أثارت التصريحات الصحافية الأخيرة التي أدلى بها الناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي تلاحقه حاليا شبهة "تبييض الأموال" بناءً على تصاريح بالاشتباه قدّمها الأشخاص الخاضعون لقانون غسل الأموال، (أثارت) ردود فعل مختلفة، منها ردود حاولت تبرئة "صحيفة الرجل" من كل الاتهامات. وبرزت ردود أخرى كثيرة رمت المعني بالأمر بمحاولة "التنصل من المسؤولية الجنائية عن طريق التأثير على القضاء من خلال التهديد بالإضراب عن الطعام، وكذا تحريف الحقائق عبر تعليق الأفعال الجرمية المنسوبة إليه على مشجب الأمن، علاوة على محاولة التأسيس لحصانة أو امتياز قضائي بدعوى أنه مناضل حقوقي". مصدر أمني ينفي ويعقب قال المعطي منجب في تصريحه الصحافي الأخير: "إن مصدرا أمنيا رسميا هدّده في بداية يناير المنصرم بوجوب التزام الصمت تحت طائلة عقل ممتلكاته وكشف حوالاته المتأتية من الخارج"، وهي التصريحات التي نفاها، بشكل قاطع، مسؤول أمني مطلع، معتبرا إياها مجرد "حالة انطباعية راسخة لدى مٌصدرها واستيهامات غير صحيحة". المصدر ذاته أكد أن "المعطي منجب كان قد أمعن في استهداف المؤسسة الأمنية بجميع منتسباتها ومنتسبيها، متهما موظفي الأمن في العديد من الخرجات الإعلامية بتجاوز اختصاصاتهم المرتبطة بالأمن العام، وهو ما استدعى تفنيد مزاعمه المختلقة في تصريح صحافي منشور في 4 يناير 2020". فهل تم تهديد المعطي منجب فعلا في هذا التصريح وفق خرجته الإعلامية الأخيرة؟... بالرجوع إلى المقال المنشور في جريدة هسبريس تحت عنوان "مصدر أمني: المعطي منجب يعلق أخطاء الآخرين على مشجب الشرطة"، نجد أن هذا المصدر الأمني كان قد أدلى بتصريحات عامة مؤداها: "إن قدر الأمنيين أن يسهروا على إنفاذ القانون الذي قد لا يروق أحيانا للملزمين به"، معطيا أمثلة بإمكانية عقل الممتلكات وكشف التحويلات المتأتية من عائدات مشبوهة أو مشوبة بعدم الشرعية. ووفق المتحدث، "هذا الإجراء رغم قانونيته وتقعيده التشريعي السليم، أثار ويثير حفيظة من كان يتمتع بتلك التحويلات خارج إطار القانون، ودفعه أن يغير ليس فقط نظرته، بل حتى عقيدته إزاء أجهزة العدالة الجنائية التي سهرت على تطبيق المقتضيات التشريعية ذات الصلة في مواجهته". وتساءل المسؤول الأمني: "هل يمكن تأويل هذا التصريح العام على أنه استهداف للمعطي منجب؟ وهل يمكن تفسير هذا التصريح بأنه يختزل ضغطا على المعني بالأمر؟ وهل ينطوي هذا التصريح كذلك على مقايضة لصمت المعطي منجب في مقابل عدم تجميد ممتلكاته؟". "إن ظاهر وباطن هذا التصريح لا يوحي بأي تهديد أو ضغط أو مقايضة على الصمت، وإنما يتعلق الأمر بإمعان متواتر من جانب المعطي منجب في استهداف الشرطة والأمن عموما، ولو من باب التجني والاختلاق، وذلك كلما فتح القضاء وأجهزة العدالة الجنائية بحثا تمهيديا في مواجهته"، يورد المسؤول الأمني. وأردف أن "التهديد الأمني بعقل الممتلكات وتجميد الأرصدة والحوالات أو اعتراضها هو كلام غير مستساغ لا عقلا ولا منطقا، ولا يصدقه ذو عقل سليم، لسبب بسيط هو أن اعتراض أو تجميد أو عقل الممتلكات هي إجراءات ليست من اختصاص الأمن ولا تدخل ضمن ولايته، وبالتالي لا يمكن التهديد بالركون إليها مادام أن وكيل الملك بالرباط هو من يقررها في قضايا تبييض الأموال بموجب المادة 19 من قانون مكافحة غسل الأموال، أو وحدة معالجة المعلومات المالية عندما تكون لهذه الممتلكات علاقة بتمويل الإرهاب...الخ". وفي معرض الجواب على الاتهامات التي وجهها المعطي منجب للأمن بدعوى "إثارة الشبهة لعائلته من خلال توقيف سيارة الشرطة بالقرب من مسكنها في حي شعبي بمدينة ابن سليمان"، استنكف المصدر الأمني عن الرد بدعوى أن "هذا الكلام يشغل فيه الوهم أكثر ما يشغله المنطق". وأوضح المسؤول الأمني أن "سيارات الأمن تثير الشعور بالأمن وليس إثارة الشبهات"، متابعا أن "المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان لم تكلف أية سيارة بمهمة الحراسة الثابتة بالحي السكني الذي تقطن به شقيقة المعني بالأمر، وأن المرور الاعتيادي للدوريات الشرطية المحمولة بعين المكان تفرضه الاستجابة الآنية لتطلعات الساكنة في الحق في الأمن وليس إثارة الشبهات كما يزعم المعطي منجب بشكل معيب". عبء الإثبات في غسل الأموال المعطي منجب لم يقف مكتوف اليدين، بل جاهر ببراءته إعلاميا ورمى بعبء الإثبات في شبهة غسيل الأموال المنسوبة إليه على القضاء والأمن قائلا: "يجيبوا الأدلة ديالهم على أنني متورط في غسل الأموال". ويشدد منجب على أن ممتلكاته النقدية والعينية والعقارية متأتية من نشاطه كأستاذ جامعي لمدة 30 سنة، من بينها عشر سنوات بالخارج، ومن بين هذه الأخيرة سنتان بالولاياتالمتحدةالأمريكية. وجوابا على هذا الموضوع، أكد الحقوقي شكيب الخياري في مقال منشور بجريدة هسبريس في 13 أكتوبر الجاري "أن إلقاء عبء الإثبات على جهة الاتهام أو المحكمة لا يعتبر مطلقا"، واستشهد على ذلك بقرار لمحكمة النقض الفرنسية التي أيدت قرارا استئنافيا فرض على المتهم تبرير مصدر حيازته لمبالغ مالية مهمة عند عبوره للحدود السويسرية الفرنسية. ومما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية عدد 162 بتاريخ 6 مارس 2019، أنه "من أجل تطبيق افتراض المصدر غير المشروع للأموال المنصوص عليها في المادة 1-1-324 من المدونة الجنائية، فإن الحكم الذي أشار على وجه الخصوص إلى التناقضات في الحساب الذي قدمه المتهم في رحلة بين فرنساوسويسرا، وعدم وجود مبررات لأسباب ذلك، وأهمية المبلغ غير المصرح به، نص على أن الشروط المادية لعملية إخفاء مبلغ 49500 يورو أثناء مروره على الحدود بين سويسراوفرنسا لا يمكن أن يكون لها أي مبرر آخر سوى إخفاء الأصل أو المستفيد الفعلي من هذا المبلغ". واستنادا إلى هذا الاجتهاد القضائي المقارن، فإن عبء الإثبات في قضايا غسل الأموال يتحمله المعطي منجب، وليس القضاء أو الأمن كما ادعى في خرجته الإعلامية الأخيرة، يضيف الحقوقي المذكور؛ إذ يتوجب عليه أن يكشف عن كل التحويلات البنكية التي توصل بها من الخارج واقتنى بها ممتلكاته العقارية والمنقولة، وأن يستعرض الحجج والأدلة والحسابات التي يرد بها على التصاريح بالاشتباه المقدمة في حقه من طرف الأبناك والمؤسسات المصرفية والائتمانية والمحافظات العقارية. في سياق متصل، أكد القاضي السابق والمحامي محمد الهيني أن "الصفة الحقوقية تفرض على حاملها أن يكون شفافا وواضحا، وأن يستعرض ما يثبت براءة ذمته المالية. فالمعطي منجب الذي يحاول تبرير مصدر ممتلكاته بأنه عمل سنتين في الولاياتالمتحدةالأمريكية كأستاذ جامعي، وأن راتبه هناك كان مرتفعا مقارنة بالمغرب، فما عليه إذن سوى أن يدلي بكشف حسابي لأجرته الشهرية وتعويضاته بالخارج، وأن لا ينسى طبعا كشفا دقيقا بنفقاته الشهرية هناك، لا سيما ثمن الكراء والأكل والهاتف والسفريات وغيرها، لأن في جرائم غسل الأموال لا يعتد بالمدخول الصافي لتبرير الممتلكات، بل ينبغي أن تخصم منه التكاليف الشهرية الاعتيادية من سومة كرائية ونفقات الإعاشة المرتفعة طبعا بالولاياتالمتحدةالأمريكية". وهنا تساءل الأستاذ المحامي محمد الهيني: "هل ستكون وقتئذ أجرة أستاذ زائر لمدة سنتين قادرة على اقتناء كل تلك العقارات والمنقولات؟ مع العلم أن تذكرة السفر لوحدها بين أمريكا والمغرب لازالت تثقل كاهل كل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالولاياتالمتحدةالأمريكية". تناقضات.. واعترافات وأوضح الهيني أن المعطي منجب ادعى في تصريحه الأخير بأن "والده من أفقر سكان الدوار"، قبل أن يستطرد تصريحاته بالحديث عن "أوعية عقارية وصلت حيازتها إليه عن طريق الميراث، فهل الأب المعدم والفقير قادر على حيازة وتوريث عائلته منقولات وعقارات عديدة؟"، يتساءل المحامي ذاته. وأضاف المتحدث أن "المعطي منجب زعم بأن عائلته المتكونة من تسعة أفراد هي من أفقر ساكنة البادية بمدينة ابن سليمان. وهنا يحق للرأي العام أن يتساءل: كيف يمكن لعائلة فقيرة أن يراكم بعض أفرادها كل تلك العقارات والأرصدة المالية؟ فنحن هنا لا نرمي أحدا بالشبهات وإنما نطالب فقط المعني بالأمر بالشفافية والوضوح المفروضين في نشطاء حقوق الإنسان". وبخصوص تصريحات المعطي منجب التي قال فيها إن "جهات رسمية مغربية راسلت بلدانا أجنبية بشأن التحقق من وضعيته المالية"، فقد أوضح الهيني أن الأمر إن وجد حقا، فهو إجراء عادي ليس فيه أي استهداف ممنهج، كما يحاول المعطي منجب تصويره للرأي العام. وشرح أن المادة 24 من قانون مكافحة غسل الأموال تنص صراحة على ما يلي: "يجوز للوحدة، في إطار الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة قانونية أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال مع السلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة". "الأمر يتعلق هنا بتعاون دولي ثنائي أو متعدد الأطراف لمكافحة جرائم غسل الأموال التي تتطبع بالطابع العابر للحدود الوطنية، وليس فيه أي استهداف لأي كان"، يختم الأستاذ محمد الهيني تصريحه.