دافع عمر احجيرة، البرلماني الاستقلالي، عن مقترح القانون، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، الذي تقدم به إلى البرلمان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والذي حظي بموافقة لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم 12 يناير الجاري، بعد موافقة مجلس النواب بحر شهر يوليوز من السنة الماضية. وقال احجيرة، في حديثه ل «المساء»، إن «القانون الذي نطمح إليه يهدف إلى المحافظة على صحة المواطنين، باعتباره سيسهم في ثني المدخن عن التدخين بشكل تلقائي من غير الشعور بالحاجة إلى التدخين، خلافا لما هو عليه الحال الآن من حيث إن التواجد في مقهى بين المدخنين يجعل المدخن يشعل السيجارة تلو الأخرى.» وأضاف احجيرة أن القانون يمنح آلية دفاعية قانونية للمواطنين للدفاع عن حقهم في ارتياد الأماكن العمومية دونما خوف من ضرر السجائر التي يدخنها الآخرون. إلا أن آفاق تطبيق القانون، في حال خروجه إلى الوجود، تطرح أكثر من سؤال حول عقلية المدخن المغربي ومدى استعداده للانضباط إلى قانون من هذا النوع. في هذا الإطار قال احجيرة إن القانون يحتاج إلى حملة تحسيسية سابقة لتطبيقه، معبرا عن أمله في أن تتعبأ جميع وسائل الإعلام من أجل التعريف به. وأكد أن الحملة التعريفية يجب أن تتضمن تفاصيل تتعلق بتاريخ دخول القانون حيز التطبيق والتعريف بالعقوبات الزجرية المنصوص عليها حتى لا يؤول القانون الجديد إلى ما آل إليه سابقه، الذي ظل حبرا على ورق. من جهته، ثمن المنتدى المغربي للمستهلك، في اتصال مع «المساء»، مقترح القانون واعتبره مكسبا مهما مقارنة مع المقترح السابق وإن كان قد جاء متأخرا مقارنة مع القوانين المماثلة على المستوى الدولي. وتوقف المنتدى عند الجانب الزجري، الذي غاب عن المقترح الأول، لأنه سيسهم في القضاء على مجموعة من العادات السيئة، خاصة تدخين الشيشة التي صارت، يقول المنتدى، تنتشر بين الشباب بكثرة. إلا أن المنتدى شدد على ضرورة القيام بالإجراءات المواكبة من قبيل التحسيس بالقانون وبالعقوبات مع احترام حقوق المدخنين كذلك، والسهر على تطبيق مقتضيات القانون من خلال حل الخلافات التي يمكن أن يطرحها تطبيقه. في سياق آخر، دعا المنتدى إلى ضرورة أن يكون القانون جزءا من سياسة عامة لمحاربة آفة التدخين في المغرب واقترح القيام بإجراءات تلزم الشركات المنتجة للتبغ بالإسهام في نفقات البحث المتعلق بالصحة. كما طالب بإشراك جمعيات المستهلكين في الجوانب القانونية قصد تمكينها من تحريك الدعاوى المتعلقة بالتجاوزات. ويدخل مشروع القانون الجديد في إطار توفير آلية قانونية بغية خلق وتعزيز الإجراءات التحسيسية والحمائية ضد أخطار التدخين وسد الفراغ القانوني المتعلق بتفعيل تدابير زجرية تعاقب المدخنين في الأماكن العمومية؛ وكذا الحد من الدعاية الإشهارية المشجعة على التدخين. وفي تعريفه للمواد المشمولة بالمنع يعدد مشروع القانون السجائر والسيكار والتبغ المعد لبرم السجائر وما يُعرف ب«النفحة» والتبغ المعد للمضغ أو الامتصاص. كما ينص على ضرورة أن تحمل أية علبة سجائر أو عبوة توضع فيها مواد التدخين عبارات من العبارات التالية: «التدخين مضر بالصحة»، «التدخين يقتل»، أو «التدخين يساوي السرطان»، على أن تُكتب هذه العبارة بنفس حجم الحروف والألوان التي تكتب بها نوعية التبغ على العلبة أو العبوة. فضلا عن ذلك، ينص القانون المقترح على منع أية دعاية أو إشهار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتبغ وأنشطة ترويج مبيعاته. وفي الجانب الزجري، ينص المقترح على معاقبة كل شخص ضبط يدخن في مكان عمومي بغرامة مالية قدرها 100 درهم، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود، وتتحول الغرامة إلى 500 درهم إذا كان المخالف مسؤولا عن محل المخالفة. كما يعاقب مشروع القانون كل من ضبط وهو يقوم بالدعاية لمنتوج تبغي، وتتراوح العقوبة بين 5000 و10000 درهم حسب الحالات.