كشف مشروع قانون جديد أعده وزير العدل، محمد بنعبد القادر، تفاصيل التغييرات التشريعية المرتقب أن تدخل على منظومة مكافحة المغرب لجرائم غسل الأموال وضبطها ومصادرتها. وتتجلى أبرز التعديلات التي حصلت عليها هسبريس في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ردع المتورطين في "الأموال القذرة". وتشير العقوبات الواردة في هذا الفصل من القانون الجنائي المغربي إلى أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 ألفا إلى 100 ألف درهم الأشخاص الطبيعيون. ويعزز القانون المعروض اليوم الخميس على أنظار المجلس الحكومي من أجل المصادقة إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على "أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال". مشروع القانون أدخل تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، إذ تمت إضافة وزارة الداخلية ووزارة المالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ. كما أدرج المشروع ذاته وزارة السكنى لمراقبة الوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية. وأشار المصدر ذاته إلى أن الوحدة الرسمية المكلفة بمعالجة المعطيات المالية ستحتفظ بدورها كجهة "إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بموجب قانون". وبموجب القانون الجديد ستتم إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات. كما تضم الإجراءات الجديدة استبدال تسمية "وحدة معالجة المعلومات المالية" بتسمية "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" وتعزيز اختصاصها وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة، خاصة في ما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشترك للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية. وبموجب هذا المشروع، قرر المغرب إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.