مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي النويني يكتب: ملاحظات حول الحكم الابتدائي الصادر في حق الإمام أبوعلين
نشر في هوية بريس يوم 18 - 10 - 2021

مخاصمتنا للحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الصادر في مواجهة الإمام سعيد أبوعلين، والقاضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، مرده ضعف الأساس القانوني الذي اعتمده قاضي الدرجة الأولى في إدانته للإمام، من أجل جنحة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح المنصوص عليها في الفصل 299.1و299.2 من مجموعة القانون الجنائي.
حيث أن جل العبارات التي ارتكز عليها الحكم الابتدائي في إدانته للإمام لا تشكل فعلا جرميا يعاقب عليه القانون، بل يتعارض مع مبدأ "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص" المنصوص عليه في الفصل 23 من الدستور والفصل 3 من القانون الجنائي.
ومن قبيل هاته العبارات التي اعتمدها الحكم الابتدائي في إدانته للإمام، أن هذا الأخير تقاسم عبر تطبيق الواتساب مع باقي الأئمة في مجموعة خاصة عبارات:
– "السلام عليكم مجددا صباحكم سعيد النضال، النضال".
– "هكذا كما ترون الأجواء عادية أمام البرلمان… إن شاء الله ننقل لكم هذا المكان لأننا إن شاء الله عما قريب سنفذ إليه"… أي سنحتج أمامه.
ترى كيف يمكن أن نطمئن لحيثيات قاضي الدرجة الأولى التي اعتمدها في إدانته للإمام بمقتضيات المادة 299.1.2 بقوله:
– "فهو يقصد بخطابه المذكور دعوة مخاطبيه إلى النضال والكفاح وعدم الركون لما آل إليه حالهم…"
– "اعترف المتهم تمهيديا وأمام هذه المحكمة أنه سبق له خلال سنة 2008 أن شارك في وقفة للأئمة أمام البرلمان دامت ساعة أو ساعتين"
– "أنه قام خلال 2020 بوقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي بالرباط".
– "مؤكدا أنه سيظل يدافع عن الأئمة المجازين ولا يمكنه التراجع عن مبادئه".
إن السؤال المطروح هنا على قاضي الدرجة الأولى هو هل الدعوة إلى النضال والدفاع عن حقوق القيميين الدينيين بشكل سلمي وحضاري، والمشاركة في الوقفات الاحتجاحية أمام البرلمان ورفع الشعارات والتشبث بالمبادئ التي يؤمن بها، تشكل فعلا إجراميا وتدخل في إطار التحريض على ارتكاب جنايات وجنح؟
ما هو الركن المادي والمعنوي لهاته الجنايات والجنح التي وقف عليهما الحكم الابتدائي؟
وحتى لو افترضنا أن الدعوة إلى النضال والاحتجاج بمثابة تحريض على جنايات وجنح، فإن الفقرة الأولى من المادة 299 من مجموعة القانون الجنائي تنص على أنه "في حالة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد، فإن العقوبة تكون من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فلماذا يا ترى قاضي الدرجة الأولى أدان الإمام بعقوبة حبسية مدتها سنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم وهي مدة تفوق ما جاء في مقتضيات الفصل المتابع به الظنين، على اعتبار أن فعل التحريض على النضال لم يؤدي إلى أي مفعول فيما بعد.
إن الإمام سعيد أبو علين لا يمكن متابعته بمقتضيات الفصل 447 من القانون الجنائي لكونه:
من جهة أولى لم يلتقط أو يوزع أقوال صادرة بشكل خاص، ومن جهة ثانية لم يوزع أو يسجل صورة شخص في مكان خاص بل التقط لنفسه صورة "سلفي" في مكان عمومي وبالشارع العام وليس لشخص خاص ومكان خاص كما جاء في المادة 447 من القانون الجنائي.
ومن جهة ثالثة أن عنصر القوات المساعدة المسمى "ن ع" لم يتقدم بأي شكاية ضد الإمام بخصوص التقاط له صورة خاصة بدون إذنه وموافقته، بل تم استدعاؤه من قبل الشرطة القضائية محررة المحضر، ومن جهة رابعة أن عنصر القوات المساعدة أكد في محضر تصريحه بكونه لم يرى الإمام يقوم بعملية التقاط الصور، وأنه طلب من الإمام الذي كان يريد مقابلة السيد الوزير الابتعاد عن مقر الإقامة فابتعد عن الفيلا ممتثلا لأمره.
أما بخصوص الأساس الذي اعتمده قاضي الدرجة الأولى في إدانة الإمام من أجل خرقه لمقتضيات الفصلان 5 و 8 من ظهير تأسيس الجمعيات، فإنه أساس ضغيف وحجته في ذلك متهافتة، إذ لا يعقل أن ترتكز الإدانة على اعتراف الظنين بكونه أحد المؤسسين "لمجموعة تواصل الأئمة المجازين" على الوتساب، وبكونه أحد العناصر النشطة فيها، ومن خلالها يتبادل المعلومات مع باقي المشاركين، وأن همهم الوحيد هو الدفاع عن الأئمة المجازين لنيل حقوققهم حسب الحيثيات التي دبجت به المحكمة الابتدائية تعليلها.
ترى هل إنشاء مجموعة على الواتساب أو العمل من داخل تنسيقية تضم القيميين الدينيين يعتبر عملا مخالفا للقانون؟
هل إنشاء مجموعة على الواتساب يعتبر عملا جمعويا يقتضي سلوك المساطر الإدارية المنصوص عليها في الفصلان 5 و 8 من الظهير المؤسس للجمعيات؟
لماذا تابعته النيابة العامة بخرق المادة 4 من المرسوم بقانون 292.20.2 والحال أنه تقدم إلى السلطات المحلية بكلميم بطلب الحصول على رخصة استثنائية للتنقل بين مدينة كلميم والرباط، لكن الإدارة تلكأت في الاستجابة للطلب؟
لماذا لم يلجأ الضابط الذي قام بتوقيف الإمام سعيد أبوعلين إلى إعمال المادة 4 مكرر من المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها وذلك من خلال إقرار مسطرة الصلح، وأنه تبعا لذلك في حالة أداء الغرامة يحول دون تحريك الدعوى العمومية ويلغي المخالفة من أساسها؟
هل يستحق إمام معلم لكتاب الله وقيم ديني لمدرسة التعليم الأصيل، قضى أكثر من 22 سنة في خدمة الحقل الديني، أن يتم وصفه من قبل قاضي الدرجة الأولى بكونه "ذي شخصية إجرامية متمرسة تستدعي ردعا جنائيا ملائما" فيكون نصيبه سنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 10000درهم؟
عضو هية دفاع الإمام سعيد أبوعلين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.