"إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت". هذا الحديث النبوي الذي يعبر عمن يروجون للكذب بجسارة، هو أقل ما يمكن أن يوصف به البيان الصادر عن المعطي منجيب بعد بلاغ وكيل الملك، الذي عرّى الأكاذيب التي روجها السي المعطي ولجنة التضامن معه، عن طريق ادعاء عدم وجود قرار قضائي بإغلاق الحدود، وأن مصالح الأمن هي التي سحبت جواز المعطي وأغلقت الحدود في حقه خارج القانون. وبعد أن حصحص الحق ونشر وكيل الملك الوثائق التي تثبت وجود أمر إلى قاضي التحقيق بمنح السراح المؤقت للمعطي منجيب الذي كان معتقلا، واتخاذ تدبيري سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حقه، وسقوط ملحمة التلفيق على القضاء، ها هو المعطي يعود هذه المرة إلى التلفيق على القانون دون حياء، فيصبح مشرِّعاً، نعم مُشرِّعاً، لأنه خلق نصاَ قانونيا لم يصدر عن البرلمان المغربي. فقد قال في تغريدته، محيلاً على المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، إن "الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يُصدره قاضي التحقيق، في جلسة يكون فيها المتهم حاضراً، ويبلغ له فيها الأمر حالاً، شفيها. ويسجل هذا التبليغ من طرف كاتب الضبط، ويسلم للمحامي عند الطلب". هذا هو الوحي الذي نزل على السي المعطي. أما الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، كما صادق عليها البرلمان المغربي ونشرت بالجريدة الرسمية، فنصها هو التالي: "يُصدِر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية أمراً يبلغه في الحال شفوياً للمتهم ويسجل هذا التبليغ في المحضر، ويبلغه أيضاً لممثل النيابة العامة داخل أجل أربع وعشرين ساعة". ويتجلى من الفقرة المذكورة كما هي محررة بالنص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة: – أن المراقبة القضائية تتم بمقتضى "أمر" يصدره قاضي التحقيق؛ – أن القاضي يُبَلِّغ الأمر بطريقة شفوية إلى المتهم، وأن هذا التبليغ يتم فوراً؛ – أن الأمر القضائي المذكور يجب أن يبلغ كذلك إلى النيابة العامة داخل أربع وعشرين ساعة. وتنص المادة 161 على تدابير المراقبة القضائية التي يمكن للقاضي الحكم بها. ومن بينها التدبيران رقم 8 ورقم 9، اللذان نُصَّ عليهما بالصيغة التالية: "8) إغلاق الحدود؛ 9) تقديم الوثائق المتعلقة بهويته، ولا سيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل". من جهة أخرى، نصت المادة 168 من قانون المسطرة الجنائية على المعلومات التي تتضمن في الوصل، الذي يسلم إلى المتهم عند سحب وثائق الهوية المشار إليها في البند 9 من المادة 161، ومن بينها بطبيعة الحال جواز السفر. أما المادة 178 من القانون نفسه، فقد تحدثت عن إمكانية منح الإفراج المؤقت للمعتقل، مقابل وضعه تحت المراقبة القضائية، وفقاً للشكليات المنصوص عليها في المواد من 160 إلى 174 من قانون المسطرة الجنائية (كما ذكرت أعلاه). يتضح من ذلك كله: – أن المشرع المغربي لم يتحدث عن ضرورة حضور المتهم في الجلسة التي يتم فيها منحه السراح المؤقت، وإصدار أمر بوضعه تحت المراقبة القضائية. ولكنه أوجب "التبليغ الفوري والشفوي" للأمر. وبطبيعة الحال، إذا كان المتهم حاضراً أمام قاضي التحقيق، فإن القاضي يبلغه مباشرة الأمر شفوياً. أما إذا كان غير حاضر، فإن القاضي يكلف من يبلغه الأمر فوراً وشفويا. ويمكن أن تقوم بهذه المهمة الشرطة القضائية أو كاتب الضبط أو مأمور السجن مقابل محضر. ويتبين من الوثائق المرفقة ببيان وكيل الملك أن قاضي التحقيق أصدر يوم 23 مارس 2021 أمراً بالإفراج المؤقت عن المعتقل المعطي منجيب، وأمَر بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه. كما نص أمر القاضي: "نأمر بتبليغ أمرنا حالاً إلى المتهم المعطي منجيب وإلى دفاعه وإلى النيابة العامة في نفس يوم صدور الأمر". وبالفعل فإن الوثائق المنشورة رفقة بلاغ وكيل الملك تشير إلى أن ضابط الشرطة القضائية انتقل في اليوم نفسه (23 مارس 2021 على الساعة السادسة وخمس دقائق مساء) إلى السجن، وقام بتبليغ الأمر القضائي شفوياً للمعتقل المعطي منجيب، الذي تم الإفراج عنه في ذلك المساء. كما استلمت منه الشرطة القضائية، تنفيذاً للأمر القضائي نفسه، جوازي سفر مقابل وصل. وقد تم تحرير محضر بذلك (يوجد من الوثائق المنشورة مع بلاغ وكيل الملك). ويتضح من ذلك أن القانون تم احترامه بدقة، سواء فيما يتعلق بالشفوية أو بالفورية في التبليغ أو فيما يخص سحب جوازي السفر وتسليم وصل قانوني مقابلهما. أقول قولي هذا، وأدعو الله أن يكف السي المعطي عن محاولاته اليائسة للتشهير بالمؤسسات الوطنية، وأن ينتهي من محاولات الاستقواء بالأجنبي على الوطن، وأن يخضع لقانون هذا البلد، الذي رأى فيه نور الحياة ونما فيه عوده واشتد ساعده، الذي لم يعد يتوقف عن قذف الوطن ومؤسساته بنبال الحقد والكراهية والادعاءات الكاذبة والباطلة. (*) محامية