أكد هشام الشرقاوي، الخبير الدولي في مكافحة الافلات من العقاب و الباحث الجامعي، أن قرار العفو على الاسباني "دانيال" فيه خروج عن المنهجية الدستورية و هو ما يفرض اعتذارا رسميا للشعب مع إجراء تحقيق صارم و تحديد المسؤوليات. الشرقاوي، وفي اتصال بهسبريس، ساق مجموعة من الاعتبارات للتدليل على أن العفو كان خروجا عن المنهجية الدستورية من طرف كل المرتبطين، مؤسساتيا، بمسطرة العفو و على جميع المستويات، موضحا أن دستور2011 نص على تجريم جريمة الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة كما تضمنت ديباجة الدستور فقرة تنص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية. بالرجوع إلى المادة السابعة من قانون المحكمة الجنائية الدولية "نجد تضمينها لجريمة الاغتصاب كجريمة دولية لا تقبل العفو حيث تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية" يقول الخبير الدولي. الباحث الجامعي أضاف أن المغرب يعد من البلدان المصادقة على اتفاقيات دولية كاتفاقيات جنيف الأربعة و الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و كلها اتفاقيات تحظر و تجرم الاغتصاب و المعاملة المهينة لكرامة المواطنين سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا حيث يستنتج الباحث من دلك أن المغرب بعد دستور2011 لم يعد مسموحا له التنصل من التزاماته الدولية المرتبطة بتجريم الجرائم الدولية و مكافحة الافلات من العقاب. الشرقاوي يعتبر العفو أقصى درجات إنكار العدالة بالنسبة للضحايا كما شرح خلو أي اتفاقية على الصعيد الدولي من مفهوم العفو باستثناء البروتوكول الثاني الملحق لاتفاقيات جنيف و الذي له سياق خاص مرتبط بالنزاعات المسلحة الأهلية. عندما أعطت التشريعات العالمية حق العفو لرؤساء الدول، يقول الخبير، فان هذا الامتياز "ليس مطلقا أو شيكا على بياض فقد استثنت كل الجرائم المرتبطة بالجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب و جرائم الإبادة و جريمة العدوان" كما انه "لا يمكن تصور أي اتجاه تشريعي داخلي او دولي يجيز العفو على مغتصب الأطفال". وقد ختم هشام الشرقاوي حديثه لهسبريس بالقول أن العفو على الاسباني "دانيال" هو إهانة للشعب المغربي وهذا ما يتطلب استثمار نتائج التحقيقات بما تورده من تحديدات للمسؤوليات من أجل تقنين مسطرة العفو وجعلها تتلاءم مع الاجتهادات و التشريعات و الاتفاقيات الدولية مع التأكيد على أن الاعتذار الرسمي يبقى فاتحة كل هذه الإجراءات لأن العفو عن مغتصب فيه تجاوز واضح للوثيقة الدستورية المغربية.