هوية بريس – متابعات تداولت بعض المنابر الإعلامية مؤخرا مقالات حول حرمان ذوي حقوق الموظفة المتوفاة) الأيتام والزوج والأبوين (من حقهم في المعاش. إن قطاع إصلاح الإدارة، إذ يحرص على تنوير الرأي العام بخصوص أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والتي لا تتضمن أي مقتضيات تمييزية بين المرأة والرجل فيما يتعلق باستفادة ذوي حقوقهم من المعاش. وفي هذا السياق ينبغي توضيح مايلي: يستفيد أبناء الموظفة المتوفاة من مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها، ويرفع هذا المبلغ إلى نسبة %100 في حالة عدم وجود زوج يحق له الاستفادة من المعاش؛ يستفيد زوج الموظفة المتوفاة من مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش التقاعد المستحق لزوجته، ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز؛ يستفيد أبوي الموظفة المتوفاة من معاش التقاعد المستحق لها، إذا كانت الوفاة منسوبة للعمل، وكانت المعنية بالأمر تعولهما في تاريخ وفاتها، حيث يخول لكل منهما مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش الزمانة المستحق للأرملة. وللإشارة، فقد بوأ المشرع المرأة مكانة خاصة أسوة بأخيها الرجل، حيث جعل الدستور من المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات أحد مبادئه الأساسية، وهو ما تم تكريسه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد.