توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية جهات المغرب وICLEI Africa        إندرايف تغير مشهد النقل الذكي في المغرب: 30% من سائقيها كانوا يعملون بسيارات الأجرة    ميناء الداخلة الأطلسي: مشروع استراتيجي يحقق تقدمًا بنسبة 27%    مجموعة صناعية دنماركية كبرى تفتح مكتباً في الداخلة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة في الصحراء المغربية    مجموعة ال20 تعلن وقوفها خلف قرار وقف إطلاق النار في غزة    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا بإسبانيا إلى 227 قتيلاً ومفقودين في عداد الغائبين    الركراكي: الصبر والمثابرة أعطيا ثمارهما    يحدث هذا في فرنسا … !    توقيف شخص بمكناس يشتبه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات    حادثة سير مميتة بتارودانت تخلف أربعة قتلى    الصناعة الرياضية: من الملاعب إلى التنمية    غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وإصابات في تل أبيب إثر قصف صاروخي من لبنان    مكناس.. اعتقال شخص بحوزته 1689 قرص من "الإكستازي" و"الريفوتريل"    اليوم ال1000 للحرب الأوكرانية.. بوتين يوقّع مرسوما يوسع إمكان اللجوء إلى السلاح النووي    النفط يرتفع مع توقف الإنتاج في حقول نفطية    زنيبر: الاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19 زادت من تفاقم الآثار "المدمرة بالفعل" للفساد    العسكريات يسيطرن على التشكيلة المثالية لدوري أبطال إفريقيا    شركة سوفيرين برو بارتنر جروب في قطر تعلن عن انضمام مدير عام جديد إلى فريقها، لقيادة مسيرة التوسع وتعزيز التعاون الاستراتيجي، في خطوة طموحة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030    جمعية الإمارات لطب وجراحة الصدر تضيء برج خليفة في حملة توعوية لمكافحة مرض الانسداد الرئوي المزمن    المنتخب الكويتي يختبر المدرب سلامي    نشرة إنذارية: زخات رعدية ورياح عاصفية في عدد من أقاليم المملكة        جبهة مناهضة التطبيع تتضامن مع ناشط متابع على خلفية احتجاجات ضد سفينة إسرائيلية    كيوسك الثلاثاء | مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب في المركز 76 عالميا    شخص يعاني من اضطراب نفسي يضع حدًّا لحياته شنقا ببني عمارت نواحي الحسيمة    المدير الإقليمي للشركة المتعددة الخدمات لبرشيد: المحطة الجديدة جزء من الاستثمار المستمر في تحسين أنظمة توزيع المياه بالمدينة وبجودة عالية    عرض الفليم المغربي "راضية" لمخرجته خولة بنعمر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي        صحافيون جزائريون يستحضرون مساهمة المغرب في استقلال الجارة الشرقية    أشرف حكيمي ضمن المرشحين الخمسة للفوز بلقب أفضل لاعب إفريقي للسنة    زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بهبات رياح عاصفية مرتقبة بعدد من أقاليم الممكلة    المفوضية الجهوية للأمن بأزرو…استعمال السلاح الوظيفي من قبل شرطي لتوقيف متورطين في اعتراض وتهديد سائق أجرة    "أطباء القطاع العام" يعلنون خوض إضراب وطني عن العمل احتجاجا على حكومة أخنوش    المنتخب المغربي يختتم تصفيات كأس إفريقيا 2025 بالعلامة الكاملة    الشرادي يكتب : عندما تنتصر إرادة العرش والشعب دفاعا عن حوزة الوطن وسيادته    العراقي محمد السالم يعود لجمهوره المغربي بحفل كبير في مراكش    المغنية هند السداسي تثير الجدل بإعلان طلاقها عبر "إنستغرام"    مجموعة العشرين تعقد قمة في البرازيل يطغى عليها التغير المناخي والحروب وانتخاب ترامب        الفرحة تعم أرجاء القصر الملكي غدا الثلاثاء بهذه المناسبة    جائزة ابن رشد للوئام تشجع التعايش    المغرب يستضيف الملتقي العربي الثاني للتنمية السياحية    مركز موكادور للدراسات والأبحاث يستنكر التدمير الكامل لقنطرة واد تدزي    الكرملين يتهم بايدن ب"تأجيج النزاع" في أوكرانيا بعد سماح واشنطن باستخدام كييف أسلحتها لضرب موسكو    فاتي جمالي تغوص أول تجربة في الدراما المصرية    تنظيم النسخة 13 من مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات    بعد صراع مع المرض...ملك جمال الأردن أيمن العلي يودّع العالم    خبراء يحذرون من "مسدس التدليك"    شبيبة الأندية السينمائية تعقد دورتها التكوينية في طنجة    دراسة علمية: فيتامين "د" يقلل ضغط الدم لدى مرضى السمنة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    حشرات في غيبوبة .. "فطر شرير" يسيطر على الذباب    دراسة تكشف العلاقة بين الحر وأمراض القلب    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طاطوش يطالب بالتحقيق في تبديد واختلاس أموال عامة بجماعة ايت اورير
نشر في كشـ24 يوم 02 - 01 - 2019

طالبت الكتابة الإقليمية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015.
وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، انه انطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، فإنها تلتمس من النيابة العامة، إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا بالصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون.
وأكدت الجمعية في رسالتها للوكيل العام الموقعة باسم الحقوقي عبد الاله طاطوش، توصلها بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يتعلق بالجماعة الحضرية بايت اورير والتي تؤكد تورط الرئيسين السابقين للمجلس الجماعي بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2015 ، حيث يشير التقرير فيما يخص تدبير الصفقات المتعلقة بالتوريدات والخدمات أن الجماعة قامت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2012 بإبرام صفقات متعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال وشراء مواد الصيانة وشراء المواد المطهرة ومصاريف النشاط الثقافي والفني وشراء المواد الغذائية .
وقد لوحظ في هذا الإطار غياب الوثائق المبررة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم وذلك خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2010 و03/2011 وكذا المادة 13 من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2009 و03/2012، التي نصت على أن نائل الصفقة ملزم بتسليم الفواتير مدعمة بسندات التسليم المتضمنة لجميع المعلومات التي تمكن التأكد من إنجاز خدمة وتحديد مبلغها وذلك عند نهاية كل شهر بعد قيام الجماعة بتسلم الخدمات، وأضافت نفس المواد أن إعداد كشوفات الحسابات يتم بعد تدقيق وتصفية الفواتير بناء على الوثائق المبررة لانجاز الخدمة بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن سندات التسليم المتوفرة بالملفات لا تحمل تأشيرة المسؤول الجماعي المكلف بالإشهاد على إنجاز الخدمة، إضافة إلى كونها غير مؤرخة.
وبالرجوع،إلى بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات فقد قامت جماعة ايت اورير بالتعاقد مع مقاولة بشأن الصفقة رقم 03/2009 بتاريخ 19 يناير 2009 بمبلغ 306 373,78 درهم والصفقة رقم 01/2010 بتاريخ 14 يناير 2010 بمبلغ 253 974,00 درهم والصفقة رقم 02/2011 بتاريخ 21 فبراير 2011 بمبلغ 277 810,80 درهم والصفقة رقم 02/2012 بتاريخ 27 فبراير 2012 بمبلغ 399 571,42 درهم والصفقة رقم 01/2013 بتاريخ 12 مارس 2013 بمبلغ 220 725,00درهم وذلك بهدف تزويد الجماعة بلوازم مكتب ومواد طباعة ومطبوعات ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي والصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء وشراء وثائق مختلفة وشراء التحف الفنية.
واشارت الجمعية إن غياب الوثائق المتبثة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم من طرف الموظف الجماعي المسؤول يمكن أن يعتبر هذا العمل إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، كما أن وضع الكشوفات النهائية قبل إنجاز الخدمة يمكن اعتباره تزوير في وثائق رسمية ولتأكيد ما سلف، فقد تبين من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقتين 02/2012 و 01/2013 حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 أنه تم البث في إنجاز الخدمات المتعلقة بها قبل تاريخ اجتماع لجنة فتح الأظرفة وقبل مصادقة السلطة الوصية عليها، حيث إن مجموعة من سندات التسليم مؤرخة قبل تاريخ المصادقة على الصفقتين(عشر سندات تسليم بالنسبة للصفقة رقم 02/2012 و26 سند تسليم بالنسبة للصفقة رقم 01/2013) وذلك خلافا لمبدأ احترام المنافسة المسبقة وخلافا لما نصت عليه المادة 78 من المرسوم رقم 2.6.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي أكدت أنه لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المراقبة لم تتمكن من الحصول على سندات التسليم المتعلقة بالصفقات رقم 03/2009 و 03/2010 و 02/2011 وهو ما لم يمكن من التأكد من مدى قانونية إبرام هذه الصفقات وكذا صحة إنجاز الخدمات. وقد لوحظ من خلال التقرير أن الجماعة لجأت إلى إبرام عدة صفقات للتسوية أي إبرام الصفقة لاحقا بعد إنجاز المشروع أو الخدمة، وهو أمر مناف لقواعد إبرام الصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية ويؤدي حتما إلى تبديد أموال عمومية، بحيث أن مبدأ المنافسة يؤدي إلى الحصول على أحسن خدمة بأفضل ثمن.
ومن بين أهم الخروقات القانونية التي شابت المساطر المعتمدة في تدبير المشاريع حيث بتاريخ 26 دجنبر 2013، قررت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا مدينة ايت اورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة نائلة الصفقة 04/2013 فتح حساب بنكي باسم مسير هذه الأخيرة وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المستفيدين من محلات السوق بهذا الحساب، للمبالغ المتعلقة بحق استغلالها وقد تم الوقوف بتاريخ 18 مارس 2014 على إيداع عدة مبالغ بهذا الحساب وصل مجموعها 1.005.000,00 درهم، ويعتبر هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 30 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ولاسيما المادة 22 منه التي تنص على أنه يرخص سنويا بتحصيل المداخل بموجب ميزانيات الجماعات المحلية او المجموعات والمادة 25 منه التي تنص على ضرورة إدراج المداخل الجماعية لميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب. وقد تم بتاريخ 30 دجنبر 2013 فتح الحساب البنكي غير المقسم رقم 000 302323 34 007 454 0007 124 بين مسير مقاولة نائل الصفقة رقم 04/2013 والسيد م.م كممثل للجماعة بصفتهما الشخصية بوكالة التجاري وفابنك بمدينة أيت اورير وذلك لتلقي دفعات حق الاستغلال المؤقت للملك العمومي التي يقوم بها الأشخاص المستفيدين من المحلات في إطار هذا المشروع.
كما تقرر استعمال هذا الحساب لصرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة وذلك بإصدار شيكات يوقعها مسير المقاولة نائلة الصفقة والموظف الجماعي المعين لهذا الغرض، وبالتالي يكون الشخصان المشار إليهما سابقا قد عمدا إلى القيام بعملية استخلاص مداخل الجماعة والتصرف في أموال تملكها هذه الأخيرة من غير أن يكونا مؤهلين لذلك من طرف السلطة المختصة، إن فتح حساب بنكي خاص بهدف تحصيل مساهمات المستفيدين من محلات السوق الأسبوعي عوض ميزانية الجماعة أو حساب مرصود لأمور خصوصية يدخل في عداد استخلاص مبالغ مالية دون وجه حق وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام وجريمة الغدر. كما أن مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بكراء الأملاك الجماعية التي تفرض اللجوء إلى مسطرة طلب العروض مما يفسح المجال أمام المنافسة الشريفة وتفادي المحسوبية والزبونية والحصول على ثمن أفضل للكراء. إن مخالفة هذه المقتضيات تشكل تدليسا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها.
ومن بين المشاريع التي تبين من خلالها إمعان مسؤولي المجلس الجماعي في تبديد وهدر المال المال العام واختلاسه حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 قيام الجماعة الحضرية بأيت اورير بإبرام الصفقة رقم 06/2011 مع مقاولة بتاريخ 18 غشت 2011 وبمبلغ 2.991.540,00 درهم وذلك بهدف تهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي إكودار. وقد مكنت عملية تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقة من الوقوف على وجود تناقض بين المعطيات الواردة في هذه الوثائق، حيث عمدت الجماعة إلى تسوية قيمة الأشغال المتعلقة بتوريد الورش بالحصى من نوع 10/0 على أساس كمية مسلمة قدرت بما مجموعه 1.980,989 طن كما هو مبين في كشف الحساب رقم 3 والنهائي، لكن بالرجوع إلى سندات تسليم هذه المادة بالورش في الفترة ما بين 25 يونيو 2012 و 01غشت 2012 تبين أن هذه الكمية تقدر بما مجموعه 1.559,46 طن فقط، أي بفارق 421,529 طن.
وهذا الفرق بين الحصى المضمن بكشف الحساب المسوى من طرف الجماعة لفائدة الشركة (1.980,989 طن) والحصى المضمن بسندات التسليم (1.559,46 طن) أي 421,529 طن يعد اختلاسا لأموال عمومية. كما قامت الجماعة بتاريخ 01 يونيو 2009 بإبرام الصفقة رقم 13/2009 بمبلغ 1.981.784,40 درهم لوضع الأعمدة والأسلاك وتوسيع الشبكة الكهربائية بمركز ايت اورير بالرغم من تسجيل تأخر في تنفيذ الصفقة مقارنة مع الآجال المتعاقد بشأنها المحددة في شهرين ذلك أنه استنادا إلى الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال المؤرخ في 01 يونيو 2010 وإلى محضر التسلم المؤقت المؤرخ في 14 أبريل 2011 ، تبين أن مدة الإنجاز بلغت 10 أشهر و 13 يوما لم تطبق الغرامة عن التأخير بمبلغ 181.978,32 درهم خلافا لمقتضيات البنذ الثاني للمادة III 15 من دفتر الشروط الخاصة. لإن عدم احترام الشركة لآجال انجاز الأشغال يؤدي حتما إلى تطبيق غرامات التأخير، كما أن عدم تطبيقها من طرف الجماعة يعتبر هدرا وتبديدا للمال العام.
والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي بأيت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و2015 خارج المساطر القانونية و استدعاء رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير، بصفته الأمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2009 و 2012، بمقر مجلس المستشارين بالرباط أو بمقر مجلس جهة مراكش آسفي، و رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2012 و 2015، بمقر المجلس الجماعي لايت اورير قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الصفقات المذكورة، كما التمست استدعاء والاستماع لإفادات موظفين بالمجلس الجماعي لأيت اورير، في شأن هذه الصفقات، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.