ليموري رئيسًا لمجموعة "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع" والبوطاهري نائبا رابعا    قضية بنعيسى آيت الجيد: غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس تؤجل محاكمة عبد العالي حامي الدين إلى 25 يناير المقبل    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات احول الطقس : غيوم وانخفاض درجة الحرارة بالشمال    توقيف سيدة وشخص آخر بشبهة ترويج المخدرات و"القرقوبي" بسلا    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرر التصعيد ردا على تنكر الحكومة ل"التزامات الحوار الاجتماعي"    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر        الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    الجزائر.. محامي صنصال يعلن مثوله أمام وكيل الجمهورية اليوم الإثنين    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية يطالب الوزارة الوصية بالإسراع في أجرأة الاتفاقات    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    نقابة: مشروع قانون الإضراب تضييق خطير على الحريات وتقييد للحقوق النقابية    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر        تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    الاشتراكي الموحد يرحب بقرار اعتقال نتنياهو ويصفه ب"المنصف لدماء الشهداء"    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..        الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغطية الأبوين ... حَقٌّ أُريدَ به اقتطاع باطل !!
نشر في هسبريس يوم 04 - 02 - 2020


في البدء :
أرسى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الصادر في 03 أكتوبر 2002 منظومةً للتغطية الصحية تشمل كل من نظام المساعدة الطبية الذي يقوم على مبدأ التضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المرتكز على مبدأي المساهمة والتعاضد في تَحَمُّل المخاطر، وقضى بتمديد هذا التأمين الأخير الى الأبوين شريطة تحمل المنخرط لواجب الاشتراك المتعلق بهما يحدد بمرسوم تم التقاعس عن إصداره ليفضي "عقل هذا التقاعس" الى اعتماد مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية .
وهنا يطرح تساؤل محوري حارق يتجسد في علة تراجع الحكومة عن إصدار المرسوم الموعود ومصادقتها على المشروع السالف المذكور المتضمن لمقتضيات تعد من الأسباب الرئيسية التي ظل معها المشروع رهينة لدى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين منذ سنة 2016 مما يجرنا للحديث عن المقتضيات الجاري بها العمل حاليا ثم عن تلك المقترحة لنخلص الى موقف في هذه النازلة.
القانون رقم 65.00
وفق المادة 2 من هذا القانون يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على عدة فئات من قبيل أصحاب المعاشات والعمال المستقلين وموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين بمجرد توظيفهم بأسلاك الإدارة (الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية) يتم انخراطهم بقوة القانون في التأمين المذكور.
وتطبيقا للمادة الخامسة من القانون رقم 65.00 يخضع أيضا لهذا التأمين من يَنْدَرِجُون في حُكْم أفراد عائلة المنخرط وهم زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن والأولاد المتكفل بهم إلى غاية 21 سنة، أو 26سنة في حالة متابعة دراسات عليا، وكذا الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويستنتج من هذه المقتضيات ما يلي :
أن المنخرط (في غالبية الأحيان الزوج) هو المسؤول عن من يُعتبرون في حكم عائلته ؛
أن المسؤول المنخرط يتكفل بأفراد يُكَوِّنُون ما يسمى في علم الاجتماع بالأسرة النووية التي تتكون من الزوج والزوجة والأولاد (في مفهوم القانون رقم 65.00 تمت إضافة الأطفال المتكفل بهم لأنه يمنع قانونا التبني)؛ علما بأن
الزواج بين الرجل والمرأة يُبْنَى على أساس ميثاق شرعي (بموجب المادة 4 من مدونة الاسرة) غايته إنشاء أسرة مستقرة لا تعدو أن تكون هي الأسرة النووية،
أن التعاضد يكون فقط بين المنخرطين سواء تعلق الأمر بأعزب أم بمتزوج ذي أولاد أم عقيم، مصاب بمرض مزمن أو أكثر أو زاده الله بسطة في الجسم.
وبناء على هذه التعليلات نص المشرع في المادة الخامسة المذكورة على أنه يمكن (لاحظ أن الأمر يتعلق بالإمكان وليس الإلزام) للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة تحمله لواجب الاشتراك المتعلق بهما يحدد بمرسوم.
مشروع القانون رقم 63.16
غني عن البيان، أن المُشَرِّع كان حكيما لما نص على إمكانية تمديد التأمين إلى الأبوين دون إلزامية، حيث هَدَفَ إلى الحفاظ على التعاضد بين المنخرطين وأسرهم النووية التي تعتبر هي أس المجتمع المغربي مع ترسيخ التضامن بين المنخرط وأفراد أسرته الممتدة.
غير أنه بدلا من إصدار ونشر المرسوم الذي يحدد إجراءات وشروط ومبلغ المساهمة لتمديد التأمين إلى الأبوين صادق مجلس حكومي بتاريخ 21 يوليوز 2016 على مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ليشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كذلك أم وأب الشخص الخاضع لهذا التأمين ، شريطة أن لا يكون الأبوين خاضعين أو مستفيدين من أي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع التأكيد على أنه في حالة وجود ولدين أو أكثر خاضعين لنظام التأمين الإجباري يستفيد الأم والأب من التأمين المخول لواحد فقط من الأولاد المؤمنين.
وبناء عليه، يعتبر الأبوين في حُكْمِ ذوي حقوق المؤمن أو أفراد عائلته، حسب الحالة، مع التنصيص على أن التكاليف المترتبة عن التغطية الخاصة بالأبوين تتم تغطيتها من خلال مراجعة نسبة الاشتراك.
ويستشف من مقتضيات مشروع القانون رقم 63.16 ما يلي :
استبعاد الأم و الأب، الخاضع أو المستفيد من نظام للتأمين الإجباري الأساسي أو التغطية الصحية أو تغطية صحية أساسية يتم تمويلها كليا أو جزئيا من طرف الدولة أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، من تمديد التأمين الإجباري لأحد أولاده إليه؛التنصيص على أن الأم أو الأب لولدين أو أكثر لا يستفيد إلا من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لواحد من الأولاد فقط.
ولئن تم استبعاد الأب أو الأم الخاضع لنظامٍ للتأمين من أن يشمله التأمين المنخرط فيه أولاده، مع التأكيد على استفادة الأم أو الأب الذي له أكثر من ولدين، من نظام للتأمين يخضع له ولد واحد... فإنه لم يتم التنصيص على إعفاء الأولاد من مراجعة نسبة الاشتراك في الحالة الأولى، وعلى أن خضوع الأبوين لنظام أحد أولاده يُعْفِى بقية الأولاد من المساهمة باعتبار أن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة الواردة في مشروع القانون رقم 63.16 تنص، بدون مواربة، على أنه "تغطى التكاليف المترتبة عن التغطية الخاصة بالأبوين من خلال مراجعة نسبة الاشتراك" مما يفيد بأن هذه الصيغة العامة تحيل على أن مراجعة نسبة الاشتراك سَتَهُمُّ جميع المنخرطين بدون استثناء.
أوجه دفاع ودفوعات أصحاب المشروع
للترافع عن هذه المقتضيات تم إعمال "سخط الوالدين" و"التضامن"، في حين أن الدفع بالخوف من "سخط الوالدين" لا يرتكز على أساس اجتماعي أو عقدي لأن الشريحة الكبرى من المغاربة تولي اهتماما كبيرا بالوالدين وبصحتهم باستثناء حالات تتعلق بتعاطي المخدرات أو حالات نادرة والنادر لا حكم له مما يجعل هذا الدفع بمثابة تجديف في الخواء والهواء.
أما حجة التضامن، فالأمر لا يتعلق أصلا بالتضامن الذي يرتكز عليه نظام المساعدة الطبية لفائدة السكان المعوزين، وإنما بالتعاضد الذي يعتمده نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مما يستدعي رفض هذه الدفوعات والقول بأن التعاضد يكون بحكم القانون بين المنخرطين فقط، مع إمكانية اقتراح تمديد التأمين إلى الأبوين و تحمل ولد واحد لاشتراكهما باعتباره الفاعل الأساسي والأصلي في التعاضد أما غيره من الأصول فهو تابع يدور مع الأصل وجودا وعدما.
إن هذا المنخرط، موظفا مأجورا متقاعدا، ينتمي أساسا إلى إحدى شرائح الطبقة المتوسطة من المجتمع المغربي- دون الخوض في مفهوم الطبقة المتوسطة وشروط الانتماء إليها - أَضْحَت أُجرته "ملاذا كريما" بدون حراسة كلما حَزَبَ جهة معينة خَطْبٌ مالي "قَضَمَت" من أجرته البئيسة بحكم ارتفاع الأسعار، ما لذّ منها وطاب، مرة بعلة حماية التوازن المالي لأنظمة التقاعد ...ومرة ...ومرة... والآن بالتلويح "بسخط الأبوين" في حالة عدم إعمال اقتطاع جديد لفائدة نظام التغطية المعني !!!
في الختم :
حيث أن التعاضد ينحصر قانونا بين المنخرطين ليس إلا، فإن أي تمديد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى أفراد الأسرة الممتدة نظير الأبوين أو غيرهما - تكريسا لمبدأ الحق في الصحة - يجب أن يكون اختياريا مقابل مساهمة معينة، أما إلزام جميع المنخرطين بالرفع من مساهمتهم بدون مقابل أو مبرر فلا يعدو أن يكون حق أريد به اقتطاع باطل أفضى إلى صراخ أحدهم كفى..يكفي..يكفو.. أخطأ في "يكفو" من كثرة وهول الاقتطاعات !!!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.