قالت أرانشا غونزاليز لايا، وزيرة الشّؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتّعاون الإسبانية، إن "للمغرب كامل الحقّ في تعزيز ترسانته القانونية لترسيمِ حدوده البحرية؛ وله الحق أيضاً في رسم منطقته الاقتصادية الخالصة"، مبرزةً أنّه "لن تكون هناك مبادرات أحادية من قبلِ الرّباط ومدريد بشأنِ هذا الملف". المسؤولة الحكومية الإسبانية التي تقوم بزيارة رسمية إلى المغرب أضافت، مساء الجمعة، خلال ندوة صحافية عقدتها على هامش اللقاء الذي جمعها بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة: "على المغرب أن يحْترمَ أيضاً الفضاء البحري الإسباني، ولهذا علينا أن نشتغل بشكلٍ مشترك على هذا الترسيم؛ وخصوصاً العمل على ما تفرضه التشريعات الدّولية ومعاهدة البحار". وأوضحت الوزيرة الإسبانية في ردّها على أسئلة الصحافيين أنّه "لن تكون هناك مبادرات أحادية في ملف الحدود البحرية"، وزادت: "هذا أساسي بالنسبة لإسبانيا..البلدان يشتغلان بشكل مشتركٍ ولن تكون هناك قرارات أحادية". وطمأنت الوزيرة الإسبانية، التي عقدت مباحثات رسمية مع وزير الخارجية المغربي، حكومة جزر الكناري بأنّه "لن تكون هناك قرارات بشكلٍ أحادي، بل ستكون هناك قرارات مشتركة ما بين مدريدوالرباط"، مضيفة أنّ "العلاقات المغربية الإسبانية إستراتيجية ووثيقة". وقالت الوزيرة ذاتها في معرض حديثها عن مصادقة المغرب على ترسيم حدوده البحرية إنّ حكومتي إسبانيا والمغرب ستلتزمان بالتّوصل إلى حل توافقي "بدون قرارات أحادية الجانب"، وبدون اللجوء إلى سياسة "فرض الأمر الواقع" من أجلِ حلّ تضارب المصالح في ما يتعلق بحيزهما البحري المشترك، خاصة في ما يتعلق محيط جزر الكناري. وأوضح الوزيرة، التي عقدت اجتماعا رفيع المستوى مع بوريطة، لدفع سياسات التعاون بين البلدين إلى مستويات عالية، أن "المغرب قام بما تفرضه التشريعات الدولية، التي تشير إلى أنّه من حق كل دولة تحديد مجالها في المنطقة البحرية الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وكان البرلمان المغربي، صادق الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة الترسيم "سيادية وداخلية". ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية. وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ "هذين المشروعين يكتسيان أهمية خاصة في مسلسل سياق تحيين الترسانة المتعلقة بالحدود البحرية"، مبرزاً أنّ "المصادقة على هذين المشروعين، اللذين يحدّدان المجال البحري المغربي، فرضته ثلاثة أسباب رئيسية".