تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    ترامب يؤكد التصدي للتحول الجنسي    حداد وطني بفرنسا تضامنا مع ضحايا إعصار "شيدو"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير        تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس دفاعا عن الغش
نشر في هسبريس يوم 18 - 06 - 2013


ولكن من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون
الشجرة التي تخفي الغابة
إن طرح موضوع الغش في امتحانات البكالوريا، مناسبة لإعادة طرح موضوع زجر المخالفات في الامتحانات والمباريات وفق منظور حقوقي، يعمل على قمع الغش بطرق قانونية. فالتلميذ(ة) في هذه المرحلة، في حاجة إلى تلقين مبادئ دولة الحق والقانون، والمحاكمة العادلة، وحق الدفاع، وواجب احترام القانون، وهي فرصة ليستوعب أن الديمقراطية بقدر ما هي مجموعة من الحقوق فهي أيضاً مجموعة من الواجبات.
فكيف سنربي الأجيال القادمة على دولة الحق والقانون إذا كنا نعاقبهم مباشرة دون أية مسطرة قانونية؟
وكيف يمكن أن نُحبب إليهم دولة الحق والقانون إذا لم يعاينوا في هذه المرحلة المهمة من حياتهم ما تضمنه لهم هذه الدولة من خلال وجود مؤسسات تأديبية غير مرتبطة بمزاج الأشخاص؟
وكيف يمكن أن نربيهم تربية مبنية على المواطنة الإيجابية وهم يشاهدون بأنفسهم كيف أن الدولة لا تستعمل هذه الإمكانيات عند محاربة الغش في الانتخابات والغش في السلع والغش في الأثمان ...؟
وأخيرا كيف نقبل بمبدأ عدم المساواة في قوانيننا من حيث منح المرشح للانتخابات العامة نوعا من الحصانة ونمنعها عن مرشحي البكالوريا؟
لذا، فإنه الاطلاع على المنظومة القانونية والتنظيمية في هذا المجال سيبين الخصاص المهول الذي يلزم تداركه حتى تصبح العقوبة وسيلة للتربية.
بعيدا عن الضوضاء
فبعيدا عن الضوضاء التي أقيمت بمناسبة امتحانات البكالوريا، والتي لا ينبغي النظر إليها إلا كجزء من نظام الامتحانات والمباريات العمومية، يمكن القول بصفة عامة أن هذا المجال لا زال بعيدا عن مسايرة المبادئ العامة التي تحكم ضبط مخالفات القانون.
إن مبدأ فصل السلطات، يقتضي بالضرورة أن تكون الكلمة الفصل في المنازعات حول تأويل أي واقعة، إنما ينبغي أن يتم من قبل السلطة القضائية. فهي وحدها المؤهلة للبت في المنازعات، ولا يمكن لغيرها أن يحل محلها إلا إذا كان ذلك من باب التحكم والتسلط والاستبداد بالرأي، أو من قبل لجنة "شبه قضائية" تتوفر فيها مبادئ العمل المطابق للقانون والتي تكون قراراتها مع ذلك قابلة للطعن أمام القضاء.
فلا يُمكن أن نتصور أنه من حق أي موظف عمومي أن يتهم شخصا ما بتهمة معينة ويطبق عليه العقوبة مباشرة دون السماح للمعني بالإدلاء بوجهة نظره في التهمة الموجهة إليه.
تراكم التجارب
لقد لاحظت تطورا مهما في هذا الصدد على صعيد الممارسة الجامعية. فبعد أن كان المكلف بالحراسة يقصي الطالب أو الطالبة المضبوط في حالة غش، ويسحب منه أوراق الامتحان ويطرده من القاعة، ثم يقدم لاحقا تقريرا يتم عرضه على المجلس التأديبي الذي يصدر في حقه العقوبات اللازمة، فإن الممارسة بينت أن الأمر يتعلق بحيف كبير في حق الطالب/الطالبة المعني. فلم يكن يسمح له بالاستمرار في اجتياز المواد اللاحقة، ولم يكن يسمح له بالاطلاع على التقارير المرفوعة ضده، ولم يكن يسمح له بحضور جلسات المجلس التأديبي، ولا تحضير الدفاع عن نفسه.
وهكذا، تكرس عرف سلبي، لا يضمن لمن تم ضبطه في حالة "غش" حتى حقه في الدفاع عن نفسه، في الوقت الذي يسمح لمرتكب جريمة قتل مثلا بهذه الإمكانية.
ومع توالي الممارسة، تحول هذا التقليد السلبي تدريجيا إلى مسطرة قانونية، تراعي حق المعني بالأمر بالدفاع عن نفسه من جهة، ومعاقبته عن المخالفة التي ارتكبها فعلا حين ضبط في حالة غش، وليس عن حالات مفترضة في باقي المواد التي لم يسمح له باجتيازها وكأن الجهة التي توقع العقوبة تحكم على الوقائع (وهذا من حقها) ولكن تحكم أيضاً على النوايا مستقبلية (وهذا ليس من حقها).
وهكذا أصبح مجلس المؤسسة الذي ينعقد في شكل مجلس تأديبي يسمح للطالب/الطالبة بالاطلاع على ملفه وحضور الجلسة بل وإحضار محام للدفاع عنه.
الشيء بالشيء يُذكر
مناسبة هذا الكلام، هو الطريقة التي أصبح من خلالها المكلفون بالحراسة يقومون بمهمة الشرطة الإدارية في محاولة منهم لتفادي وقوع المخالفات، ومهمة الضبطة القضائية من خلال تحرير المحاضر، والأكثر من هذا الحلول محل القضاء من خلال إصدار الأحكام وتنفيذها حالا!!
إن هذه الوضعية، تستلزم على الأقل فتح نقاش حقوقي في الموضوع. أليس كل متهم بريء حتى تثبت إدانته؟ أليس من حق المعني بالأمر الدفاع عن نفسه؟ بل إني أتساءل لماذا توجد عقوبات في القانون مثل إلغاء امتحان المادة أو إلغاء الامتحان بأكمله؟
إن الإلغاء هنا يبين أن الأمر يتعلق (حسب الحالة) بإلغاء الامتحان بأكمله، مما يفيد أن المعني قد يتم ضبطه في حالة غش في مادة معينة، لكنه يستمر في اجتياز الامتحان إلى نهايته، ثم ينتظر قرار الجهة المختصة بقبول أو عدم قبول النقطة التي حصل عليها في المادة المعنية أو في الامتحان ككل.
إن الممارسة السليمة تقتضي أن يتم التعامل مع الموضوع بنوع من التريث. ففي التجارب المقارنة لا يسمح للمعني بالأمر بالاستمرار في اجتياز الامتحان إلا إذا تعلق الأمر بحلول شخص آخر محل المرشح المعني. أما في غير ذلك، فهناك مساطر ينبغي احترامها.
التنبيه إلى أمور ذات طبيعة قانونية
أولا: إن مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 يونيو 2013 قد صادق على مشروع قانون رقم 13-02 حول زجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، ولذلك، فإن هذا النص ليس إلا مجرد مشروع ينقصه مصادقة مجلس البرلمان بغرفتيه، وربما تدخل المجلس الدستوري إذا تم عرض النص عليه للنظر في مدى مطابقته للدستور، ثم إصدار الأمر بالتنفيذ من قبل الملك، وأخيرا النشر في الجريدة الرسمية.
ثانيا: بناءا على ما سبق، فإن النصوص السابقة لا زالت سارية المفعول، ونخص بالذكر الظهير الشريف رقم 1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، الصادر في 7 ذي الحجة 1377 موافق 25 يونيو 1958.
إن الفصل الرابع من هذا النص، يشير إلى أن "العقوبات التأديبية التي تطبق على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تعين بموجب قرار وزيري يصدر باقتراح رؤساء المصالح المنظمة فيها الامتحانات. كما يجرى طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار وزيري بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع".
والملاحظ هنا هو أن القرارات الوزارية المعنية لم تحدث أي مجلس تأديبي بالنسبة لامتحانات البكالوريا مثلا. لقد اكتفى قرار وزير التربية الوطنية رقم 2111.12 صادر في 9 رجب 1433 (31 ماي 2012) في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا، بالتنصيص في المادة الثالثة على أن "يتولى رؤساء مراكز الامتحانات وكذا المكلفون بالحراسة، تنفيذ مقتضيات هذا القرار كل في مجال اختصاصاته، وذلك من خلال تحرير محضر ضبط المخالفة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتضمن هوية المترشحة أو المترشح ورقم الامتحان الوطني ورقم الهاتف أو نوع الحاسوب المضبوط أو اللوحة الإلكترونية وكذا الرقم التسلسلي لهذه الأجهزة (n° de série )".
أما في مجال العقوبات فقد اكتفت المادة الثانية بالإحالة بخصوص ضبط المترشح أو المترشحة الذي ضبط وبحوزته "هاتف نقال أو حاسوب محمول أو لوحة إلكترونية وكل ما يرتبط بها من معدات، أو أية وسيلة أخرى من الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات إجراء الاختبارات" إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) المشار إليه أعلاه.
والرجوع لهذا الظهير نجده يتحدث فقط عن العقوبات الجنائية المتمثلة في "سجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و1.200.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". وطبع فإن عقوبات من هذا النوع لا يمكن أن ينطق بها إلا القضاء بناء على دعوى عمومية.
ثالثا: لا يمكن الاستمرار في إنزال العقوبات بشكل غير قانوني، وإنما المفروض أن تكون هناك لجنة تأديبية، خاصة على صعيد امتحانات البكالوريا.
فعلا هناك صعوبات تختلف باختلاف السياق الذي تمت فيه عملية الغش والوسيلة المستعملة، لكن مع ذلك فإن القاعدة العامة هي أن دور المكلف بالحراسة يتمثل في إيقاف عملية الغش وتحرير تقرير في الموضوع، كما أن القاعدة العامة، تفترض أن يتم التعامل مع هذا التقرير لاحقا من خلال أجهزة تأديبية تضمن حق الدفاع.
رابعا: من الضروري ضبط المصطلحات المستعملة نظرا لخطورتها. فأنا لا أتصور مثلا أن يحرر المكلفون بالحراسة "محضرا" وإنما فقط "تقريرا". فالمحاضر ينجزها ضباط الشرطة القضائية في الحالة العادية المرتبطة بالبحث التمهيدي المنصوص عليها في الفصل 23 المسطرة الجنائية وفي حالة التلبس وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصول 59 إلى 79، أو يحررها أعوان الشرطة القضائية أو الموظفون والأعوان المنصوص عليهم في قوانين خاصة. مثال: مخالفات لقانون الصيد والقنص. مخالفات لقانون السير والجولان. مخالفات متعلقة بالغش في البضائع، أو يحررها موظفون وأعوان مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، مثل مهندسي أو مأموري المياه والغابات (ف 26 من المسطرة الجنائية).
ويمكن القول هنا أن التقرير وسيلة داخلية للإخبار في حين أن المحضر وسيلة إثبات رسمية. وقد أوجب المشرع في المحضر احترام شروط متعددة لكي يأتي سليما وخصه بالحجية بحسب الحالات وهذا غير وارد بالنسبة للتقرير. فكيف سيتمكن المشرف على الحراسة من تحرير محضر في شكل قانوني في الوقت الذي لم يتلق أي تكوين حول ذلك؟
خامسا: ينبغي استحضار التأثير الذي يترتب عن عرض المعنيين بالأمر أمام مجلس تأديبي، ونشر القرارات المرتبطة بهم، بل حتى منحهم إمكانية الطعن أمام لجان خاصة أو أمام القضاء، دون أن يسمح لهم بالاطلاع على النتيجة أو التسجيل في مؤسسة للدراسات العليا. ويتعلق الأمر بإجراءات أكثر زجرا وتأثيرا على باقي المرشحين والمرشحات.
إن هذا التأثير أشد من مجرد "الطرد من القاعة" لأنه مستمر في الزمان، ويجعل المعني بالأمر في حالة انتظار، ويجعله عبرة مستمرة للآخرين، خاصة وأنه حتى ولو سمح له باجتياز المواد اللاحقة، فإنه لا يتم نشر نتيجته ولا السماح له بالتسجيل في أي مؤسسة عليا حتى يتم استكمال المسطرة القانونية.
خاتمة
إن محاربة الغش والفساد تحتاج إلى منظومة قانونية متكاملة، ومن الواجب في هذا الصدد الاطلاع على التجارب المقارنة قصد الاستفادة منها، والتي تتمحور كلها حول ضرورة الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالقانون لكن وفق مساطر قانونية مضبوطة، تضمن تطبيق القانون من جهة ولكن وايضا محاربةالتجاوزات المبنية على أغراض شحصية من قبيل "انتقام" مكلف بالحراسة من تلميذة أو طالبة لم تجاريه في تحرشاته.
* أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.