أثار حضور وسائل الإعلام أشغال لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين جدلا قانونيا خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء . ومنع عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في البداية من حضور أشغال هذه اللجنة التي خصصت لبحث الأوضاع الاجتماعية لمستخدمي شركة الخطوط الملكية المغربية وعملية المغادرة الطوعية بها وما عرفته من مشاكل في الآونة الأخيرة. وفي حين اعتبر مستشارون ينتمون لفرق المعارضة أن من حق الصحفيين ووسائل الإعلام في تغطية أشغال اللجن البرلمانية ضمانا للحق في الوصول إلى المعلومة٬ دافع رئيس اللجنة عن سرية أشغال اللجنة مستندا في ذلك ببعض مقتضيات الدستور والقانون. واستند موقف المعارضة على الفصل 27 من الدستور الذي يؤكد على أن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات٬ الموجودة في حوزة الإدارة العمومية٬ والمؤسسات المنتخبة٬ والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون٬ بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني٬ وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي٬ والحياة الخاصة للأفراد٬ وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور٬ وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة". واعتبر هؤلاء أن هذا المبدأ يكتسي قيمة دستورية هامة٬ باعتبار أن الحق في الوصول إلى المعلومات يعد من بين أهم مقومات دولة الحق والقانون وركنا أساسيا في منظومة الشفافية التي تميز البلدان الديمقراطية. بالمقابل٬ أكد رئيس اللجنة أن الدستور الجديد والنظام الداخلي لمجلس المستشارين ينصان على سرية أشغال اللجان البرلمانية. وينص الفصل 68 من الدستور الجديد على أن "... جلسات لجان البرلمان سرية٬ ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية...". كما أن المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تؤكد أن " اللجان تعقد اجتماعاتها بصفة سرية مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من النظام".