هوية بريس-متابعة عقدت الحكومة، يومه الخميس 13 جمادى الأولى 1444، مُوَافِق 08 دجنبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول "المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي"، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية أشغال المجلس الحكومي، نوه السيد رئيس الحكومة بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي بتأهله لدور ربع نهائي كأس العالم 2022، ليكون بذلك أول فريق عربي ورابع فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة، متمنيا أن تتوالى انتصارات المنتخب الوطني الذي رفع علم بلادنا عاليا وأظهر للعالم بأسره مدى قوة الوحدة واللحمة التي تجمع المغاربة، مجندين خلف جلالة الملك نصره الله. وحيى السيد رئيس الحكومة بحرارة الجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه، وجدد الشكر باسم كل أعضاء الحكومة للطاقم التقني ولمسيري وأطر الجامعة الذين واكبوا لاعبي المنتخب ليبصموا على مسار رائع شرف المغاربة قاطبة. وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية تاريخ فاتح دجنبر 2022، الذي تم فيه تعميم التغطية الصحية وفقا للأجندة الملكية، حيث صار، ابتداء من هذا التاريخ، بإمكان أربعة ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد. وأكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة تتابع عن كثب، وبتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التفعيل الميداني للورش الذي يمر في ظروف جيدة، إذ صار بإمكان هذه الأسر، بعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة، كما صار بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم إلى القطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم في ذلك شأن العاملين في القطاعين العام والخاص. بعد ذلك، أكد السيد رئيس الحكومة على أن الحكومة اجتهدت طوال هذه السنة لوضع تصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. وفي ظرف وجيز، وفي جو من التوافق والانسجام، وبحس وطني عال وفعالية ملموسة، توفقت الحكومة والبرلمان في إخراج القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامينه. كما ذكَر السيد رئيس الحكومة بأشغال المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع المنصرم التي انصبت على تدارس مشاريع القوانين التطبيقية الخمس للقانون الإطار للمنظومة الصحية، والتي ستمكن من التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع الصحي. إثر ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا قطاعيا حول "المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي"، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأبرز العرض أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يروم بناء رأس مال بشري مرن ومُمَكَّنٍ تمكينا تاما، وقادر على مواكبة زخم التنمية في بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله. واستلهاما لنموذج الجامعة الدولي، وتركيزا على التمكين والتعلم مدى الحياة، يضع المخططُ الرقمنةَ في صلب العملية، ويركزا بشكل خاص على تطوير مهارات الشباب اللازمة لتعزيز قابلية تشغيلهم وتعزيز قدرتهم على التأقلم مع التحولات التي تشهدها سوق الشغل. من ثم فإن الميثاق يكرس للبحث العلمي وللابتكار منزلة أثيرة، وذلك من خلال تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه والمشرفين، وهيكلة البحث العلمي في معاهد وطنية للأبحاث الموضوعاتية تنسجم انسجاما وثيقا مع الأولويات الوطنية. فضلا عن ذلك، يدعو المخطط إلى شراكة متجددة بين كل من الدولة والجامعة والجهة، ويكرس انفتاحه على بيئته الدولية عبر زخم برامج تستهدف حركية الكفاءات العلمية المغربية في الخارج وتعبئتها. ومن خلال تجديد الإطار القانوني والتنظيمي، يسعى المخطط إلى وضع أسس استقلالية فعالة للجامعة، يكون محورها النجاعة والأداء وثقافة النتائج. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه السيد خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، والتي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وينص هذا المشروع على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام. كما يحدد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن. بعد ذلك، تدول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.731 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1441 (25 دجنبر 2019) في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، ولاسيما تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ولاسيما المواد 2 و3 و13 منه فيما يتعلق بتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، والتزام الدولة بسن التدابير المناسبة الكفيلة بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971، وذلك من خلال حذف الرسم شبه الضريبي المسمى "مساهمة مؤسسات تعليم سياقة المركبات" الذي تم إحداثه لفائدة الوكالة. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على أربعة مشاريع مراسيم، قدمتها أيضا السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويتعلق الأمر بكل من: مشروع المرسوم رقم 2.22.727 بنسخ المرسوم رقم 2.01.2679 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 دجنبر 2001) بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة دار الصانع. ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، خاصة تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة دار الصانع. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة دار الصانع عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة. مشروع المرسوم رقم 2.22.728 بنسخ المرسوم رقم 2.97.352 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بفرض رسم شبه ضريبي يسمى " الرسم على التنمية التعاونية لفائدة مكتب تنمية التعاون". ويهدف هذا المشروع إلى حذف الرسم على التنمية التعاونية المفروض لفائدة مكتب تنمية التعاون. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة مكتب تنمية التعاون عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة. مشروع المرسوم رقم 2.22.729 بتغيير المرسوم رقم 2.73.116 الصادر في 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 27 من ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الأداء عن الطابع المفروض لفائدة الدولة، بالموازاة مع حذف الرسمين المفروضين لفائدة دار الصانع والتعاون الوطني. مشروع المرسوم رقم 2.22.730 بنسخ المرسوم رقم 2.01.2680 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 دجنبر2001) بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة التعاون الوطني، والذي يهدف إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة التعاون الوطني. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة التعاون الوطني عن طريق الدعم المالي المرصود له في إطار الميزانية العامة. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على النظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، ومشروع القانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمهما السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا النظام الأساسي إلى التنسيق والإشراف على تنفيذ الرؤية الإفريقية للتعدين وخطة عملها لتمكين قطاع الموارد المعدنية من الاضطلاع بدوره التحويلي في عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي، والنمو الشامل، والتنمية المستدامة للاقتصادات الإفريقية بالتعاون مع الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال ضمان وجود سياسات متماسكة وأطر تنظيمية وقانونية قوية على الصعيد الوطني تكون موائمة على الصعيدين الإقليمي والقاري، وتطوير صناعة تعدينية إفريقية متنوعة قادرة على المنافسة عالميا تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد سمير بلفقيه، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط؛ السيد الطاهر القور، مديرا للموارد البشرية؛ وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: السيد عبد الكبير العلواوي، مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي؛ السيد صلاح الدين الدهبي، مديرا لوكالة الحوض المائي لأم الربيع؛ السيد مولاي احمد سليماني، مديرا لوكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس؛ وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين: السيدة لطيفة الحرار، مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي؛ وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين: السيدة نوال العيساوي، كاتبة عامة؛ السيدة سلمى العلوي، مديرة لمناخ الأعمال؛ وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: السيد محمد حنزاز، مديرا للوكالة الحضرية لمراكش؛