إذا كان المضاد الحيوي عبارة عن مادة مركبة تقتل أو تعيق نمو الجراثيم أو الفيروسات، واستخدامها للعلاج، كما أن تسميتها راجعة إلى العالم واكسمان wakssman سنة 1942، باعتبارها وصفا لأي مادة تنتجها كائنات حية دقيقة تعاكس نمو الكائنات الدقيقة الأخرى في وسط مخفف جدا، وعلاقة بالوباء المتفشي حاليا بالعالم تحت اسم فيروس "كورونا" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 ب"الجائحة" 2019-20 والذي يمس بشكل مباشرة المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة(SARS-CoV-2)، وأطلق عليه اسم cov-19، كما أنه لم يوجد له علاج إلى حدود كتابة هاته الأسطر. مما حذا بالعديد من الدول لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار هذا الوباء الفتاك، التي منها المملكة المغربية . فأمام هذه المنطلقات العلمية والعملية، كان لزاما أن تقوم كل المنتظمات الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، بحث جميع الدول للرفع من منسوب يقظتها لمجابهة عدو غير مرئي لا يرحم، مما حذا بالمغرب ليكون من الدول الأولى القلائل التي نهجت سياسة استباقية لتطويق انتشار هذا الفيروس المستجد؛ بدءا من إغلاق الحدود مرورا لتطويق الحالات الوافدة الحاملة للفيروس، وصولا إلى رصد المخالطين وغيرها من الإجراءات القوية ذات الطابع الاحترازي. هذا الذي مكنها، وفي وقت وجيز، أن تصدر رزمة من النصوص التنظيمية والإجرائية مسابقة عقارب الزمن للإعلان عن حالة الطوارئ بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية لسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد19 بموجب المادة الأولى منه، وذلك إلى غاية يوم 20 أبريل في الساعة السادسة مساء الذي أوجب بموجبه إعطاء السلطات العمومية المعنية اتخاذ تدابير من أجل: أ- عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، طبقا لتوجيهات السلطات الصحية؛ ب- منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى التالية: - التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل، ولا سيما في المرافق العمومية الحيوية والمقاولات الخاصة والمهن الحرة في القطاعات والمؤسسات الأساسية المحددة بقرارات للسلطات الحكومية المعنية، مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات الإدارية المعنية من أجل ذلك؛ - التنقل من أجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية المعيشة، بما في ذلك اقتناء الأدوية من الصيدليات ؛ - التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات التحاليل الطبية ومراكز الفحص بالأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية، لأغراض التشخيص والاستشفاء والعلاج؛ - التنقل لأسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، أو في حاجة إلى الإغاثة. ج- منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك. ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية، مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية؛ د- إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط. بالإضافة إلى تدعيم كل ما تمت الإشارة إليه سالفا بمقتضيات تشريعية ذات طبيعة آمرة وزجرية، وخاصة مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 292.20.2 الصادر بتاريخ 24/03/2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ والذي جاء فيه: "يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه. يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة في هذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة علىً أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى ستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية". الشيء الذي يجعل من هاته المقتضيات المشار إليها بمثابة أرضية تشريعية مسعفة لفرض الامتثال لضوابط حالة الطوارئ الصحية على كل المخالفين لها، متى تم ضبطهم بمناسبة ارتكابها . هذا الذي يفرض معه طرح العديد من الإشكالات ذات الصلة بكيفية إنزال هذه النصوص ومدى ملاءمتها للمنظومة الجنائية من جهة؟ ومدى الحاجة إلى سن نصوص زاجرة في الوقت الذي تزخر فيه مجموعة القانون الجنائي بنصوص قد تفي بالغرض والحالة هاته، وخاصة مقتضيات الفصل 300 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة العصيان الذي نص على أنه: "كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا. والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه". وكذا الفصل 302 الذي نص على أن "جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة. أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده". بالإضافة إلى النقاش الدائر حول إمكانية الاستناد إلى الفصل 308 من نفس القانون الذي أجده مستبعدا، طالما أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الطوارئ قد تطرقت بشكل واضح ودقيق للحالة التي تتم فيها عرقلة تنفيذ مقررات أمرت بها السلطة العمومية طالما أن الفصل 308 لا يتضمن عقوبات أشد حتى يتم الاستكانة إليه. أعتقد أن المشرع كان جد موفق حينما نص صراحة على جريمة مخالفة حالة الطوارئ الصحية كجريمة مستقلة الأركان عن غيرها من الجرائم من جهة بتعريجه على الحالات المشروعة التي يسمح فيها القانون بالتمتع بحقهم في التنقل أو مغادرة محل سكناهم دون إيكالها لأي جهة كانت، مع إسناد السلطات العامة اتخاذ كل التدابير بما في ذلك التدابير الوقائية لحسن تنزيل مرسوم القانون أعلاه. ومن جهة أخرى، حسنا فعل عندها أعطى إمكانية مراعاة الجريمة الأشد في حالة وقوعها أو مصاحبتها للجريمة الأصلية في حالة تعدد الجرائم، مع تمكين القضاء صلاحية الخيار بحسب الظروف والملابسات من سلطة تقديرية للزجر وإنزال العقاب بتخييره بين الحبس والغرامة أو هما معا . بيد أن التنصيص على هذه الجريمة بمقتضى القانون الجديد لا يمكن أن يحمل على كون المنظومة الجنائية غير كافية للتصدي لمثل هاته الجرائم بقدر ما هو تتميم تشريعي لفعل كان بالأمس القريب حقا، فأضحى في فترة الطوارئ المعلن عنها جريمة تأسيسا القاعدة الفقهية المأثورة بالمجال الجنائي: واقعية الفعل من واقعية الجريمة، إذ لا يستساغ عقلا أو نقلا أن تكون القاعدة القانونية غائبة في مشهد يهتز له مفهوم النظام العام الصحي أو ما يمكن تسميته بالأمن الصحي العام أو حتى تأخرها بعدم مواكبتها لما تشهده الصحة العامة من تهديد مباشر لانتشار فيروس عجزت عن التصدي له مراكز الأبحاث البيولوجية والفيروسية لإيجاد مصل له. فإذا كانت الآلة المخبرية لم تتوصل بعد إلى إيجاد لقاح فعال يقضي بشكل نهائي عن انتشاره، أو على الأقل الحد من انتشاره؛ فإن الآلة التشريعية سرعان ما لبت نداء توصيات منظمة الصحة العالمية وتوصيات وزارة الصحة المتمثلة في ضرورة فرض الحجر الصحي المنزلي وحظر للتجول والتنقل للأفراد وكذا منع كل التجمعات لما أضحى يشكله العنصر البشري في ممارسته لحقه في التنقل والتجوال خطرا على نفسه وغيره كأنه أداة مساعدة على تفشي الوباء بواسطة نقله إلى الغير وإصابته من الغير. هاته الاستجابة التشريعية كان لزاما أن تترجم على شكل نصوص قانونية قادرة على توفير مناخ آمن ومعقم من خلال إعادة النظر في مفهوم الحرية المكتسبة للتنقل والتجوال وعلاقتها بالصحة العامة والأمن الصحي بمفهومه القومي بتغليب المصلحة العليا لجميع المواطنين على المصالح الخاصة وإطلاق العنان لقيام مفهوم النظام العام الصحي كبديل تشريعي مؤقت أملته الضرورة القصوى لمجابهة فيروس يتقوى عن طريق البشر بالانتشار، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم؛ مما أدى لا محالة إلى فرض حدود مرسومة تشريعيا لتنقل المواطنين والذي بطبيعة الحال لم ولن يكون غاية بحد ذاته بقدر ما هو آلية من بين العديد من الآليات المقررة لحفظ ما هو أثمن ألا وهو الصحة العامة لكل المغاربة. كل ذلك يجعلنا نعيد التفكير في معالم الجريمة الكلاسيكية بزمن وباء "كورونا"، وخاصة إذا ما تنبهنا إلى أن مرتكب الفعل المخالف لحالة الطوارئ لأول مرة يجمع بين كل الصفات المتعارف عليها بالفقه القانوني الجنائي، إذ إن مرتكب الجريمة قد يكون إما فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما؛ إلا أنه والحالة هاته، كما قلنا، نجده قد يجمع بين كل تلك الصفات في نفس الوقت في خروج تام للقواعد العامة. ويتحقق ذلك من خلال تصوره: 1 فاعلا أصليا في مواجهة نفسه، من خلال عدم اتخاذه شروط السلامة الصحية والحجر المنزلي مما قد يعرض نفسه لخطر الإصابة، 2 ومساهما في مواجهة غيره، أي أن مخالفة قد تنطوي على إمكانية نقله إلى ذويه وإلى الغير، 3 ومشاركا في مواجهة الفيروس بتسخير جسده بشكل غير مباشر أو مقصود كأداة ناقلة للأغيار. الشيء الذي يؤدي بالتبعية إلى تضخم مفهوم الضرر اللاحق في مواجهة نفسه وغيره من محيطه الخاص، سواء تعلق الأمر بعائلته أو بذويه وكذا بالمجتمع ككل.. بيد أن ظاهر السلوك الخارجي قد ينطوي على مجرد مخالفة بسيطة لقواعد السلوك الإنساني المتمثل في الحق في حرية التجول الذي يصبح جريمة قائمة الذات متى وقع ذلك خارجا عن ما تم السماح به قانونا بحسب ما سبقت الإشارة إليه . هذا بالإضافة أن هذا الفعل يعتبر مرتكبه في حالة تلبس، أي أنه يقع تحت طائلة مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية الذي نص على أنه: "تتحقق حالات التلبس : أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها. ثانيا: إذا كان الفاعل أثناء ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها. ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة. ويعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة، إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها". ويتضح من النص أعلاه أن التلبس وصف واقعي يتعلق بموضوع الجريمة ولا ينصرف إلى شخص الفاعل، وهو يتضح من خلال مظاهر مادية محسوسة يمكن معاينتها وتتحقق بضبط مرتكب الفعل مخالفة للقواعد والنظم المقررة بموجب قانون الطوارئ الصحية من قبل ضباط الشرطة القضائية بصفتهم هاته، سواء كانوا ممثلين للسلطة العمومية أو ضباط شرطة قضائية منتمين إلى سلك الشرطة أو الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو حتى من مساعديهم متى توفرت لهم الصفة، والتي تكون هي الصورة الأكثر بروزا في الجريمة الوبائية المتعلقة بخرق نظام الطوارئ، هذا الذي يميزها عن غيرها من الجرائم التي قد نتصور فيها قيام حالة التلبس بباقي صورها كإمكانية مطاردته من قبل الجمهور. الشيء الذي ينضاف كمعيار مؤثر للتمييز بين خصوصية الجريمة الوبائية إن صح التعبير عن غيرها من الجرائم العادية، دون إغفال إمكانية تحقق حالة التلبس ببعض الصور الأخرى التي قد تتحقق عن طريق مشاهدتها وملاحظتها من قبل العموم، كما هو الحال في فعل التحريض على مخالفة قانون الطوارئ بواسطة الوسائط الاجتماعية ببث تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو يحث فيها المرتكب على العصيان أو مخالفة المقتضيات المشار إليها سالفا. وبذلك، فإن وقوع الجريمة على مرأى ومسمع من ضابط الشرطة القضائية أو جمهور الناس بواسطة التسجيلات الصوتية أو المرئية، أو ضبطها بعد وقوعها بزمن يسير، يجيز لمنح السلطة العمومية صلاحية التدخل المباشر لصيانة وحفظ نفاذ القانون بضبط المعني بالأمر مع الإشعار الفوري للنيابة العامة لترتيب الآثار القانونية. وقد تتعدد الصور لتطال حتى الأشخاص الذين قد يقدمون للمخالفين مساعدات، إما بتوفير وسائل الفرار أو أماكن للإيواء في حالته تلك أو حتى استعمال التدليس بادعاءات كاذبة للتملص من المسؤولية الجنائية. وبالتأمل في ما جاد به المشرع من خلال صناعته للنص الجنائي سالف الذكر، أي مقتضيات المادة الرابعة من القانون الخاص بأحكام حالة الطوارئ الصحية، يمكن القول إن المشرع المغربي أبان على قدرته في مواكبة التطورات الوبائية لفيروس كورونا -19 وتكييفه مع كل التطورات الصحية. مما يحذو إلى القول إن القاعدة القانونية لا يمكن النظر إليها من منظور أدبي أو علمي بحت بقدر ما أنها في موطئ يجعلها بين المنزلتين. الشيء الذي دفعنا لا محالة إلى اقتباس مفاهيم علمية أو طبية لمحاولة النيل أو الاقتراب لتحقق المعنى بالقول إن قانون حالة الطوارئ بالمغرب بمثابة مضاد تشريعي جنائي يجابه وباء فيروس كورونا 19 وآلية قانونية لكبح انتشاره؛ فإذا كانت وظيفة المضادات الحيوية إما القضاء على الفيروسات والجراثيم أو الحد من انتشارها، فإن قانون 2.20.293 لا يقل أهمية عنه بكونه مصلا تشريعيا مضاد للجريمة الوبائية لفيروس كورونا كوفيد 19، هدفه الأول والأخير محاولة إبطاء انتشار الفيروس عن طريق الحد من تنقل المواطنين الذين أكدت كل المعامل المخبرية عبر العالم أن قوته الأولى والأخيرة هي في الانتشار الواسع بين البشر مستغلا تقاربهم فيما بين بعضهم البعض وتجمعاتهم، وكأنه ينظر إلى الإنسان كأداة ناقلة توفر له كل شروط الاستمرارية والبقاء. هذا بالإضافة إلى أن كل المؤسسات الساهرة على تطبيق هذا القانون عملت على تسخير ما في وسعها لحسن تنزيله، بدءا من عملية التوعية وصولا إلى المساطر القضائية التي وصل فيها عدد المخالفين لقانون الطوارئ بأسبوع واحد ما يناهز 1462 شخصا بعموم التراب الوطني بحسب ما تم الإعلان عنه من الجهات الرسمية لرئاسة النيابة العامة الذي يدل على أمرين: أولهما: أن هذا الرقم المعلن عنه يظل بسيطا جدا إذا ما قارناه مع معدل الكثافة السكانية بالمغرب الذي يصل بنحو 35.5 ملايين نسمة، حسب الإحصائيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2019. وهذا يدل على منسوب الوعي المجتمعي للمواطن المغربي واصطفافه إلى جانب كل المؤسسات العاملة بالصفوف الأولى وغيرها، حفاظا على الصحة العامة وترسيخا جادا لقيم المواطنة في فترة يمر منها العالم بأسره لمواجهة فيروس cov-19 . ثانيهما: على التعاطي الجاد والصارم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، وإلى جانبها كل أعضاء السلطة القضائية وباقي سلط الدولة، في التعاطي مع مخالفي حالة الطوارئ وعدم التهاون مع كل من يهدد سلامة وصحة المواطنين. وفي الأخير، لا بد للقول إن المجابهة الحقيقية المعول عليها في محاربة تفشي وباء كورونا كوفيد 19 هي ترسيخ قيم المواطنة الحقة القائمة على التضامن والانضباط لكل التوجيهات المعلن عنها من قبل السلطات العامة المعنية، لمحاولة خلق وتقوية مناعة وطن بكل مؤسساته وأفراده وجماعاته تجاه عدو واحد على أمل القضاء عليه. *أستاذ جامعي زائر- قاض لدى محكمة الاستئناف