يعتبر موضوع مسؤولية رؤساء الدول والقادة السياسيين والعسكريين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية اهتمام دولي؛ نظرًا للآثار السلبية التي تمس السلم والأمن الدوليين جرّاء هذه الجرائم الخطيرة. ومن هنا تأتي هذه المقالة لتجيب على المسألة بالتعرض أولًا لدراسة طبيعة الحصانة المقررة لرؤساء الدول والموظفين السامين بالدولة في القانون الدولي، ثم نعرج لحالات عدم الاعتداد بهذه الصفة الرسمية، وهذه الحصانة في القانون الدولي الجنائي، ونبحث موقف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال نص المادة (28) منه، كما نقف أمام معالجة مسألتين تتضمن أولهما: مسؤولية القادة العسكريين والأشخاص المدنيين ذوي المناصب العليا، والمسألة الثانية تتضمن مسألة أوامر الرؤساء. فالمسؤولية الدولية موضوع حديث في الدراسات القانونية، فرضته التطورات السريعة التي عرفها المجتمع الدولي، وهو ما زال يثير نقاشًا واسعًا في الفقه والعمل الدوليين، فلجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، والتي شرعت بالعمل منذ العام 1961م، لم تصل بَعدُ إلى وضع نص قرار دولي حول المسؤولية الدولية. كما وتكمن أهمية المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام باعتبارها جزءًا أساسيًا من كل نظام قانوني، ففعالية هذا النظام تتوقف على مدى نضج قواعد المسؤولية ونموها، باعتبارها أداة تطور بما تكفله من ضمانات ضد التعسف؛ بل إن البعض يعتبر «قواعد المسؤولية مفتاحًا لكل نظام قانوني». هذا مع الإشارة إلى أنَّ ما يعيق تطور المسؤولية الدولية هو عامل القدرة والقوة في العلاقات الدولية، وخير مثال على ذلك؛ ما نشهده من غزوات وحروب سواءً في فلسطين أو العراق أو أفغانستان. للمسؤولية الدولية معطيات تتمثل فيما يلي: تقع هذه المسؤولية على عاتق الدولة، وهي وحدها ملزمة بإصلاح الضرر الذي سببه تصرّفها غير المشروع، ولا يمنع أن تترتب المسؤولية على منظمة دولية. المسؤولية الدولية لا تتقرر إلا لمصلحة الدولة، استنادًا إلى مبدأ مراقبتها لحسن تطبيق القانون الدولي ومواجهة كل تقصير قد يوقعه تطبيق القانون حيالها. تقوم الدولة المتضررة من فعل مخالف لهذا القانون بأعمال قواعد المسؤولية الدولية. نظرية الخطأ: تقوم هذه النظرية على أنه لا يكفي لنشوء المسؤولية الدولية وجود إخلال بالتزام دولي، بل لا بد من أن يكون أساس هذا الإخلال الخطأ أو الفعل الخاطئ، ويستوي في ذلك أن يكون الخطأ متعمدًا (أي توافرت فيه إرادة ارتكاب الفعل) أو أن يكون غير متعمد (ناتج عن إهمال أو تقصير). النظرية الموضوعية: تجنبت هذه النظرية عناء البحث عن أساس الخطأ الذي أخذت به النظرية السابقة في وضع أساس المسؤولية الدولية. كما تقوم هذه المسؤولية (وفق النظرية الموضوعية) فقط على مجرد توافر مجموعة من العناصر المادية والموضوعية، المتمثلة بقيام الدولة بالفعل أو العمل غير المشروع، الذي يمثل إخلالًا بالتزام دولي من دون البحث عما إذا كان هذا الفعل الخاطئ عمدًا أو غير عمدي (كما لو نَتَجَ عن إهمال أو تقصير جسيم). آثار المسؤولية الدولية وأنواعها: تنعقد المسؤولية تجاه الشخص الدولي القانوني (دولة أو منظمة) متى اُرتكب عملًا غير مشروع ترتب عليه ضرر لشخص دولي قانوني آخر أو لأحد رعاياه، وكانت القوانين والأدلة كلها مجتمعة على نسبة هذا العمل المسبب للضرر لذلك الشخص الدولي القانوني. فمثلًا مسؤولية إسرائيل عن أضرار حروبها: تعني المسؤولية في عرف القانون الدولي قيام الدولة بعمل غير مشروع أو الامتناع عن عمل من شأنه الإضرار بالغير، ويلزم مرتكبه إصلاح ما يترتب عليه من أَضرار بإحدى وسائل الإصلاح. وللمسؤولية كما سبقت الإشارة عناصر أو أركان أساسية هي: ركن الخطأ، والذي يجسده العمل غير المشروع قانونًا، والنتيجة الجرمية، والرابطة السببية. إن تطبيق ما تقدم على إسرائيل وما اقترفته العديد من حروب ومجازر ودمار منذ عام 1948م، وما زالت تهدد بالمزيد منه، يحمّلها المسؤولية الدولية الكاملة. وبإيجاز شديد، يمكن القول بأن الجرائم الإسرائيلية لا يمكن أن يُرتكب أبشع منها بحق وطن وشعب، وبحق الإنسانية فيما يُرتكب من إجرام دولي. إضافة إلى ذلك، لا يوجد عُرف أو وثيقة أو ميثاق دولي أو أي قانون دولي لم تخرقه إسرائيل؛ مما يُحتم قيام المسؤولية الدولية بحقها، ولا يمكن في هذه العجالة من المقالة، تعداد أنواع الجرائم التي اُقترفتها بعض الدول العربية، كما أنه لا يمكن شرح الآليات الدولية اللازمة لملاحقة إسرائيل عن جرائمها؛ بِدءًا من القضاء الوطني ووصولًا إلى القضاء الدولي الجنائي.