القادة العرب يجتمعون في القاهرة    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    ساكنة الجديدة تنتظر تدخل العامل ومحاسبة المتسببين في مهزلة الأزبال    ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    كرنفال حكومي مستفز    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات.. جريمة إحداث عن قصد أضرار بأموال منقولة للغير
نشر في هسبريس يوم 28 - 10 - 2019

يعتبر فعل التسبب عمدا في الإضرار بمال منقول مملوك للغير في غير الحالات التي يشكل جريمة أشد مما أشير إليه في الفصول من 580 إلى 607 من القانون الجنائي، مثلما هو حال الفصل 595 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن "تعييب أشياء مخصصة للزينة والمنفعة العامة" والمصنفة كجنحة تأديبية، خصص لها المشرع عقوبة حبسية إضافة إلى الغرامة المالية، مجرد مخالفة، وهو الفعل نفسه الذي جعله المشرع بمقتضى ظهير 30 غشت 2011 ضمن اختصاصات قضاء القرب: "إحداث عن قصد أضرار بأموال منقولة للغير"، وعاقب عليه بمجرد غرامة تتراوح ما بين 800 و1200 درهم بمقتضى المادة 18 منه.
دعونا نسرد أمثلة بسيطة لأفعال تكيف قانونا بمخالفة إلحاق بصفة عمدية خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير:
1. شخص يمسك أداة بيده ويقوم بتكسير جميع نوافذ أحد المنازل وكذا الباب الخشبي والحديدي وجميع مصابيح البيت.
2. آخر يمسك قضيبا حديديا بيده ويقوم بلا تقدير العواقب بتكسير العشرات من السيارات المستوقفة بموقف السيارات ومن بينها سيارة من نوع نادر ومشهور قد تفوق قيمتها 700.000 ألف درهم مثلا.
3. ثالث يدخل محلا للأثاث الفاخر فيعرضه لخسائر مادية كبيرة تتمثل في تكسير صالونات وأرائك وخزانات خشبية مستوردة وأجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بآلاف الدراهم.
وما زلت شخصيا كمواطن أتذكر أنني تركت سيارتي مستوقفة لدى الحارس الليلي لأفاجأ بكون أحد الأشخاص كان في حالة سكر وعربدة فقام بالركوب على سطحها وضغطه بقوة ملحقا بها خسائر كبيرة، كما قام ب "دكدكة" العديد من السيارات التي كانت في عهدة الحارس نفسه.
ملاحظات:
1. لو ضبط الفاعل في حالة سكر أو تخدير مثلا، لن يطرح الأمر إشكالا مادام المرسوم المعاقب على السكر العلني البين وكذا ظهير 21/05/1974 يسعف القاضي في تطبيق العقوبة الحبسية في حقه.
2. كما لا إشكال أيضا إذا اقترن فعل إلحاق الخسائر والتكسير بفعل الهجوم على مسكن الغير أو انتهاك حرمته طبقا للفصل 441 من القانون الجنائي أو بجنحة حيازة السلاح بدون مبرر مشروع طبقا للفصل 303 مكرر من القانون نفسه ما دامت العقوبة المخصصة للأفعال المرتبطة بالمخالفة سوف تسعف القاضي في الحكم بعقوبة مناسبة للجرائم الثابتة في حق المتهم بقصد تحقيق الردعين الخاص والعام معا.
3. أما ما عدا الحالتين المذكورتين أعلاه والحالات الأخرى التي يرتبط فيها فعل إلحاق خسائر مادية بملك منقول للغير بجرائم أكثر خطورة، فإن الفاعل يتم ضبطه وقد يعترف بالأفعال المنسوبة إليه أو تثبت في حقة إحدى وسائل الإثبات، كما يؤكد المشتكون الشكاية ويدلون بفواتير تثبت قيمة الخسائر المادية التي لحقت بممتلكاتهم المنقولة، ويعرض المحضر على النيابة العامة ويتابع الفاعل طبقا لظهير القرب ويحال على المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وتكون العقوبة في حالة الحكم بالإدانة عبارة عن غرامة مالية فقط.
4. نتحدث عن تعديل مرتقب للقانون الجنائي، فهل يا ترى انتبه واضعو المسودة لخطورة الأفعال التي سردنا أمثلة لها أعلاه ومدى تأثيرها على نفسية الضحايا وجيوبهم وكذا على الأمن العام، إذ لا يعقل أن يسوى في العقاب شخص ألحق خسارة مادية بسيطة بكرسي بلاستيكي أو طاولة خشبية بسيطة أو هاتف نقال من الجيل السابق وكذا زجاجة عاكسة صغيرة لسيارة قديمة مثلا، وشخص ألحق خسائر فادحة بقيمة مالية كبيرة انصبت على سيارة فارهة أو أثاث قيم أو ملحقات محل للسكنى (عمارة، منزل أو فيلا) أو أي محل تجاري.
5. أرى أن على المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار عند تسطيره للعقوبة المخصصة لهذا النوع من الأفعال الجرمية قيمة الأشياء التي لحقتها الخسارة وكذا موقعها وحرمة الأمكنة التي كانت تتواجد بها.
ولا بد هنا أيضا أن نشير إلى آراء هامة للمهتمين بهذا الموضوع، نجملها في ما يلي:
1. إن المشرع المغربي لم يعرف في القانون الجنائي مفهوم المنقول والعقار علاقة بالمخالفة أعلاه، وتساءل المهتمون بالتالي هل تعتبر ملحقات المنازل والمحلات التجارية عقارات بالتخصيص أم ننظر إليها كمنقولات منفصلة عن العقار الذي خصصت له؟
2. كيف يعقل للمشرع المغربي أن يعاقب على جنحة التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشياء بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين ويقتصر في الفعل التام وهو إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير على مجرد عقوبة الغرامة.
3. وعلق البعض الآخر موضحا أن الفيصل في الانتقال من وصف الفعل من مخالفة إلى جناية أحيانا قد يكون هو الأداة المستعملة في ارتكاب الفعل، فإضرام النار مثلا في بعض الأشياء المنقولة يشكل جناية في نظر القانون في حين إن تكسيرها يبقى مجرد مخالفة، ولعل ما يبرر ذلك هو خطر انتقال النار من المنقول إلى ما جاوره من أشخاص ومنقولات أخرى أو عقارات.
4. إن التعويض الذي يمكن أن يحكم به القاضي في إطار اختصاص قضاء القرب بخصوص مخالفة إحداث عن قصد أضرار بمال منقول مملوك للغير لفائدة المطالب بالحق المدني عما أصابه من ضرر لا يمكن أن يفي لوحده بجبر الضرر، خاصة إذا كانت الخسائر المادية كبيرة، لأن المادة 19 من الظهير المتعلق بقضاء القرب أعطت للقاضي الحق في البت في المطالب المدنية الناجمة عن الأضرار، في نطاق الدعوى المدنية التابعة في حدود الاختصاص القيمي المشار إليه في المادة العاشرة من الظهير التي نصت على أن:
"قاضي القرب يختص في النظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف –5000-درهم" في حين إن قيمة الخسائر المادية لوحدها قد تفوق أحيانا هذا المبلغ بكثير، فما بالك بالتعويض المطالب به والمستحق؟
أعتقد أن الموضوع يستحق منا كقانونيين وحقوقيين أن نوليه الأهمية والاهتمام اللازمين ونقف عنده للتأمل.
*عضو نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.