قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ "ترسيم الحدود البحرية حقّ سياسي يضمنه القانون الدّولي والتّشريعات المتعلقة بمعاهدة البحار"، مبرزاً أنّ "مدريد قامت بنفسِ الخطوة ووضعت قوانين لتحديد مجالها البحري، خاصة على مستوى جزر الكناري". وأوضح الوزير المغربي خلال ندوة صحافية على هامش المباحثات الرسمية التي جمعته بنظيرته الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، وزيرة الشّؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتّعاون الإسبانية، أنّ "المغرب مارسَ حقّه السّيادي في تسريع المصادقة على الترسانة القانونية المتعلقة بالحدود البحرية"، مشيراً إلى أن "هذا شأن داخلي متعلّق بالدولة المغربية". المسؤول الحكومي أصرّ على "الحوار والتوافق من أجل تجاوز أيّ "سوء فهم" ناتج عن ترسيم المغرب لحدوده البحرية"، وزاد موضحا: "في حالة تداخل المياه المغربية مع نظيرتها الإسبانية فإنّنا سنلجأ إلى الحوار والتفاوض وفق ما ينصّ عليه القانون الدّولي". وكشف بوريطة، مجيباً عن أسئلة الصحافيين، أنّ "مدريد لم تأخذ الإذن من المغرب عندما قامت برسم الحدود البحرية الخاصة بها، وهذا حقّها"، مردفا: "كما أنّنا لم نطلب من مدريد الإذن، لأنّنا نعتبر هذا الأمر داخليا وسياديا خاصا بالمغرب"، مشيراً إلى أنّ "المغرب ملزم بمبادئ الحوار لحل كل التداخلات التي يمكن أن تقع". وأشار المسؤول الحكومي في معرض كلمته إلى أنّ "المغرب يرفض الحلول الأحادية ويرفض أن يكون هناك أيّ فرض إرادة"، مشدّداً على أنّ "الحوار أساسي لحل مثل هذه المنازعات". وتابع الوزير المغربي: "المغرب حدّد مجاله البحري وحقوقه المائية، وإذا اتضح أن هناك تداخلات فبابُ الحوار دائماً مفتوح". واعتبر المسؤول المغربي أنّ "تحيين التّشريعات الوطنية يندرجُ في إطار تفاعل بناء لمنظومتنا القانونية الداخلية مع التشريعات الدولية، موسومة بالانخراط الإيجابي في مجهودات الأممالمتحدة لتفادي النزاعات ومعالجة الخلافات الحدودية البحرية عن طريق الحوار والتوافق والتفاوض". وصادق البرلمان المغربي، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانونين يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة التّرسيم "سيادية وداخلية". ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.