على مدى خمس ساعات، استمرت قضية إثبات النسب التي ترفعها إحدى المواطنات ضد محمد الطهاري، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، من أجل إثبات النسب أمام محكمة الأسرة بالعاصمة الاقتصادية. وعرفت هذه الجلسة المطولة، التي عقدت زوال اليوم واستمرت حتى السادسة مساء، حضور المشتكية المطالبة بإثبات نسب طفلتها "نور" إلى جانب والديها وعدد من الشهود، في غياب المحامي المتهم بسبب عدم توصله باستدعاء الحضور إلى جلسة البحث، حسب ما أكده دفاعه أمام القاضية المشرفة على الملف. وجرى خلال هذه الجلسة، حسب ما توصلت به الجريدة، الاستماع إلى المشتكية، التي أكدت تعرفها على المشتكى به المحامي، لتتطور علاقتهما قبل أن تقرر مغادرة البلاد صوب تركيا خلال خلاف نشب بينهما؛ بيد أنه بحسب روايتها عادت إلى أرض الوطن إثر اتصال شقيقة المحامي بها تخبرها بعزمه خطبتها، بعد خلاف مع زوجته المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي. ولفتت المتحدثة إلى أن الخطبة تمت بينهما بمنزل أسرتها بحضور والديها وإخوتها، وتمت تلاوة الفاتحة من طرف المحامي نفسه تأكيدا على الخطبة، كما جرى في نفس اليوم وضع خاتم الخطوبة. واستمعت المحكمة أيضا إلى والدي المشتكية، حيث تعرف والدها على صورة المحامي وعلى اسمه دون لقبه، مشيرا إلى أنه تقدم لخطبة ابنته دون مناقشة الصداق، نافيا في الوقت نفسه قراءة الفاتحة ووضع خاتم الخطوبة؛ وهو نفس الأمر الذي أكدته والدتها التي لفتت إلى أن المحامي الطهاري جلب حلوى ووردا. أما شهود آخرون استمعت لهم المحكمة، فقد أكدوا حضورهم الخطوبة، فيما قالت شاهدات أخريات إنهن سمعن بكون المشتكية ليلى تمت خطبتها لكنهن لم يحضرن هذه المناسبة. مقابل ذلك، فإن المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع المشتكية، أكد أن الشهود أجمعوا على وجود الخطوبة والعقيقة، مضيفا أن المحكمة ستواصل في جلسة البحث الاستماع إلى الشهود في هذه النازلة. واستغرب المحامي المذكور من غياب المحامي المدعى عليه طوال الجلسات التي عقدت، حيث يتنصل من الحضور، لافتا إلى أن دفاعه طلب مهلة من أجل إحضاره وهو ما تمت الموافقة عليه من طرف القاضية. وانتقد المحامي أشرف جدوي منصور، الذي ينوب عن المحامي الطهاري، وفق مذكرة كتابية تقدم بها، القرار المتخذ من لدن المحكمة والقاضي بإرجاء البت في طلب الإيقاف إلى حين اعتبار القضية جاهزة والبت في الجوهر، حيث اعتبر أن المقرر المتخذ "معدوم من الناحية القانونية، إذ يخالف دستور المملكة وقانون المسطرة ومدونة الأسرة". ولفت المحامي، من خلال مذكرته، إلى أن المقرر اتخذ من قبل المحكمة وهي بصدد البت في الطلب العارض والرامي إلى إيقاف البت، مشيرا إلى أن المقرر لم تحترم عند إصداره الإجراءات القانونية؛ ذلك أن الفصل 124 من الدستور ينص على أن الأحكام تصدر باسم الملك وطبقا للقانون وهو ما لم يتم خلال إصدار المقرر. كما شدد المحامي على أن المقرر يخالف المادة الثالثة من مدونة الأسرة ألتي تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا، إذ يتبين أنه لم تعط الفرصة للنيابة العامة حتى تتقدم بملتمساتها بشأن طلب إيقاف البت الذي قدم إلى المحكمة. وقررت المحكمة، خلال هذه الجلسة، تأجيل النظر في الملف إلى غاية أواخر الشهر الجاري، من أجل استكمال الاستماع إلى الشهود وكذا حضور المدعى عليه المحامي محمد الطهاري الذي تتهمه المشتكية بخطبتها وإنجاب طفلة منها دون اعترافه بها وإثبات نسبها.