيق وتصفية الفواتير بناء على الوثائق المبررة لانجاز الخدمة بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن سندات التسليم المتوفرة بالملفات لا تحمل تأشيرة المسؤول الجماعي المكلف بالإشهاد على إنجاز الخدمة، إضافة إلى كونها غير مؤرخة.
وبالرجوع،إلى بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات فقد قامت جماعة ايت اورير بالتعاقد مع مقاولة بشأن الصفقة رقم 03/2009 بتاريخ 19 يناير 2009 بمبلغ 306 373,78 درهم والصفقة رقم 01/2010 بتاريخ 14 يناير 2010 بمبلغ 253 974,00 درهم والصفقة رقم 02/2011 بتاريخ 21 فبراير 2011 بمبلغ 277 810,80 درهم والصفقة رقم 02/2012 بتاريخ 27 فبراير 2012 بمبلغ 399 571,42 درهم والصفقة رقم 01/2013 بتاريخ 12 مارس 2013 بمبلغ 220 725,00درهم وذلك بهدف تزويد الجماعة بلوازم مكتب ومواد طباعة ومطبوعات ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي والصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء وشراء وثائق مختلفة وشراء التحف الفنية.
واشارت الجمعية إن غياب الوثائق المتبثة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم من طرف الموظف الجماعي المسؤول يمكن أن يعتبر هذا العمل إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، كما أن وضع الكشوفات النهائية قبل إنجاز الخدمة يمكن اعتباره تزوير في وثائق رسمية ولتأكيد ما سلف، فقد تبين من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقتين 02/2012 و 01/2013 حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 أنه تم البث في إنجاز الخدمات المتعلقة بها قبل تاريخ اجتماع لجنة فتح الأظرفة وقبل مصادقة السلطة الوصية عليها، حيث إن مجموعة من سندات التسليم مؤرخة قبل تاريخ المصادقة على الصفقتين(عشر سندات تسليم بالنسبة للصفقة رقم 02/2012 و26 سند تسليم بالنسبة للصفقة رقم 01/2013) وذلك خلافا لمبدأ احترام المنافسة المسبقة وخلافا لما نصت عليه المادة 78 من المرسوم رقم 2.6.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي أكدت أنه لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المراقبة لم تتمكن من الحصول على سندات التسليم المتعلقة بالصفقات رقم 03/2009 و 03/2010 و 02/2011 وهو ما لم يمكن من التأكد من مدى قانونية إبرام هذه الصفقات وكذا صحة إنجاز الخدمات. وقد لوحظ من خلال التقرير أن الجماعة لجأت إلى إبرام عدة صفقات للتسوية أي إبرام الصفقة لاحقا بعد إنجاز المشروع أو الخدمة، وهو أمر مناف لقواعد إبرام الصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية ويؤدي حتما إلى تبديد أموال عمومية، بحيث أن مبدأ المنافسة يؤدي إلى الحصول على أحسن خدمة بأفضل ثمن.
ومن بين أهم الخروقات القانونية التي شابت المساطر المعتمدة في تدبير المشاريع حيث بتاريخ 26 دجنبر 2013، قررت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا مدينة ايت اورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة نائلة الصفقة 04/2013 فتح حساب بنكي باسم مسير هذه الأخيرة وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المستفيدين من محلات السوق بهذا الحساب، للمبالغ المتعلقة بحق استغلالها وقد تم الوقوف بتاريخ 18 مارس 2014 على إيداع عدة مبالغ بهذا الحساب وصل مجموعها 1.005.000,00 درهم، ويعتبر هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 30 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ولاسيما المادة 22 منه التي تنص على أنه يرخص سنويا بتحصيل المداخل بموجب ميزانيات الجماعات المحلية او المجموعات والمادة 25 منه التي تنص على ضرورة إدراج المداخل الجماعية لميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب. وقد تم بتاريخ 30 دجنبر 2013 فتح الحساب البنكي غير المقسم رقم 000 302323 34 007 454 0007 124 بين مسير مقاولة نائل الصفقة رقم 04/2013 والسيد م.م كممثل للجماعة بصفتهما الشخصية بوكالة التجاري وفابنك بمدينة أيت اورير وذلك لتلقي دفعات حق الاستغلال المؤقت للملك العمومي التي يقوم بها الأشخاص المستفيدين من المحلات في إطار هذا المشروع.
كما تقرر استعمال هذا الحساب لصرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة وذلك بإصدار شيكات يوقعها مسير المقاولة نائلة الصفقة والموظف الجماعي المعين لهذا الغرض، وبالتالي يكون الشخصان المشار إليهما سابقا قد عمدا إلى القيام بعملية استخلاص مداخل الجماعة والتصرف في أموال تملكها هذه الأخيرة من غير أن يكونا مؤهلين لذلك من طرف السلطة المختصة، إن فتح حساب بنكي خاص بهدف تحصيل مساهمات المستفيدين من محلات السوق الأسبوعي عوض ميزانية الجماعة أو حساب مرصود لأمور خصوصية يدخل في عداد استخلاص مبالغ مالية دون وجه حق وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام وجريمة الغدر. كما أن مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بكراء الأملاك الجماعية التي تفرض اللجوء إلى مسطرة طلب العروض مما يفسح المجال أمام المنافسة الشريفة وتفادي المحسوبية والزبونية والحصول على ثمن أفضل للكراء. إن مخالفة هذه المقتضيات تشكل تدليسا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها.
ومن بين المشاريع التي تبين من خلالها إمعان مسؤولي المجلس الجماعي في تبديد وهدر المال المال العام واختلاسه حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 قيام الجماعة الحضرية بأيت اورير بإبرام الصفقة رقم 06/2011 مع مقاولة بتاريخ 18 غشت 2011 وبمبلغ 2.991.540,00 درهم وذلك بهدف تهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي إكودار. وقد مكنت عملية تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقة من الوقوف على وجود تناقض بين المعطيات الواردة في هذه الوثائق، حيث عمدت الجماعة إلى تسوية قيمة الأشغال المتعلقة بتوريد الورش بالحصى من نوع 10/0 على أساس كمية مسلمة قدرت بما مجموعه 1.980,989 طن كما هو مبين في كشف الحساب رقم 3 والنهائي، لكن بالرجوع إلى سندات تسليم هذه المادة بالورش في الفترة ما بين 25 يونيو 2012 و 01غشت 2012 تبين أن هذه الكمية تقدر بما مجموعه 1.559,46 طن فقط، أي بفارق 421,529 طن.
وهذا الفرق بين الحصى المضمن بكشف الحساب المسوى من طرف الجماعة لفائدة الشركة (1.980,989 طن) والحصى المضمن بسندات التسليم (1.559,46 طن) أي 421,529 طن يعد اختلاسا لأموال عمومية. كما قامت الجماعة بتاريخ 01 يونيو 2009 بإبرام الصفقة رقم 13/2009 بمبلغ 1.981.784,40 درهم لوضع الأعمدة والأسلاك وتوسيع الشبكة الكهربائية بمركز ايت اورير بالرغم من تسجيل تأخر في تنفيذ الصفقة مقارنة مع الآجال المتعاقد بشأنها المحددة في شهرين ذلك أنه استنادا إلى الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال المؤرخ في 01 يونيو 2010 وإلى محضر التسلم المؤقت المؤرخ في 14 أبريل 2011 ، تبين أن مدة الإنجاز بلغت 10 أشهر و 13 يوما لم تطبق الغرامة عن التأخير بمبلغ 181.978,32 درهم خلافا لمقتضيات البنذ الثاني للمادة III 15 من دفتر الشروط الخاصة. لإن عدم احترام الشركة لآجال انجاز الأشغال يؤدي حتما إلى تطبيق غرامات التأخير، كما أن عدم تطبيقها من طرف الجماعة يعتبر هدرا وتبديدا للمال العام.
والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي بأيت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و2015 خارج المساطر القانونية و استدعاء رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير، بصفته الأمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2009 و 2012، بمقر مجلس المستشارين بالرباط أو بمقر مجلس جهة مراكش آسفي، و رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2012 و 2015، بمقر المجلس الجماعي لايت اورير قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الصفقات المذكورة، كما التمست استدعاء والاستماع لإفادات موظفين بالمجلس الجماعي لأيت اورير، في شأن هذه الصفقات، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.