أفرجت الحكومة عن تدابير وقائية جديدة لحماية مغاربة من الأخطار التي قد تنجم عن التعرض للإشعاعات المؤينة، والتي يمكن أن يؤدي تأثيرها إلى الإصابة بعدة أمراض خطيرة مثل السرطان. وبناء على اقتراحات الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، تتجه الحكومة نحو تبني مشروع مرسوم جديد، يحدد "قواعد وقاية العمال والعموم والبيئة من الأخطار التي قد تنجم عن التعرض للأشعة المؤينة، والمعايير الأساسية لحمايتهم من هذه الإشعاعات". والإشعاع المؤين هو نوع من الطاقة تُطْلِقه ذرات معينة في شكل موجات أو جسيمات كهرومغناطيسية. ويتعرض الناس للمصادر الطبيعية للإشعاع المؤين، ومنها ما يوجد في التربة والماء والنبات، ولمصادر أخرى من صنع الإنسان مثل أجهزة الأشعة السينية والأجهزة الطبية. ووفق منظمة الصحة العالمية، يؤدي زيادة استخدام الإشعاع المؤين احتمال وقوع مخاطر صحية في حالة عدم استخدامه أو احتوائه بشكل صحيح. ويمكن أن تحدث تأثيرات صحية حادة؛ مثل احتراق الجلد أو الإصابة بمتلازمة الإشعاع الحادة عندما تتجاوز جرعات الإشعاع مستويات معينة. وتحدد المادة التاسعة من مشروع المرسوم، بالنسبة إلى العمال المعرضين، حدود الجرعات في ألا تتجاوز بالنسبة إلى الجسم بأكمله 20 "ميلي سيفرت" خلال السنة؛ وجرعة مكافئة لعدسة العين تبلغ 20 "ميلي سيفرت" في السنة؛ وجرعة مكافئة للجلد تبلغ 500 "ميلي سيفرت" في السنة، وأخرى لأطراف الجسم البشري واليدين والساعدين والقدمين والكاحلين تبلغ 500 "ميلي سيفرت" في السنة. ويفرض مشروع المرسوم، الحماية للنساء والأطفال، إذ من بين ما نص عليه "عدم تعيين أي شخص يقل عمره عن 18 سنة في منصب شغل يجعل منه شخصا معرضا مهنيا للإشعاعات المؤينة". وأشار المشروع ذاته إلى أن "الطفل الذي لم يولد ينبغي أن تكون الجرعة المكافئة التي يتلقاها أقل من 1 ميلي سيفرت"؛ لكن في حالة ما "إذا تم في لحظة التصريح بالحمل تجاوز حد هذه الجرعة، فإنه وجب استبعاد المرأة الحامل من أي منصب شغل يعرضها لمخاطر الإشعاعات المؤينة". كما منع نص المشروع، المرتقب أن يطرح على طاولة المجلس الحكومي، "تعيين أي امرأة مرضعة ولا حامل بعد التصريح بحملها في وظيفة تعرضها لمخاطر مهنية تتمثل في الأخذ الداخلي للنويدات المشعة أو التلوث الجسمي". وينص المشروع كذلك على أنه "يجب أن لا يتجاوز تعرض المتدربين والطلبة المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، والذين يتعين عليهم في إطار إجراء تدريبهم أو القيام بدراساتهم استخدام مصادر الإشعاعات المؤينة، حدود 6 مللي سيفرت في سنة". ومن ضمن الشروط أيضا التي نص عليها المشروع، أن يحصل العمال من المستغل على "معلومات واضحة حول المخاطر المتعرض لها والاحتياطات التي اتخذوها مع التعبير عن موافقتهم كتابة". يشار إلى أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي منحت 1500 رخصة للمنشآت والأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة بالمغرب، كما تقوم بعدة عمليات تفتيش للوقوف على مخاطر استعمال الإشعاعات المؤينة، خصوصا في الميدانين الطبي والصناعي.