هوية بريس-متابعة اقترحت مبادرة تشريعية، تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية. ونصت المادة الأولى من مقترح القانون على أنه يهدف إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحته ومنع انتشاره والمساهمة في تحقيق الإقلاع عن تناوله بشكل عام، وخصوصا في فئات الشباب والقاصرين. وأوضح مقترح القانون، أنه يقصد بالأماكن العمومية "كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية". ووفق المصدر ذاته فإنه يمنع التدخين بالمكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها. كما يمنع التدخين أيضا بوسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين، وقاعات إلقاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية، والمؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص. وأدرج النص ذاته ضمن ا أماكن الممنوع فيها التدخين، قاعات إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص، ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي، والفنادق والمقاهي والمطاعم ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل عام. واقترحت المبادرة التشريعية الإعلان عن منع التدخين بكل وسيلة متاحة تضمن الإطلاع المباشر على عبارة المنع مكتوبة باللغتين الرسميتين للمملكة العربية والأمازيغية، وعند الاقتضاء بباقي اللغات الأجنبية. كما حظر المقترح ذاته الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان. ومنع النص ذاته أيضا صنع وتداول ووضع شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات أخرى كالقبعات والقمصان والإشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف أنواعها وكل الوسائل الثابتة أو المتنقلة،وأيضا صباغة أي جزء من وسائل النقل أو الجدران أو الجسور بما يرمز لأي نوع من أنواع التدخين. ومنع مقترح القانون ترويج المجسمات وصناعة التماثيل وكذا حاملي المفاتيح والأقلام، وكل وسيلة أخرى تحمل إشارات تدعو إلى استعمال أي نوع من أنواع التبغ أو السجائر الإلكترونية والشيشة. كما منع اعتماد مستشهرين لمواد تبغية لتمويل أية أنشطة خيرية لفائدة جمعيات المجتمع المدني، أو لحملات التبرع التي يقوم بها فاعلون مدنيون بصفة مباشرة لفائدة المواطنين. ونص المقترح على أن يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000درهم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أودوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين،وترفع هذه العقوبة إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار. ويعاقب، بمقتضى هذا النص، بعقوبة تتراوح قيمتها ما بين 1.000درهم و5.000 درهم كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع، ويتم رفع هذه العقوبة في حالة العود إلى 10.000 درهم . وتوعد مقترح القانون كل شخص ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل فضاء عمومي سواء أكانت مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل عامة بإغراء قاصر بتمكينه أو تشجيعه على التدخين، بعقوبة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و10.000 درهم وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف.