أيدت محكمة الاستئناف بمراكش، أخير ، الحكم الصادر في حق المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بالرحامنة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، و القاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و بأدائه للمطالب بالحق الحق المدني تعويضا ماديا مبلغه 70.000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات ، بعد متابعته في حالة سراح من أجل خيانة الأمانة ، بعد تبرئته من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها . وكان أخ المفتش الإقليمي لحزب الميزان و البرلماني السابق، قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بابتدائية ابن جرير ، يتهمه من خلالها بالتصرف بسوء نية و خيانة الأمانة ، تمت إحالتها على أنظار الشرطة القضائية ، التي استمعت للطرفين منذ سنة 2010 . و أفاد المشتكي أن نفوذ أخيه جعل الملف يتأخر إلى غاية 15 / 5 / 2012 تاريخ إصدار الحكم الابتدائي الذي تم استئنافه أخيرا . و خلصت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية الرحامنة ، إلى أن هناك مجموعة من المداخيل تم دفعها في الحسابات البنكية مبلغها 3.623.246,20 درهما ، لكن لم لم يتم الإدلاء بالوثائق المتعلقة بها لكنها مسجلة في الحسابات البنكية و تتعلق بمداخيل كراء الاسواق و مداخيل كراء المنازل و مداخيل بيع البنزين و مشتقاته و مداخيل بيع الحبوب او المواشي ، و أن هناك مصاريف مبررة بوثائق محددة من مبلغ : 10.319.011,00 درهم و مصاريف غير مبررة بوثائق محددة في مبلغ 514.395,05 درهم و أن هناك مجموعة من المبالغ تم يحبها من طرف المتهم و تم إرجاعها لكون المعاملة التجارية لم تتم و خلاصة الخبرة أسفرت على ان مجموع المداخيل 12.114.226,83 درهم و مجموع المصاريف 11.840.626,42 درهم و ان الفرق بينهما 237.600,31 درهم و أنه لم يتم الإدلاء بالكشوفات الحسابية البنكية و ان المبالغ المدفوعة للورثة جميعا ناقصة بالمقارنة مع المبالغ المدفوعة سواء عن طريق الحسابات البنكية أو مباشرة من طرف المتهم و ان مجموعة من الوثائق المدلى بها عبارة عن صور شمسية و ان هناك عمليات دائنية تمت بناء على تصريحات المتهم و أخرى غير مبررة بوثائق . ليتضح لهيئة المحكمة أن المتهم/ المفتش الإقليمي لحزب الميزان قام باختلاس أموال الورثة بسوء نية كانت تحت عهدته طيلة فترة تسييره لمتروك موروث والدهم مستغلا في ذلك الوكالة التي منحت له الشيء الذي تكون معه جنحة خيانة الأمانة قائمة في حقه. ويذكر أن المشتكي الذي قام ، ضمن ورثة ابيهم الهالك منذ سنة 1991، بتوكيل المشتكى به من أجل السهر على تسيير التركة ، لم يتوصل باي مبلغ مالي رغم إخراج الوكيل لكمية كبيرة من الحبوب كانت مودعة من قبل الموروث في المخازن التابعة لمكتب الحبوب كما عمد إلى سحب مبالغ مالية خلال الفترة الموالية لوفاة الموروث ، و استمر في العمل بمقتضى الوكالة رغم وفاة زوجة والده ، ليقوم بسحب مبالغ مالية و عمد إلى إيداعها في حساب زوجته ، وسلم شيكات قصد أداء واجبات اتصالات المغرب المترتبة عن الاستفادة من الخدمات المتعلقة بالمخدع الهاتفي الراجع الى ملكيته . و أكد المشتكي أن الوكيل استمر في تسيير التركة رغم الأقدام على عزله بمقتضى الإشعار الموجه إليه عن طريق كتابة الضبط بتاريخ :10 / 1 / 2005 موضحا بأن المبلغ الذي اهدره الوكيل يقدر بحوالي 600 مليون سنتيم . في حين نفى الوكيل المنسوب اليه مؤكدا أنه توقف عن التصرف بعد توصله بقرار العزل ، مفيدا تسلم المشتكي لنصيبه و أن الكشوفات الحسابية همت عمليات سابقة عن تاريخ توصله بالعزل ، موضحا أن تسيير التركة شمل مجموعة من المشاريع الاستثمارية خاصة بتدبير عائدات تخزين الحبوب و اكترتءاسواق بيع الخضر و الفواكه و المواشي بأولاد نايمة و ابن جرير، اذ تم تقسيم تدبير اكتراء رخص استغلالالاسواق المذكورة و السهر على الشؤون المالية للورثة . و يذكر أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة مفتش حزب الاستقلال من جنحة التصرف في التركة قبل اقتسامها بسوء نية استنادا لإنكاره في جميع المراحل مؤكدا أن باقي الورثة معه قد أوكلوه لتسيير شؤون التركة بمقتضى الوكالة ، فضلا عن كون جل الورثة عمد الاستماع اليهم كشهود أكدوا بأن المتهم كان يسير شؤون التركة و ان كل واحد منهم توصل بنصيبه ، فضلا عن أن المتهم سبق أن ادين من أجل جنحة التصرف في التركة بسوء نية قبل اقتسامها حسب الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3 / 12 / 2007 في الملف الجنحي عدد 614 / 06 و بالتالي لا يمكن معاقبة الشخص نفسه مرتين على وقائع لها علاقة بالقضية مما تكون معه الجنحة المذكورة غير قائمة في حق المتهم .