نبه الحقوقي شكيب الخياري إلى أن الشريط المصور ليس واحدا من إثباتات الخيانة الزوجية، موردا أن الوسائل الحصرية لإثبات جريمة الفساد والخيانة الزوجية "هي إحدى الوسائل الواردة في الفصل 493". وأورد شكيب الخياري، ضمن تدوينة له على "فيسبوك"، ما جاء في الفصل المذكور الذي ينص على أن "الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي". كما ساق الفاعل الحقوقي ذاته قرارا لمحكمة النقض يعتبر أن الخبرة الجنية "لا يمكن اعتمادها لإثبات الخيانة الزوجية، لعدم اندراجها ضمن وسائل الفصل 493 من مجموعة القانون الجنائي". كما استعرض الخياري وسائل إثبات جريمة الفساد والخيانة الزوجية في مجموعة القانون الجنائي المغربي، حيث أورد الفصل 490 الذي يعتبر أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية "تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة"؛ في حين ينص الفصل 491 على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين "أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه؛ غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة".