أشهرا قليلة بعد الجدل الذي أعقب تقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات بالمغرب حين احتكم الفاعلون في هذا القطاع إلى الملك بسبب عدم رضاهم عن خلاصات التقرير، وإنشاء لجنة للتحقيق في الموضوع انتهت بإقالة الرئيس السابق للمجلس، صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد ينظم مجال حرية الأسعار والمنافسة. وتأتي مصادقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا لتعليمات الملك الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة. وترمي الحكومة من خلال المصادقة على مشروع القانون المذكور، إلى "إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي للمسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة، ترسيخا لمكانة المجلس هيأة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة"، بحسب ما جاء في البلاغ الصحافي للمجلس الحكومي. وبموجب مشروع القانون رقم 40.21، ستُدخل الحكومة مجموعة من التغيرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس. واستنادا إلى المصدر نفسه، ستتم إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام لمجلس المنافسة مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس. ويتضمن مشروع القانون الجديد كذلك مقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة. وذكر البلاغ الصحافي للمجلس الحكومي أن تغيير قانون مجلس المنافسة يأتي أيضا تنفيذا للتعليمات الملكية إلى رئيس الحكومة "بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بالمجلس المذكور"، مشيرا إلى أن أهم التغييرات التي جاء بها المشروع تتمثل في "توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت المذكورة". ومن التغييرات التي جاء بها المشروع أيضا ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية، والتنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس، والتأكيد على التزام هؤلاء الأعضاء بسرية المداولات والاجتماعات، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة، وإحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين. من جهة ثانية، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.22.25، يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. ويهدف المشروع الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الخميس 31 مارس 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 30 أبريل 2022 في الساعة السادسة مساء.