قبل أيام ابتهج عماد عندما حكمت لصالحه المحكمة بتعويض عن حادثة شغل بعد رفعه دعوى قضائية ضد مشغله، لكن فرحته لم تتم على النحو الذي كان يتمنى، بعد أن طالبه محاميه بإضافة مبلغ مالي عن الأتعاب التي اتفقا عليها قبل مباشرة مساطر الدعوى. يقول عماد إنه اتفق مع محاميه على أن يأخذ نسبة خمسة وعشرين في المائة من التعويض الذي سيُحكم به لفائدته، وعندما صدر الحكم كان من المفترض أن يأخذ المحامي ثمانية آلاف درهم كأتعاب، لكنه طالب موكّله بخمسة آلاف درهم إضافية، معللا طلبه ب"مصاريف إضافية" أنفقها أثناء مرحلة التقاضي. وجد عماد نفسه أمام خيارين، الأول هو الرضوخ لطلب محاميه، والثاني هو اللجوء إلى نقيب هيئة المحامين للفصل في النزاع المالي بينهما، فارتأى الخيار الأول بعدما تأكد من أن البت في النزاع قد يستغرق عدة أسابيع.."حتى لغدا يوم القيامة ونتحاسيو"، كما قال. وفق المعلومات التي استقتها هسبريس من محامين فإن حوادث الشغل في الغالب لا تكلف مصاريف إضافية، وحتى إذا كانت هناك مصاريف فلن تتجاوز ألف درهم في الحد الأقصى، بينما قال النقيب ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن أصل الخلاف الذي ينشأ بين المحامي وموكله حول الأتعاب راجع إلى عدم الوضوح منذ البداية. وأوضح ودرا، في تصريح لهسبريس، أن أتعاب المحامي تُحدد باتفاق رضائي بينه وبين الزبون، ولكن في بعض الأحيان لا تتم هذه العملية بالوضوح اللازم، فينشأ خلاف عند استخلاص الأتعاب، مقللا من هذا النوع من المنازعات التي قال إنها لا تمثل سوى أقل من عشرة في المائة من القضايا المتعلقة بالمحامين وموكليهم. ويختص نقيب هيئة المحامين بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين الطرفين، حسب ما تنص عليه المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وفي حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين المحامي وموكله، ونشوء منازعة بينهما حول الأتعاب، فإن القانون المذكور يخوّل لنقيب هيئة المحامين تحديد وتقدير الأتعاب. وأوضح النقيب عمر ودرا أن من المهم جدا أن يكون هناك وضوح أثناء الاتفاق على قيمة الأتعاب بين المحامي وموكله؛ وفي حال وقوع منازعة بينهما، وأحيلت القضية على النقيب "فإن بتّه في المنازعة يتم وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار"، وقف تعبيره.