سبق لنا بيان حكم التعامل مع البنوك التشاركية (https://t.me/savoir_qui_profite/1072)، وكذلك بيان حكم الودائع الاستثمارية (https://t.me/savoir_qui_profite/1084). وقد بدأ العمل بصندوق التأمين التكافلي الذي أنشأته مقاولة (التكافلية للتأمين). ولا شك في وجود فروق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي نبينها مع بيان أحكام هذا التأمين ومدى مطابقته للأحكام الشرعية : 1. التأمين التجاري عقد معاوضة مالية، يستهدف الربح من التأمين نفسه، أما التأمين التكافلي فهو التزام بالتبرع وبهذا يسلم من الغرر الموجود في التأمين التجاري. وقد وافق العقد هذا الشرط كما ورد مصرحا به في [الفصل الثاني من المادة الرابعة (ص:6)]: «يتم دفع الاشتراك في حسابات الصندوق المتعلقة بتغطية الأخطار، على أساس التبرع». ومستند الالتزام بالتبرع يرجع لمسألة تعرف بالنهد. 2. الشركة في التأمين الإسلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين، بينما التأمين التجاري طرف أصلي وتتعاقد باسمها . وهذا ما ورد في [الديباجة (ص:3)]: «تقوم المقاولة بتسيير هذا الصندوق لفائدة المشتركين فيه بصفتها وكيلا بأجر». وكذلك في [الفصل الأول (ص:4)]. أن المقاولة تيسر الصندوق مقابل أجرة للتسيير. وبهذا فهي لا تتحمل أي خسارة عكس عقد المضاربة، وهذا هو المنصوص عليه في المادة السابعة [7-2 (ص:7)]. وبما أنها وكيلة فالوكيل مؤتمن غير ضامن ما لم يحصل منه تفريط. 3. الشركة في التأمين التجاري تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ التأمين، أما الشركة في التأمين التكافلي فلا تملك قيمة الاشتراك؛ لأن الأقساط تصبح مملوكة لحساب التأمين . وهذا الذي ورد في [الديباجة (ص:3)]: «هذا الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وهو في ملكية جميع المشتركين فيه». وكذلك ورد في [الفصل الثاني المادة الثانية (ص:6)]: «تلتزم المقاولة بموجب هذا النظام بتسيير حسابات الصندوق بصورة منفصلة عن حساباتها الخاصة». 4. ما يتبقى من الأقساط وعوائدها – بعد المصروفات والتعويضات – يبقى ملكا لحساب حَمَلة الوثائق ، وهو الفائض الذي يوزع عليهم، ولا يتصور هذا في التأمين التجاري ؛ لأن الأقساط تصبح ملكا للشركة بالعقد والقبض ، بل يعتبر إيرادا وربحا في التأمين التجاري. وهذا ما نظمته المادة 15 من [الفصل الرابع (ص 12)]. وقد ورد في العقد أن الفائض يوزع بالانتقاء كما في المادة الثامنة[8-1 (ص 8)].. 5. عوائد استثمار أصول الأقساط بعد حسم نسبة المضاربة للشركة تعود إلى حساب حملة الوثائق في التأمين الإسلامي، وهي تعود للشركة في التأمين التجاري. 6. يستهدف التأمين الإسلامي تحقيق التعاون بين أفراد المجتمع، ولا يستهدف الربح من عملية التأمين، في حين أن التأمين التجاري يستهدف الربح من التأمين نفسه. 7. أرباح الشركة في التأمين الإسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالها، وحصتها من ربح المضاربة، حيث هي مضارب، وحساب التأمين: ربُّ المال. 8. المشترك والمؤمن في التأمين الإسلامي في حقيقتهما واحد، وإن كانا مختلفين في الاعتبار، وهما في التأمين التجاري مختلفان تماما. 9. الشركة في التأمين الإسلامي ملتزمة بأحكام الشريعة، وفتاوى هيئتها الشرعية، وأما التأمين التجاري فليس فيه التزام بأحكام الشريعة. 10. المخصصات التي أخذت من الصندوق وبقيت إلى تصفية الشركة تصرف في وجوه الخير ولا تعطى للمساهمين في حين أنها في التأمين التجاري تعود إليهم. راجع [المعايير الشرعية (سنة 2017 ص:701)]. لكن رغم ذلك، لم يخل العقد من ملاحظات، منها ما يمكن تجاوزه، لكن منه ما لا بد من الوقوف عنده، كذكرهم : في حال عدم وجود ما يكفي للتأمين فإن الشركة تقوم بإعادة التأمين، أي تؤمن عند شركة أخرى خاصة بإعادة التأمين ولو كانت تجارية! [(ص:15)]. وورد في المادة 21 ذكر التحكيم، لكن لم يشترط العقد أنه في حال عدم التوافق على محكم أنه لا بد من تحكيم إلى أحكام الشريعة!. فحاصل الأمر أن عقد التأمين التكافلي موافق لأحكام الشريعة في أكثر أحكامه، إلا في مسألتين لا يمكن تجاوزها للأسف. ورغم هذا يظل هو البديل الأفضل ولا يمكن مقارنته بالتأمين التجاري.