أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قراراً يقضي بتعيين محمد القدميري وكيلاً قضائياً للجماعات الترابية؛ وهو المقتضى الذي تضمنته قوانين الجهوية المتقدمة المطبقة منذ خمس سنوات. وورد في القرار، الذي تضمنته الجريدة الرسمية في عددها رقم 6899، أن هذا التعيين جاء بناءً على القوانين التنظيمية المتعلق بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، إضافة إلى مرسوم اختصاصات وزارة الداخلية. ويُشير قرار التعيين إلى أن القدميري تُناط به مهام تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتمثيليها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوى، باستثناء المنازعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية. وسيقوم القدميري بالمهام سالفة الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والجماعات، وكذلك الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقتضى الأمر ذلك. ويُمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية تفويض توقيعه إلى رؤساء الأقسام بمديرية المؤسسات المحلية، كما يمكنه عند الاقتضاء تفويض توقيعه إلى ممثلين جهويين على مستوى ولايات الجهة، كما يمكنه تكليف محامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم. وكان الملك محمد السادس قد عيّن القدميري، سنة 2016، عاملاً مُلحقاً بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ويَحمل في جعبته إجازة في القانون العام والماستر في التدبير الرياضي. وقد بدأ القدميري مساره الإداري سنة 1988 كإطار بمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، قبل أن يُكلف ابتداء من سنة 1993 بقسم الشؤون الإدارية والتنسيق. وبتاريخ 5 فبراير 1998، عُين القدميري رئيساً لمصلحة العلاقات العامة بالمديرية نفسها، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عُين في مهام كاتب عام بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 7 فبراير 2014. وسيحل المنصب الجديد "الوكيل القضائي للجماعات الترابية" محل المساعد القضائي للجماعات الترابية في جميع الدعاوى الرائجة أمام المحاكم قبل تاريخ نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية. ويأتي تعيين القدميري في هذا المنصب بعد سنوات قليلة من تنبيه المجلس الأعلى للحسابات إلى ارتفاع الأحكام النهائية الصادرة ضد الجماعات الترابية إلى أكثر من 3000، خلال الفترة الممتدة من 2011 و2016. وكانت الجماعات الترابية لا تُولي اهتماماً كافياً لرفع دعاوى من طرفها لحماية مصالحها، لا سيما فيما يتعلق بحماية الممتلكات الجماعية، إضافة إلى محدودية اللجوء إلى مساطر الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة ضدها. وتفيد أرقام الوكالة القضائية للمملكة بأن ما يزيد عن 840 حكماً ابتدائياً بقيمة 481 مليون درهم و2572 قراراً استئنافياً بقيمة 3.56 مليار درهم اكتسب حجية الشيء المقضي به خلال الفترة ما بين سنتي 2011 و2016، وقد أصبحت هذه القرارات نهائية لعدم تفعيل مسطرة الاستئناف والنقض داخل الآجال القانونية.