أطباء بالقطاع العام يضربون ل3 أيام مطالبين الوزارة بفتح باب الحوار    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    نُبْلُ ياسر عرفات والقضية الفلسطينية    المغرب يحتل المركز الثاني في كأس أمم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    ذكر وأنثى فقط.. ترامب يتعهد بوقف جنون التحول الجنسي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    الإيليزي يستعد للإعلان عن الحكومة الجديدة    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام.. هذه مخالفات التعمير وفق القانون الجديد
نشر في كشـ24 يوم 06 - 04 - 2017

يشكل التعمير احدى السياسات العمومية التي تقوم باعدادها الدولة و تشرف على انجازها مختلف الاجهزة الادارية.
و امام التطور الديمغرافي السريع فان جل الدول و من بينها المغرب سارعت الى اصدار العديد من القوانين من أجل ضبط التعمير في اتجاه خلق نوع من التوازن و التناسق في هذا المجال .
و يعد كل من القانون رقم 12.90 و 25.90 من اهم القوانين المنظمة للتعمير بالمغرب التي نصت على مخالفات و عقوبات زجرية و مدنية تبطل كل تصرف مخالف لهاته القوانين .
و الهدف من ذلك بطبيعة الحال هو حماية القيم في مجال توزيع المجال العمراني للمدينة و عدم المس بجماليتها .
و تعتبر قواعد التعمير و البناء المنصوص عليها قانونا بمثابة الاطار الذي يجب احترامه من طرف كل من يباشر عملية من عمليات البناء أو التجزئة .
لكن احترام هذا الاطار لا يمكن أن يكون فعليا الا اذا تمت حمايته بمجموعة من التدابير الادارية الهادفة اساسا الى الوقاية و تفادي كل المخالفة قبل وقوعها .
و يبقى تدخل المشرع في هذا الصدد ذو أهمية سواء في اطار معاينة وضع قوانين تتميز بالسرعة و ضبظ المخالفات أو انجاز محاضر بشأنها ، حيث يعتبر هذا الاخير الانطلاقة الاساسية في طريق المؤدى الى تطبيق العقوبة في حق المخالف .
وقد صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 شتنبر 2016 ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المغير و المتمم للقانون 19.20 والمتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ويتكون من ثلاث أبواب و عشر مواد، تتوزع بين تتميم وتغييرالنصوص المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، ونسخ وتعويض المقتضيات المتعلقة بالمخالفات والزجر.
ويهدف هذا القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفها نظام الرقابة والزجر المعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال.
وايمانا منا بمبدأ “لا يعذر احد بجهله للقانون” ومحاولة لتقريب المواطن من القوانين المعتمدة اخيرا، نشير الى بعض نقاط الهامة التي جاء بها المشرع في هذا الصدد.
حسب المادة 64 من قانون 66.12 متعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء :
يعد ارتكاب الافعال الاتية مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير انجاز بناء او الشروع في انجازه
1-من غير رخصة سابقة
2-دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة و الموسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها
3-في منطقة يمنع القيام الاشغال البناء فيها
4-فوق الاملاك العامة او الخاصة للدولة و الجماعات الترابية وكذا الاراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة من جهات المعنية بتسليم رخص استغلال او التفويت.
5-استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن او شهادة المطابقة
ارتكاب اعمال ممنوعة طبقا للمادة 34
6-اخلال بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 2-54 المتعلق بمسك دفتر الورش
ما هي عقوبة من سلمت له رخصة بناء و قام خلافا للرخصة بزيادة طابق او طوابق ؟
تنص الفقرة التانية من المادة 72 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير على انه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر و بغرامة من 50.000 الى 100.000 درهم او احدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له وذلك بزيادة طابق او طوابق
ما هي عقوبة من سلمت له رخصة بناء و قام بتغيير العلو او الاحجام او المواقع او المساحة المباح بناؤها ؟
تنص المادة 72 القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير اداء غرامة من 10.000 الى 50.000 درهم كل من سلمت له رخصة بناء و قام بتغيير العلو او الاحجام او المواقع او المساحة المباح بناؤها.
ما هي عقوبة كل من ادخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة بناء؟
تنص المادة 71 من قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من ادخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء
ما هي عقوبة من باشر بناء او شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك؟
تنص المادة 71 من قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير “يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من باشر بناء او شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك او في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لان يقام بها المبني المشيد او الموجود في طور التشييد
اذا عاد المخالف على اقتراف المخالفة داخل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الاولى مكتسبا لقوة الشي المقضي به يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر”
ما هي عقوبة ادخال تغيير على واجهة بناية من دون حصول على رخصة بذلك؟
تنص المادة 73 من قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير ” يعاقب بغرامة من 2.000 الى 20.000 كل من قان بتغيير على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك.”
ما هي عقوبة تشييد بناء على املاك الدولة و الجماعات ؟
تنص المادة 77 من قانون رقم 66.12 متعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير “يعاقب بغرامة من 5.000 الى 10.000 على اقامة بناية فوق الاملاك العامة او الخاصة للدولة و الجماعات الترابية وكذا الاراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة من جهات المعنية بتسليم رخص استغلال او التفويت .”
ويقوم بمعاينة المخالفات المشار اليها و تحرير محاضر بشأنها “ضباط الشرطة القضائية “و” مراقبوا التعمير” التابعون للوالي او للعامل او للادارة المخولة لهم صفة ضباظ الشرطة القضائية.
ويزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه او بطلب من السلطة الادارية المحلية او من رئيس المجلس الجماعي او مدير الوكالة الخضرية بناء على ابلاغ بالمخالفة من طرف الاعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة او بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.