تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات.. جريمة إحداث عن قصد أضرار بأموال منقولة للغير
نشر في هسبريس يوم 28 - 10 - 2019

يعتبر فعل التسبب عمدا في الإضرار بمال منقول مملوك للغير في غير الحالات التي يشكل جريمة أشد مما أشير إليه في الفصول من 580 إلى 607 من القانون الجنائي، مثلما هو حال الفصل 595 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن "تعييب أشياء مخصصة للزينة والمنفعة العامة" والمصنفة كجنحة تأديبية، خصص لها المشرع عقوبة حبسية إضافة إلى الغرامة المالية، مجرد مخالفة، وهو الفعل نفسه الذي جعله المشرع بمقتضى ظهير 30 غشت 2011 ضمن اختصاصات قضاء القرب: "إحداث عن قصد أضرار بأموال منقولة للغير"، وعاقب عليه بمجرد غرامة تتراوح ما بين 800 و1200 درهم بمقتضى المادة 18 منه.
دعونا نسرد أمثلة بسيطة لأفعال تكيف قانونا بمخالفة إلحاق بصفة عمدية خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير:
1. شخص يمسك أداة بيده ويقوم بتكسير جميع نوافذ أحد المنازل وكذا الباب الخشبي والحديدي وجميع مصابيح البيت.
2. آخر يمسك قضيبا حديديا بيده ويقوم بلا تقدير العواقب بتكسير العشرات من السيارات المستوقفة بموقف السيارات ومن بينها سيارة من نوع نادر ومشهور قد تفوق قيمتها 700.000 ألف درهم مثلا.
3. ثالث يدخل محلا للأثاث الفاخر فيعرضه لخسائر مادية كبيرة تتمثل في تكسير صالونات وأرائك وخزانات خشبية مستوردة وأجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بآلاف الدراهم.
وما زلت شخصيا كمواطن أتذكر أنني تركت سيارتي مستوقفة لدى الحارس الليلي لأفاجأ بكون أحد الأشخاص كان في حالة سكر وعربدة فقام بالركوب على سطحها وضغطه بقوة ملحقا بها خسائر كبيرة، كما قام ب "دكدكة" العديد من السيارات التي كانت في عهدة الحارس نفسه.
ملاحظات:
1. لو ضبط الفاعل في حالة سكر أو تخدير مثلا، لن يطرح الأمر إشكالا مادام المرسوم المعاقب على السكر العلني البين وكذا ظهير 21/05/1974 يسعف القاضي في تطبيق العقوبة الحبسية في حقه.
2. كما لا إشكال أيضا إذا اقترن فعل إلحاق الخسائر والتكسير بفعل الهجوم على مسكن الغير أو انتهاك حرمته طبقا للفصل 441 من القانون الجنائي أو بجنحة حيازة السلاح بدون مبرر مشروع طبقا للفصل 303 مكرر من القانون نفسه ما دامت العقوبة المخصصة للأفعال المرتبطة بالمخالفة سوف تسعف القاضي في الحكم بعقوبة مناسبة للجرائم الثابتة في حق المتهم بقصد تحقيق الردعين الخاص والعام معا.
3. أما ما عدا الحالتين المذكورتين أعلاه والحالات الأخرى التي يرتبط فيها فعل إلحاق خسائر مادية بملك منقول للغير بجرائم أكثر خطورة، فإن الفاعل يتم ضبطه وقد يعترف بالأفعال المنسوبة إليه أو تثبت في حقة إحدى وسائل الإثبات، كما يؤكد المشتكون الشكاية ويدلون بفواتير تثبت قيمة الخسائر المادية التي لحقت بممتلكاتهم المنقولة، ويعرض المحضر على النيابة العامة ويتابع الفاعل طبقا لظهير القرب ويحال على المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وتكون العقوبة في حالة الحكم بالإدانة عبارة عن غرامة مالية فقط.
4. نتحدث عن تعديل مرتقب للقانون الجنائي، فهل يا ترى انتبه واضعو المسودة لخطورة الأفعال التي سردنا أمثلة لها أعلاه ومدى تأثيرها على نفسية الضحايا وجيوبهم وكذا على الأمن العام، إذ لا يعقل أن يسوى في العقاب شخص ألحق خسارة مادية بسيطة بكرسي بلاستيكي أو طاولة خشبية بسيطة أو هاتف نقال من الجيل السابق وكذا زجاجة عاكسة صغيرة لسيارة قديمة مثلا، وشخص ألحق خسائر فادحة بقيمة مالية كبيرة انصبت على سيارة فارهة أو أثاث قيم أو ملحقات محل للسكنى (عمارة، منزل أو فيلا) أو أي محل تجاري.
5. أرى أن على المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار عند تسطيره للعقوبة المخصصة لهذا النوع من الأفعال الجرمية قيمة الأشياء التي لحقتها الخسارة وكذا موقعها وحرمة الأمكنة التي كانت تتواجد بها.
ولا بد هنا أيضا أن نشير إلى آراء هامة للمهتمين بهذا الموضوع، نجملها في ما يلي:
1. إن المشرع المغربي لم يعرف في القانون الجنائي مفهوم المنقول والعقار علاقة بالمخالفة أعلاه، وتساءل المهتمون بالتالي هل تعتبر ملحقات المنازل والمحلات التجارية عقارات بالتخصيص أم ننظر إليها كمنقولات منفصلة عن العقار الذي خصصت له؟
2. كيف يعقل للمشرع المغربي أن يعاقب على جنحة التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشياء بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين ويقتصر في الفعل التام وهو إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير على مجرد عقوبة الغرامة.
3. وعلق البعض الآخر موضحا أن الفيصل في الانتقال من وصف الفعل من مخالفة إلى جناية أحيانا قد يكون هو الأداة المستعملة في ارتكاب الفعل، فإضرام النار مثلا في بعض الأشياء المنقولة يشكل جناية في نظر القانون في حين إن تكسيرها يبقى مجرد مخالفة، ولعل ما يبرر ذلك هو خطر انتقال النار من المنقول إلى ما جاوره من أشخاص ومنقولات أخرى أو عقارات.
4. إن التعويض الذي يمكن أن يحكم به القاضي في إطار اختصاص قضاء القرب بخصوص مخالفة إحداث عن قصد أضرار بمال منقول مملوك للغير لفائدة المطالب بالحق المدني عما أصابه من ضرر لا يمكن أن يفي لوحده بجبر الضرر، خاصة إذا كانت الخسائر المادية كبيرة، لأن المادة 19 من الظهير المتعلق بقضاء القرب أعطت للقاضي الحق في البت في المطالب المدنية الناجمة عن الأضرار، في نطاق الدعوى المدنية التابعة في حدود الاختصاص القيمي المشار إليه في المادة العاشرة من الظهير التي نصت على أن:
"قاضي القرب يختص في النظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف –5000-درهم" في حين إن قيمة الخسائر المادية لوحدها قد تفوق أحيانا هذا المبلغ بكثير، فما بالك بالتعويض المطالب به والمستحق؟
أعتقد أن الموضوع يستحق منا كقانونيين وحقوقيين أن نوليه الأهمية والاهتمام اللازمين ونقف عنده للتأمل.
*عضو نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.