خرجت مجموعة "يينا هولدينغ"، المملوكة للملياردير ميلود الشعبي، عن صمتها بخصوص الحكم الصادر قبل أسبوع بالسجن النافذ في حق خالد الودغيري المدير السابق لمجموعة "التجاري وفا بنك، والموثق محمد الحجري. وقالت المجموعة في بلاغ صادر عنها، إن بعض الصحف قالت بأن شركة أفكا التابعة لمجموعة ''اينا'' كانت قد تعاقدت مع شركة بوفتاس "كيبك إيموبيليير"، وبأن المحكمة قد قضت في الدعوى المدنية بإلغاء هذا العقد في الجانب المرتبط بميلود الشعبي رجل الأعمال للتزوير، وحيث ما أشارت إليه هذه الصحف ولمحت إليه بخصوص هذه النقطة الأخيرة غير صحيح. وأوضحت المجموعة حسب بلاغ لها، أنه ليس لها أي خلاف قانوني مع شركة بوفتاس بخصوص العقد موضوع البيع. وبالتالي فهي أجنبية عن النزاع المذكور. والحكم الصادر ليلة الثلاثاء الماضي لم ينص في منطوقه على إلغاء العقد المبرم بين شركتي ''أفكا وكيبك إيموبيليير''. وإنما قضى بحذف الوثيقة موضوع التزوير التي لا نعرف طبيعتها. ووفق المصدر نفسه، فإن شركة ''أفكا'' التابعة لمجموعة الشعبي سبق أن تعاقدت مع شركة ''بوفتاس'' بمقتضى عقد توثيقي منذ 5 سنوات تقريبا، وتوصل البائع بالثمن المتفق عليه دون أي تحفظ، علما بأن هذا الثمن كان ملائما جدا لثمن السوق في ذلك الوقت. وقد تم تسجيل عقد الشراء لدى إدارة التسجيل، كما تم تحفيظ العقار موضوع العقد دون تحفظ أو اعتراض من قبل الطرف البائع. وذكرت مجموعة الشعبي أنها تتشبث بثقتها الكاملة في القضاء، وفي أحكامها الضامنة لحقوق المواطنين والحامية لممتلكاتهم. كما أنها تؤكد للرأي العام بأن كل معاملاتها التجارية والعقارية تتم في إطار القانون بكامل الشفافية والوضوح. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أدانت المتابعين في ملف "الودغيري ومن معه"، بأحكام تراوحت بين 15 عاما و10 سنوات سجنا نافذا. وقضت الغرفة، غيابيا، في حق خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل"التجاري وفا بنك"، والموجود في حالة فرار، بالسجن 15 عاما،، وغرامة 5 آلاف درهم، إذ أدانته، بعد تكييف المتابعة، بتهمة المشاركة في التزوير والنصب، إذ كان متابعا بتهم النصب وخيانة الأمانة والسرقة، وانتزاع الأموال، والتزوير واستعماله، والرشوة، والشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، وبجناية المشاركة في الارتشاء، طبقا للفصلين 248 و129 من القانون الجنائي. وأدانت هيئة الحكم المتهم الثاني في الملف، محمد حجري، موثق، ب 10 سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة 5 آلاف درهم، وأمرت باعتقاله من داخل الجلسة، إذ كان متابعا في حالة سراح، بتهمة التزوير والنصب، بعد تكييف المتابعة، إذ كان متابعا بجناية الارتشاء والتزوير والنصب، طبقا للفصل 248 من قانون المسطرة الجنائية. وقضت الغرفة بأداء المتهمين 35 مليون درهم، تضامنا في ما بينهما، لفائدة المطالب بالحق المدني، في الدعوى المدنية، كما أمرت بحجز الوثيقة موضوع التزوير.